المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم



روح النظام
14-04-2014, 02:46 AM
اود من ذوي الاختصاص الشرح باسهاب عن (التقادم) وما الحقوق التي تسقط بالتقادم .....والكيفية...امثلة ان امكن

روح النظام
14-04-2014, 02:49 AM
متى يتم اعمال الترجيح بين البينات اي بينة الداخل والخارج اغلب القضاة يحكم ببينة الخارج مباشرة ....

عرفات تركى
14-04-2014, 09:19 AM
موضوعك يبغى بحث وليس رد بسيط

أبو عبدالرحمن 1
14-04-2014, 07:17 PM
مثلا الشيكات :إذا مضى أكثر من ستة أشهر على تاريخ تحريرها
فتسقط قيمتها كورقة تجارية في محكمة الأوراق التجارية بوزارة التجارة
ولكنها تبقى مستند لإثبات الحق في المحكمة الشرعية
وفقك الله

konoz
14-04-2014, 08:26 PM
في الشريعة الاسلامية لاتسقط الحقوق في التقادم , ولصاحب الحق متى ماأراد المطالبه بحقه , ولم يرد في نظام المرافعات الشرعية مادة تسقط الحق بالتقادم , ولكن قد يرد شئ من هذا في بعض الانظمة الاخرى , وعلى كل حال أطرح موضوعك حتى نعلم في أي أتجاه نبحث ونساعدك ان شاء الله , والله أعلم .

ابو محمد 2
15-04-2014, 12:41 AM
= مما يسقط بالتقادم زيد من الناس يشاهد عمراً يزرع ارض مدة تزيد على الخمسة عشر عام ثم يأتي ويدعي ملكيتها الحكم فيها السقوط بالتقادم.
= قضية الشيك أوردها أبا عبدالرحمن 1. سقطت بالتقادم بعد مضي 6 اشهر كورقة تجارية.
= القضايا العمالية وفقاً للمادة 222 تسقط بالتقادم بعد مضي 12 شهر.

= أيضا قد يساعدك ما سأطرحه هنا منسوخاً في بحثك.
تساؤلات حول التقادم (1)
حسان بن إبراهيم السيف

بعد مقالتي السابقة عن ضياع الحقوق بسبب التقادم وردتني تساؤلات عديدة رأيت أنه من المهم الإجابة عنها في هذا المقال منها: هل التقادم يسقط الحق أم يمنع من سماع الدعوى؟

والواقع أن عامة النصوص النظامية المتعلقة بالتقادم صريحة في أن التقادم يتعلق فقط بسماع الدعوى ولا أثر له في ثبوت الحقوق أو إسقاطها، ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم من أنه: "لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها..." فكون النص أتى بعبارة "لا تسمع الدعاوى..." فذلك يعني أن المقصود هو عدم جواز قبول الدعوى فقط، ولا يمتد أثر النص إلى غير ذلك.

وكذلك نجد المادة (116) من نظام الأوراق التجارية تنص على أنه: "لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك"، فنجد أن المنظم السعودي دائماً يستخدم عبارة "لا تسمع..." عند تحديد المدد المتعلقة بنظر الدعاوى القضائية، والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد أكدنا في المقال السابق عدم سقوط الحق في رفع الدعوى المدنية أو التجارية عند فقد الشيك، أو السند لأمر، أو الكمبيالة لقوتها كورقة تجارية بسبب فوات المدة المحددة لرفع الدعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وهو ما استقر عليه القضاء التجاري والقضاء العام في المملكة العربية السعودية.

تبقى مسألة أخرى من الأهمية بمكان، وهي هل يمكن قبول سماع الدعوى بعد فوات المدة المحددة لنظرها إذا كان ذلك بسبب عذر سائغ؟ في الواقع أغلب النصوص النظامية لم تعالج هذه المسألة، ولكن تميزت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بالنص على جواز نظر دعوى التعويض بعد مضي المدة المحددة لرفعها إذا كان ذلك بسبب "...عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان..."، ولكن يبقى تحديد الأعذار الشرعية المعتبرة هنا سلطة تقديرية للدائرة القضائية ناظرة الدعوى، ومن الأمثلة على هذه الأعذار ما جاء في أحد أحكام ديوان المظالم المؤيد من قبل هيئة التدقيق في إحدى قضايا التعويض التي كان يفترض أن يتقدم فيها المدعي إلى الديوان في عام 1414هـ لكن المدعي لم يتقدم إلى الديوان إلا في عام 1425هـ، وذلك لأن المدعي أجنبي "يقيم خارج المملكة إذ هو من مواطني دولة...." ونظراً لكونه "فقيراً، ولم يتمكن من القدوم للمملكة لعدم تمكنه من الحصول على التأشيرة المطلوبة، وعلاوة على ذلك فإن إقامته لهذه الدعوى استلزم منه عدة إجراءات تمثلت في استخراج حصر الورثة...، ووكالة عن الورثة..." إلى آخر ما ورد في ذلك الحكم.

كما أن من الأمثلة على الأعذار الشرعية التي قبلتها المحكمة الإدارية ما جاء في إحدى قضايا التعويض التي تقدم فيها المدعي بعد المدة المحددة لرفع الدعوى ولكن الدائرة قبلت تأخره عن التقديم حتى مضت: "أكثر من عشر سنوات على نشوء الحق المطالب فيه بالتعويض،... إلا أن الدائرة تجد له العذر في تأخره عن المطالبة لما ثبت لديها حسب التقارير الطبية المرفقة بإصابة والده بجلطة دماغية...وازداد معه تدهور حالة والده الصحية؛ مما استدعى معه مرافقته لوالده بشكل مستمر حتى وفاته...".

ولكن تبقى مسألة جديرة بالبحث، وهي مدى إمكانية تطبيق هذا المبدأ على النصوص النظامية الأخرى التي لم تشر إلى جواز قبول الدعوى ونظرها بعد المدة المحددة لها إذا كان تأخر المدعي بسبب عذر شرعي سائغ مماثل لما اعتبره ديوان المظالم في أحكامه ومبادئه القضائية، وأعتقد أنه يجب أن يكون لمجلس الشورى وهيئة الخبراء زمام المبادرة في بحث هذه المسألة، ودراسة مدى إمكانية إيجاد معالجة قانونية لها تحل من هذه المشكلة التي عانى وما زال يعانيها الكثيرون خاصة من كانت لهم أعذار سائغة منعت من رفع الدعاوى في أوقاتها المحددة لها، وللحديث بقية - بإذن الله.

ابو محمد 2
15-04-2014, 12:43 AM
يتبع

حدد نظام الاجراءات الجزائيه السعودي حالات انقضاء الدعوى الجزائيه العامه كالآتي -
1- صدور حكم نهائي .
* الحكم البات هو مااستنفذ كل طُرق الطعن كأن يميز الحكم اي يصدق هيئة التمييز على الاحاكم الصادر من المحاكم الجزئيه والعامة
2- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو .
3- ماتكون التوبة فيه بضوابطها الشرعيه مُسقطه للعقوبة ( كتارك الصلاه يستتاب 3 ايام )( وساب الله ورسوله يستتاب على اختلاف اقوال العلماء في هذا الامر في ايقاع العقوبه بعد التوبه )
4- وفاة المتهم ( ولا يمنع ذلك من الاستمرار في حق الدعوى الخاص )
* اي ان الدعوى الجنائيه تسقُط ولكن الدعوى المدنيه كالتعويض وغيرها فإنه لايسقط ويجب على الورثه تعويض المضرور من تركة الجاني
تنقضي الدعوى الجزائيه الخاصه في الحالتين التاليتين :
1-صدور حكم نهائي
2- عفو المجني عليه او وارثه (ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام )

نلاحظ ان المنظم السعودي لم يتطرق الى التقادم ؟؟ كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجنائيه وانا اعتقد انه لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد بحالة عدم سماع الدعوى فبعض الفقهاء المسلمين قالوا أن مرور ستة اشهر على عدم قيام المجني عليه او الحسبه ( المدعي العام حاليا ً) برفع الدعوى امام ناظر القضاء فإن الدعوى تسقط وقيل ان هذه المده تتعلق بالجرائم التي حق الله فيها غالب وعض الفقهاء قالوا شهر واحد للجرائم التي حق الله فيها غالب اما الجرائم التي حق العبد فيها غالب ( القصاص - الديات) فإنها لاتسقط بالتقادم ابدا ً ولذلك فإن في جريمة القتل مثلا ً لايتم الحكم على القاتل الا بعد الانتظار حتى بلوغ اولياء الدم وأخذ رأيهم ولا اعلم لماذا لم يتطرق المنظم السعودي لهذا !؟

نُلاحظ تتطابق تقريبا ً في حالات انقضاء الدعوى الجنائيه بين النظام المصري والسعودي ولكن النظام المصري تميز بوجود التقادم وكما اسلفت لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى بالتقادم ولكن يوجد حالة عدم سماع الدعوى

والفرق بينها وبين التقادم ان التقادم في النظام المصري ان التقادم مُسقط للدعوى واذا رفع شخص دعوى وقد استنفذت مدة التقادم فإن القاضي المصري يقضي ببطلان تلك الدعوى لاستنفاذ التقادم اي انها من النظام العام ولايمكن مخالفتها

اما في حالة عدم سماع الدعوى فإنها ليست من النظام العام فإذا رفع احد الاشخاص ( المدعي) قضية ضد شخص ( المدعي عليه )فبمجرد اعتراف المدعي عليه فإن القضيه تأخذ مجراها ولا يمكن للقاضي ان يحكم بعدم سماع الدعوى اي انها ليست من النظام العام ولكن اذا دفع المدعي عليه بمضي المده ( اي حالة استنفاذ عدم سماع الدعوى ) فإن القاضي يحكم بعدم سماع الدعوى ويبقى الامر دياني في ذمة المدعي عليه

وارجو لكم الفايده

( اللهم ان اصبت فبمنك وكرمك وان اخطأت فمن نفسي والشيطان )


Saud Mohammad A. Alotaibi

مرسلة بواسطة المحامي في 1:39 م
اعده المحامي سعود العتيبي

يتبع

ابو محمد 2
15-04-2014, 12:45 AM
التقادم المقصود هو مضى مدة معينة من الزمن على صدور الحكم بالإدانة دون أن يتم تنفيذ العقوبة المقضى بها فيمتنع بعد هذه الفترة تنفيذ العقوبة([1]).

والتقادم كسبب من أسباب سقوط الجريمة والعقوبة أمر مختلف عليه ومحل جدل وخلاف فقهى، سواء فى كونه من الأصل سبباً لسقوط الجريمة والعقوبة أو فى وضعه فى موضعه بين باقى أسباب سقوط الجريمة والعقوبة. وسوف نتعرض لذلك فى المباحث التالية:-

المبحث الأول : تقـــــادم الجريمة

اختلف الفقهاء فى تقادم الجريمة وفرقوا فيه بين الشهادة على الجريمة أو الإقرار بها وذلك إلى أربعة مذاهب هى:([2]).

المذهب الأول : مذهب الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف حيث أنهما يريا رد الشهادة بالجريمة القديمة وقبول الإقرار بها فيما سوى حد شرب الخمر.

ويستند أبو حنيفة فى ذلك إلى أن الشهادة بعد التقادم شهادة متهم،وشهادة المتهم مردودة لعدة أسباب أهمها:

( أ ) قول الرسول صلى عليه وسلم "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين أى متهم" وقد ذكر محمد عن عمر رضى الله عنه أنه قال" أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن فلا شهادة لهم". ويؤكد الأحناف أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر على عمر هذا القول فيكون إجماعاً ومن المستفاد من قول عمر أن الشهادة المتأخرة تورث التهمة ولا شهادة لمتهم على لسان رسول الله عليه وسلم حيث يقول" لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" أى متهم.

( ب ) ـ لان الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين:

أولهمــا بالستر إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم" من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة". وثانيهما بالشهادة به احتسابا لقصد إخلاء العالم من الفساد للردع المقـرر بالعقوبة إضافة إلى إعمال قوله تعالى" وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ " ([3]).

وعلى ذلك وحيث أن الأمرين هو واجب مخير على القول لأن كلاً من الستر وردع الجانى وإخلاء العالم من الفساد لا يتصور فيه التأجيل والتسويف والتراخى.

فإذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه بأحد الأمرين، إما الفسق وإما تهمة العداوة لأنه إن حمل على إنه من الأصل اختيار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزم الأول أى الفسق. أو على أنه أختار الستر ثم شهد لزمه الثانى أى العداوة. وذلك أنه سقط عنه الواجب بأن أختار أحدهما وعليه فإن انصرافه بعد ذلك إلى الشهادة موضع ظن إنه حركة حدوث عداوة.

وهذا ما لا يتحقق بالإقرار بالزنا والسرقة، فالفسق ظاهر، ومعاداة الغير غير موجودة إذ لا يعادى الإنسان نفسه فلا يبطل بالتقادم. فإن قيل: لو كان اشتراط الدعوى مانعاً من الرد بالتقادم لزم فى السرقة أن لا ترد الشهادة بها عند التقادم لاشتراط الدعوى فيها، لكنه يجاب:

( 1 ) ـ بأن السرقة فيها الأمران، الحد والمال أى العقوبة والضمان فما يرجع إلى الحد، لا تشترط فيه الدعوى لأنه خالص حق الله تعالى، وبالنسبة لاعتبار المال أى الضمان فإنه تشترط فيه الدعوى. والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهما بل لا تنفك عن الأمرين فاشترطت الدعوى. للزوم المال لا للزوم الحد، ولذا يثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به ولا نقطعه، لأن الحد يبطل به ويدل على تحقق الأمرين فيها، أنه إذا شهدوا بها على إنسان والمدعى غائب وهو صاحب المال يحبس المشهود عليه حتى يحضر المدعى لما فيه من حق الله، وفى القذف لا يحبس المشهود عليه حتى يحضر المدعى كما فى حقوق العباد الخالصة.

( 2 ) ـ إن بطلان الشهادة بالتقادم لما كان للتهمة فى حقوق الله سبحانه أقيم التقادم فى حقوق الله مقامها. فلا ينظر بعد ذلك إلى وجود التهمة وعدمها كالرخصة لما كانت للشقة وهى غير منضبطة أدير الفطر على السفر فلم يلحظ بعد ذلك وجودها ولا عدمها فترد الشهادة بالتقادم. ولا يخفى أن رد الشهادة بالتقادم ليس إلا للتهمة ومحل التهمة ظاهر يدركه كل واحد فلا يحتاج إلى إناطته بمجرد كونه حقاً لله تعالى، ولا يصح تشبيهه بالشقة مع السفر لأن المشقة أمر خفى غير منضبط فلا تمكن الإناطة به فنيط بما هو منضبط فالعدول للحاجة للانضباط ولا حاجة فيما نحن فيه.

فإن قلت فظاهر انتقاء التهمة مع رد الشهادة فى حق الحد فيما لو علم المدعى بالسرقة فلم يدع إلا بعد حين فشهدوا فانه لا تهمة بتأخيرهم ومع هذا لا يقطع بل يضمن المال.

فالجواب أن ما كان فيه تهمة فالمرد يضاف إليها. ومالم يكن فإلى المدعى على ما قال قاضيخان. إنما لا تقبل فى السرقة بعد التقادم لا لتهمة فى الشهود لأن الدعوى شرط القبول بل لخلل فى الدعوى فإن صاحب المال كان مخيراً فى الابتداء فإذا تأخر فقد اختار الستر فلم يبق له حق فى دعوى السرقة والحد بل يبقى له حق دعوى المال فقط فيقضى بالمال دون القطع كما لو شهد رجل وإمراتان على السرقة يقضى بالمال دون القطع([4]).

ولذلك يسأل الإمام الشهود عن زمان السرقة لاحتمال التقادم وعند التقادم إذا شهدوا بالسرقة يضمن المال ولا يقطع([5]).

المذهب الثانى: وهو قول محمد بن الحسن برد الشهادة فى الجريمة القديمة وقبول الإقرار بها حتى بالشرب القديم.

حيث يرى محمد ين الحسن أن التقادم يقدر بمضى الزمان وان كان ذلك بالشهادة كما فى الزنا وغيره من الحدود وان أقر يصح مطلقاً ولا يبطل بالتقادم اعتباراً بما ذكرنا من الحدود وهذا لأن التأخير يتحقق بمضى الزمان والرائحة قد تكون من غيره([6]).

وقد ورد فى الجامع الصغير:

قال أبو حنيفة: رجل شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وان أقر بذلك أخذ به إلا فى شرب الخمر فإن لا يؤخذ به إلا أن يقروا ريحها يوجد منه أو جاءوا به سكران. وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: يؤخذ بإقراره فى الخمر أيضاً([7]).

المذهب الثالث: وهو قول مالك والشافعى وأحمد وتخلص هذه فى أن العقوبة لا تسقط مهما مضى عليها الزمن دون محاكمة وذلك ما لم تكن العقوبة من عقوبات التعازير وما لم تكن الجريمة من جرائم التعازير فان الجريمة أو العقوبة تسقط بالتقادم إذا رأى ذلك أولو الأمر تحقيقاً لمصلحة عامة.

وأساس هذه النظرية يستند إلى أن قواعد الشريعة ونصوصها ليس بها ما يدل على أن عقوبات الحدود والقصاص والدية تسقط بمضى مدة معينة إضافة إلى أن ولى الأمر ليس له حق العفو عن هذه العقوبات ولا إسقاطها حال وجودها بأى حال من الأحوال. وعلى ذلك وإذا لم يكن هناك نص يجيز إسقاط العقوبة ولم يكن لولى الأمر إسقاطها فقد وجب الامتناع عن القول بالتقادم.

أما فى مجال التعازير فإن تطبيق القواعد العامة يقتضى القول بجواز سقوط العقوبة بالتقادم إذا رأى ولى الأمر ذلك تحقيقاً لمصلحة عامة لأن لولى الأمر حق العفو عن الجريمة وحق العفو عن العقوبة فى الجرائم التعزيزية. وعلى ذلك وحيث أن لولى الأمر الحق فى العفو عن العقوبة فيسقطها حالاً فإن له الحق أيضاً فى تعليق سقوطها على مضى مدة معينة إن رأى المصلحة العامة فى ذلك.

ولذلك فإن مالك وأحمد والشافعى يرون قبول الشهادة والإقرار فى الجريمة القديمة وذلك لأن الشهادة والإقرار حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد فكما لا يبطل الإقرار بالتقادم لا تبطل الشهادة به.

وقد جاء فى المحلى([8]): عن ابن وهب قال: بلغنى عن ربيعة أنه قال فى رجل زنى فى صباه وأطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره وأتى على ذلك بالبينة وأعترف فإنه يرجم، لا يضع الحد عن أهله طول زمان.

وقد جاء بالمدونة الكبرى للأمام مالك ([9]).

قلــت: أريت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع فى قول مالك أم لا: قال: نعم عند مالك وإن تقادم.

قلــت: وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا: قال: نعم لا يبطل الحد فى شئ مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذى سمعت هو رأيى.

قلــت: أرأيت إن شرب الخمر وهو شارب فى شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقهياً من الفقهاء عابداً فشهدوا عليه أيحد أم لا ؟ فى قول مالك قال نعم يحد.

ومن الذى جاء بكشف القناع على متن الإقناع([10]).

"وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر الزانى بزنا قديم وجب الحد لعموم الآية وكسائر الحقوق".

وقد جاء فى أسنى الطالب فى شرح روض الطالب ([11]).

ولا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم مما فهم الأولى حالة الحكم ولا قرب عهد الزنا فتقبل الشهادة به وان تطاول الزمان.

المذهب الرابع: وهو قول ابن أبى ليلى:

وهو رد الشهادة والإقرار فى الجريمة القديمة بمضي المدة. وهو قول زُفّر.

وقد جاء فى المبسوط([12]): وإذا شهد الشهود على زنا قديم لم أحد بشهادتهم المشهود عليه ولم أحدهم أيضاً لأن عددهم متكامل والأهلية للشهادة موجودة وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفاً.

وإن أقر بزنا قديم أربع مرات أقيم عليه الحد عندنا. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يقام اعتبارا لحجة البينة فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفاحشة أيضاً مندوب إلى الستر على نفسه، قال صلى الله عليه وسلم "من أصاب من هذه القـاذورات شيئاً فليستتر يستر الله" ولكنا نستدل بآخر الحديث حيـث قال: ومن أبدى لنا صفحته تقادم العهد والمعنى فيه أن التهمة تنتقى عن إقراره حينئذ فإن الإنسان لا يعادى نفسه على وجه يحمله ذلك على هتك ستره بل إنما يحمله على ذلك الندم وإيثار عقوبة الدنيا على الآخرة بخلاف الشهادة. فيتقادم العهد هناك تتمكن التهمة من حيث أن العداوة حملتهم على أداء الشهادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان إصراره يمنعه عن الإقرار ثم الندم والتوبة حملاه على الإقرار بعد تقادم العهد.

المبحث الثانى : تقــــادم العقوبة

أولاً: يرى الأحناف أن التقادم يؤثر فى تنفيذ العقوبة المقضى بها وذلك على أساس أن التقادم كما يمنع قبول الشهادة فى الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء وذلك خلافاً لرأى زفر. حتى لو هرب المحكوم عليه بعدما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام باقى الحد عليه وذلك لأن الثابت أنه فى حقوق الله يقوم الحاكم بحقه تعالى بالاستيفاء إذا ثبت عنده بلا شبهة فكان الاستيفاء من تتمة القضاء.

وإذا كان الأمر كذلك و كان قيام الشهادة شرطاً حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره إجماعاً وبالتقادم لم تبق الشهادة فلا يصح القضاء الذى هو الاستيفاء([13]).

وقد جاء فى المبسوط:

إذا ثبت حد الزنا على الرجل بشهادة الشهود وهو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبته الشرطة فأخذوه فى فوره أقيم عليه بقية الحد لأن الهروب غير مسقط عنه ما لزمه الحد.

ولما كان التقادم إذا كان لعذر ظاهر لا يكونً قدحاً بالشهادة فإذا هرب فوجد بعد أيام فى القياس أنه لا يمتنع إقامة بقية الحد عليه لأنه إذا تأخر لعذر وهو هربه فلا يكون ذلك قدحاً فى الشهادة ولكنه استحسن فقال: العارض فى هذه الحدود بعد الشهادة قبل الإتمام كالمعترف بالشهادة بدليل عمى الشهود وردتهم وهذا لأن التفريط هنا كان من أعوان الإمام حتى تمكن من الهروب منهم فالظاهر أنهم مالوا إلى اكتساب سبب درء الحد عنه ثم حملتهم العداوة على الجد فى طلبه فكان هذا والضغينة فى الشهود سواء([14]).

وجاء بالمبسوط أيضاً:

وإذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم أنفلت ولم يكن حكم عليه حتى أنفلت فأخذ بعد زمان لم يقطع لما بينا أن حد السرقة لا يقام بحجة البينة بعد تقادم العهد، والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء وإن أتبعه الشرطة وأخذوه من ساعته قطعت يده لأن مجرد الهرب ليس بمسقط للحد عنه ولأنه لم تتمكن هنا تهمة التهاون والتقصير في الطلب من أحد([15]).

ثانياً: جمهور الفقهاء – مالك والشافعى وأحمد يرون أن العقوبة لا تسقط بالتقادم وهو قول زُفّر.

المبحث الثالث : مـــــــدة التقادم

تعددت أقوال الفقهاء فى تحديد مدة التقادم وذلك على النحو التالى:

( 1 ) ـ قال محمد فى الجامع الصغير أن مدة التقادم هى ستة أشهر.

( 2 ) ـ الإمام الأعظم أبو حنيفة لم يحدد للتقادم مدة. وقد قال أبو يوسف: جهدنا بأبى حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر وذلك لاختلاف أحوال الناس و الشهود والعرف والعادة والتوقيت.

( 3 ) ـ ما نقل عن محمد بن الحسن من أن أبا حنيفة قدر مدة التقادم بشهر لأن ما دونه عاجل حيث يستند إلى قول أبى حنيفة: لو سأل القاضي الشهود متى زنى طيها فقالوا: منذ أقل من شهر أقيم الحد وإن قالوا شهراً أو أكثر درئ عنه الحد. قال أبو العباس الناطفى: فقدره على هذه الراوية بشهر ويقال بأن هذا هو الرأى الأصح.

موقف الأحناف من التقادم فى بعض الجرائم:

أولا: تقادم جريمة شرب الخمر: يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن جريمة شرب الخمر تتقادم بزوال الرائحة فالشهادة مقيدة بوجود الرائحة فلابد شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة وأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا بالشرب فقط. فأمر القاضى باستكناهه فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجودة.

وأما إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرائحة فلابد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه و ريحها موجودة لأن مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه فى حال قيام الرائحة فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم خصوصاً بعد احتمال كونه سكران من غير الخمر فإن ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرها ولكن المراد هذا لأن الحد لا يجب عند أبى حنيفة وأبى يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة فالمراد بالثانى أن يشهدوا بأنه سكر من غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذى هو غير الخمر.

وكذلك عليه الحد إذا أقر وريحها موجودة لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبينة والإقرار ولم يتقادم العهد([16]).

ويستدل في ذلك بقول ابن مسعود رضى الله عنه فيمن شرب الخمر ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه، وبما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قد أتى برجل قد شرب الخمر بعد ما ذهبت رائحتها وأعترف به فعزره ولم يحده.

وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يقام الحد على المقر بالشرب إلا إذا أقر عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة لوجوب الحد([17]).

وكل ذلك إذا لم يكن بين المتهم والإمام مسافة. فإن ذهبوا به إلى الأمام فى بلد بعيد فإن اختفت منه رائحة الخمر يحد على جميع الأقوال لأن التـأخير لعذر يرجع إلى بعد المسافة فلا يتهم الشاهد فى هذا التأخير.

والأصل في ذلك أن قوماً شهدوا عند عثمان على عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله إلى المدينة فأقام عليه الحد.

أما عند محمد بن الحسن فإن جريمة شرب الخمر تتقادم كما تتقادم غيرها من الجرائم غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا أى أنه ستة أشهر أو أنه مفوض إلى رأى القاضى أو بشهر وهو المختار وهذا لأن التأخير بتحقق بمضى الزمان بلا شك بخلاف الرائحة لأنها قد تكون من غير الخمر.

وذلك لأن رائحة الخمر تلتبس بغيرها فلا يناط شئ من الأحكام بوجودها ولا بذهابها. ولو سلمنا أنها لا تلتبس على ذوى المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها لأن المعقول تقييد قبولها بعدم التهمة. والتهمة لا تتحقق فى الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بسبب تأخير الأداء تأخيراً يعد تفريطاً وذلك منتفٍ فى تأخير يوم ونحوه وبه نذهب الرائحة.

والحديث المروى عن بن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائها بل ولا الإقرار إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمزة.

وقد استبعد بعض أهل العلم حديث ابن مسعود من جهة المعنى وهو أن الأصل فى الحدود أنه إذا جاء صاحبها مقراً أن يرد أو يدرأ ما أستطيع فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده ؟ فإن صح، فتـأويله أنه كان رجلاً مولعاً بالشرب مدمناً إياه فإستجاز ذلك فيه.

والإقرار في هذه الجريمة لا يبطله التقادم عند محمد كما فى حد الزنا وذلك لأن البطلان للتهمة والإنسان لا يتهم على نفسه([18]).

ثانياً: تقادم جريمة قطع الطريق:

في الفقه الحنفى رأيان فى تقادم جريمة قطع الطريق:

أنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام فى أهله زماناً لم يقم الأمام عليه الحد لمضى المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بـأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.

وسند الرأى الأول القائل بالاستحسان ما روى عن أن الحارث ابن زيد قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب فكتب على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى عامله بالبصرة، إن الحارث بن زيد كان من قطاع الطريق وقد ترك وتحول عنه فلا تعرض له إلا بخير([19]).

ثالثاً: تقادم جريمة القذف:

جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله ولذلك تعتبر خصومته وطلبه فلا يقبل فى هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها.

كذلك يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعى فلا يصيرون متهمين بالضغينة([20]). أما فى الحدود التى هى محض حق الله تعالى كما فى الزنا فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد([21]).

وبذلك يمكن القول تلخيصاً لما سبق أنه:

1) أن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر فى الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان.

( 2 ) ـ أن التقادم يؤثر فى إبطال الشهادة عند الأحناف كما أنه يؤثر فى الدعوى ويسقط العقوبة.

اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء فى الشهادة أو الجريمة أو العقوبة.

2) يمكن القول أن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضى حسب الظروف كل عصر وحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاة المصلحة العامة.

المبحث الرابع : تقادم الجريمة والعقوبة في القانون

أولاً : انقضاء الدعوى الجزائية العامة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي :

تنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي على :

تنقضى الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.

4- وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه : تنقضى الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجنى عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية.

ثانياً : في قانون الإجراءات الجنائية المصري :

أما في النظام القانوني المصري فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة وذلك استناداً لعدم توافر المصلحة في العقاب بعد أن مضت مدة على ارتكاب الجريمة.

حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص على خلاف ذلك.

وكما تسقط الدعوى تسقط العقوبة، حيث نصت المادة 528 من قانون الإجراءات على أنه : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعداد فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنوات.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين.

وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم (م 529 إجراءات جنائية مصري).

المراجـــــع

1- أحمد فتحى بهنسى: نظريات فى الفقه الجنائي الاسلامى، دراسة فقهية مقارنة 1409هـ.
2- عبد العليم محمد محمدين: نطاق سريان التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية 1420هـ.
3- عبد القادر عـــودة: التشريع الجنائى الإسلامي – المجلد الأول 1424 هـ.
4- شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام.
5- المحلى لأبن حزم 1352هـ.
6- المدونة الكبرى رواية سحنون 1323هـ.
7- كشف القناع على متن الاقناع للعلامة منصور البهوتى 1366هـ.
8- أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للإمام زكريا الانصارى 1304هـ.
9- المبسوط لشمس الدين السرخسى 1324هـ.

([1]) أ / عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامى، المجلد الأول ص673. ط 2003.

([2]) د. أحمد فتحى يهنسى: نظريات فى الفقه الجنائي الاسلامى، دراسة فقهية مقارنة دار الشروق، الطبعة الخامسة، 1409هـ، 1988 ص208 وما بعدها.

([3]) سورة الطلاق: الآية 2.

([4]) شرح فتح القدير: لكمال الدين بن الهمام المتوفى سنة 681 هـ الجزء الرابع ص162.

([5]) المرجع السابق: الجزء الرابع ص 225.

([6]) يراجع فى عرض ذلك الرأى د. عبد العليم محمد محمدين:نطاق سريان التشريع الجنائى فى الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 1420 هـ ، 2000 م، الجزء الأول ص300.

([7]) الجامع الصغير للفقه للإمام محمد بن الحسن الشيبانى: منشور بهامش كتاب الخراج للأمام أبى يوسف، ط 1302 هـ ص65.

([8]) المحلى: لأبى محمد على بن حزم المتوفى عام 456 هـ طبعة 1352 هـ.

([9]) المدونة الكبرى: رواية سحنون ط 1323 هـ ص89 الجزء 16.

([10]) للعلامة الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتى: المتوفى 1001 هـ. طبعة 1366 هـ. الجزء السادس ص103.

([11]) للإمام زكريا الأنصارى: المتوفى سنة 926 هـ. طبعة 1304 هـ، الجزء الرابع ص 132.

([12]) لشمس الدين السرخسى: ويحتوى على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن.

([13]) فتح القدير ، الجزء الرابع ، 163.

([14]) المبسوط لله فى ، الجزء 9 ص70.

([15]) المرجع السابق الجزء 9 ص176.

([16]) فتح القدير : جزء 4 ص 179.

([17]) فتح القدير : جزء 4 ص 184.

([18]) المبسوط: جزء 9 ص 172.

([19]) أحمد فتحى بهنسى: مرجع سابق 217.

([20]) المبسوط: جزء 9 ص 110.

([21]) المبسوط: جزء 9 س69.

تقادم الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي 12/03/2010 الدكتور/حسين صلاح عبدالجواد محامي واستاذ القانون بجامعة حلون بمصر.

ابو محمد 2
15-04-2014, 12:45 AM
التقادم المقصود هو مضى مدة معينة من الزمن على صدور الحكم بالإدانة دون أن يتم تنفيذ العقوبة المقضى بها فيمتنع بعد هذه الفترة تنفيذ العقوبة([1]).

والتقادم كسبب من أسباب سقوط الجريمة والعقوبة أمر مختلف عليه ومحل جدل وخلاف فقهى، سواء فى كونه من الأصل سبباً لسقوط الجريمة والعقوبة أو فى وضعه فى موضعه بين باقى أسباب سقوط الجريمة والعقوبة. وسوف نتعرض لذلك فى المباحث التالية:-

المبحث الأول : تقـــــادم الجريمة

اختلف الفقهاء فى تقادم الجريمة وفرقوا فيه بين الشهادة على الجريمة أو الإقرار بها وذلك إلى أربعة مذاهب هى:([2]).

المذهب الأول : مذهب الإمام أبى حنيفة وأبى يوسف حيث أنهما يريا رد الشهادة بالجريمة القديمة وقبول الإقرار بها فيما سوى حد شرب الخمر.

ويستند أبو حنيفة فى ذلك إلى أن الشهادة بعد التقادم شهادة متهم،وشهادة المتهم مردودة لعدة أسباب أهمها:

( أ ) قول الرسول صلى عليه وسلم "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين أى متهم" وقد ذكر محمد عن عمر رضى الله عنه أنه قال" أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن فلا شهادة لهم". ويؤكد الأحناف أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر على عمر هذا القول فيكون إجماعاً ومن المستفاد من قول عمر أن الشهادة المتأخرة تورث التهمة ولا شهادة لمتهم على لسان رسول الله عليه وسلم حيث يقول" لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" أى متهم.

( ب ) ـ لان الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين:

أولهمــا بالستر إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم" من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة". وثانيهما بالشهادة به احتسابا لقصد إخلاء العالم من الفساد للردع المقـرر بالعقوبة إضافة إلى إعمال قوله تعالى" وأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ " ([3]).

وعلى ذلك وحيث أن الأمرين هو واجب مخير على القول لأن كلاً من الستر وردع الجانى وإخلاء العالم من الفساد لا يتصور فيه التأجيل والتسويف والتراخى.

فإذا شهد بعد التقادم لزمه الحكم عليه بأحد الأمرين، إما الفسق وإما تهمة العداوة لأنه إن حمل على إنه من الأصل اختيار الأداء وعدم الستر ثم أخره لزم الأول أى الفسق. أو على أنه أختار الستر ثم شهد لزمه الثانى أى العداوة. وذلك أنه سقط عنه الواجب بأن أختار أحدهما وعليه فإن انصرافه بعد ذلك إلى الشهادة موضع ظن إنه حركة حدوث عداوة.

وهذا ما لا يتحقق بالإقرار بالزنا والسرقة، فالفسق ظاهر، ومعاداة الغير غير موجودة إذ لا يعادى الإنسان نفسه فلا يبطل بالتقادم. فإن قيل: لو كان اشتراط الدعوى مانعاً من الرد بالتقادم لزم فى السرقة أن لا ترد الشهادة بها عند التقادم لاشتراط الدعوى فيها، لكنه يجاب:

( 1 ) ـ بأن السرقة فيها الأمران، الحد والمال أى العقوبة والضمان فما يرجع إلى الحد، لا تشترط فيه الدعوى لأنه خالص حق الله تعالى، وبالنسبة لاعتبار المال أى الضمان فإنه تشترط فيه الدعوى. والشهادة بالسرقة لا تخلص لأحدهما بل لا تنفك عن الأمرين فاشترطت الدعوى. للزوم المال لا للزوم الحد، ولذا يثبت المال بها بعد التقادم لأنه لا يبطل به ولا نقطعه، لأن الحد يبطل به ويدل على تحقق الأمرين فيها، أنه إذا شهدوا بها على إنسان والمدعى غائب وهو صاحب المال يحبس المشهود عليه حتى يحضر المدعى لما فيه من حق الله، وفى القذف لا يحبس المشهود عليه حتى يحضر المدعى كما فى حقوق العباد الخالصة.

( 2 ) ـ إن بطلان الشهادة بالتقادم لما كان للتهمة فى حقوق الله سبحانه أقيم التقادم فى حقوق الله مقامها. فلا ينظر بعد ذلك إلى وجود التهمة وعدمها كالرخصة لما كانت للشقة وهى غير منضبطة أدير الفطر على السفر فلم يلحظ بعد ذلك وجودها ولا عدمها فترد الشهادة بالتقادم. ولا يخفى أن رد الشهادة بالتقادم ليس إلا للتهمة ومحل التهمة ظاهر يدركه كل واحد فلا يحتاج إلى إناطته بمجرد كونه حقاً لله تعالى، ولا يصح تشبيهه بالشقة مع السفر لأن المشقة أمر خفى غير منضبط فلا تمكن الإناطة به فنيط بما هو منضبط فالعدول للحاجة للانضباط ولا حاجة فيما نحن فيه.

فإن قلت فظاهر انتقاء التهمة مع رد الشهادة فى حق الحد فيما لو علم المدعى بالسرقة فلم يدع إلا بعد حين فشهدوا فانه لا تهمة بتأخيرهم ومع هذا لا يقطع بل يضمن المال.

فالجواب أن ما كان فيه تهمة فالمرد يضاف إليها. ومالم يكن فإلى المدعى على ما قال قاضيخان. إنما لا تقبل فى السرقة بعد التقادم لا لتهمة فى الشهود لأن الدعوى شرط القبول بل لخلل فى الدعوى فإن صاحب المال كان مخيراً فى الابتداء فإذا تأخر فقد اختار الستر فلم يبق له حق فى دعوى السرقة والحد بل يبقى له حق دعوى المال فقط فيقضى بالمال دون القطع كما لو شهد رجل وإمراتان على السرقة يقضى بالمال دون القطع([4]).

ولذلك يسأل الإمام الشهود عن زمان السرقة لاحتمال التقادم وعند التقادم إذا شهدوا بالسرقة يضمن المال ولا يقطع([5]).

المذهب الثانى: وهو قول محمد بن الحسن برد الشهادة فى الجريمة القديمة وقبول الإقرار بها حتى بالشرب القديم.

حيث يرى محمد ين الحسن أن التقادم يقدر بمضى الزمان وان كان ذلك بالشهادة كما فى الزنا وغيره من الحدود وان أقر يصح مطلقاً ولا يبطل بالتقادم اعتباراً بما ذكرنا من الحدود وهذا لأن التأخير يتحقق بمضى الزمان والرائحة قد تكون من غيره([6]).

وقد ورد فى الجامع الصغير:

قال أبو حنيفة: رجل شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وان أقر بذلك أخذ به إلا فى شرب الخمر فإن لا يؤخذ به إلا أن يقروا ريحها يوجد منه أو جاءوا به سكران. وهو قول أبى يوسف. وقال محمد: يؤخذ بإقراره فى الخمر أيضاً([7]).

المذهب الثالث: وهو قول مالك والشافعى وأحمد وتخلص هذه فى أن العقوبة لا تسقط مهما مضى عليها الزمن دون محاكمة وذلك ما لم تكن العقوبة من عقوبات التعازير وما لم تكن الجريمة من جرائم التعازير فان الجريمة أو العقوبة تسقط بالتقادم إذا رأى ذلك أولو الأمر تحقيقاً لمصلحة عامة.

وأساس هذه النظرية يستند إلى أن قواعد الشريعة ونصوصها ليس بها ما يدل على أن عقوبات الحدود والقصاص والدية تسقط بمضى مدة معينة إضافة إلى أن ولى الأمر ليس له حق العفو عن هذه العقوبات ولا إسقاطها حال وجودها بأى حال من الأحوال. وعلى ذلك وإذا لم يكن هناك نص يجيز إسقاط العقوبة ولم يكن لولى الأمر إسقاطها فقد وجب الامتناع عن القول بالتقادم.

أما فى مجال التعازير فإن تطبيق القواعد العامة يقتضى القول بجواز سقوط العقوبة بالتقادم إذا رأى ولى الأمر ذلك تحقيقاً لمصلحة عامة لأن لولى الأمر حق العفو عن الجريمة وحق العفو عن العقوبة فى الجرائم التعزيزية. وعلى ذلك وحيث أن لولى الأمر الحق فى العفو عن العقوبة فيسقطها حالاً فإن له الحق أيضاً فى تعليق سقوطها على مضى مدة معينة إن رأى المصلحة العامة فى ذلك.

ولذلك فإن مالك وأحمد والشافعى يرون قبول الشهادة والإقرار فى الجريمة القديمة وذلك لأن الشهادة والإقرار حجتان شرعيتان يثبت بكل منهما الحد فكما لا يبطل الإقرار بالتقادم لا تبطل الشهادة به.

وقد جاء فى المحلى([8]): عن ابن وهب قال: بلغنى عن ربيعة أنه قال فى رجل زنى فى صباه وأطلع على ذلك رهط عدول فلم يرفعوا أمره وأتى على ذلك بالبينة وأعترف فإنه يرجم، لا يضع الحد عن أهله طول زمان.

وقد جاء بالمدونة الكبرى للأمام مالك ([9]).

قلــت: أريت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع فى قول مالك أم لا: قال: نعم عند مالك وإن تقادم.

قلــت: وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا: قال: نعم لا يبطل الحد فى شئ مما ذكرت لك وان تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله وهذا الذى سمعت هو رأيى.

قلــت: أرأيت إن شرب الخمر وهو شارب فى شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقهياً من الفقهاء عابداً فشهدوا عليه أيحد أم لا ؟ فى قول مالك قال نعم يحد.

ومن الذى جاء بكشف القناع على متن الإقناع([10]).

"وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر الزانى بزنا قديم وجب الحد لعموم الآية وكسائر الحقوق".

وقد جاء فى أسنى الطالب فى شرح روض الطالب ([11]).

ولا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم مما فهم الأولى حالة الحكم ولا قرب عهد الزنا فتقبل الشهادة به وان تطاول الزمان.

المذهب الرابع: وهو قول ابن أبى ليلى:

وهو رد الشهادة والإقرار فى الجريمة القديمة بمضي المدة. وهو قول زُفّر.

وقد جاء فى المبسوط([12]): وإذا شهد الشهود على زنا قديم لم أحد بشهادتهم المشهود عليه ولم أحدهم أيضاً لأن عددهم متكامل والأهلية للشهادة موجودة وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفاً.

وإن أقر بزنا قديم أربع مرات أقيم عليه الحد عندنا. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يقام اعتبارا لحجة البينة فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفاحشة أيضاً مندوب إلى الستر على نفسه، قال صلى الله عليه وسلم "من أصاب من هذه القـاذورات شيئاً فليستتر يستر الله" ولكنا نستدل بآخر الحديث حيـث قال: ومن أبدى لنا صفحته تقادم العهد والمعنى فيه أن التهمة تنتقى عن إقراره حينئذ فإن الإنسان لا يعادى نفسه على وجه يحمله ذلك على هتك ستره بل إنما يحمله على ذلك الندم وإيثار عقوبة الدنيا على الآخرة بخلاف الشهادة. فيتقادم العهد هناك تتمكن التهمة من حيث أن العداوة حملتهم على أداء الشهادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان إصراره يمنعه عن الإقرار ثم الندم والتوبة حملاه على الإقرار بعد تقادم العهد.

المبحث الثانى : تقــــادم العقوبة

أولاً: يرى الأحناف أن التقادم يؤثر فى تنفيذ العقوبة المقضى بها وذلك على أساس أن التقادم كما يمنع قبول الشهادة فى الابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء وذلك خلافاً لرأى زفر. حتى لو هرب المحكوم عليه بعدما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعدما تقادم الزمان لا يقام باقى الحد عليه وذلك لأن الثابت أنه فى حقوق الله يقوم الحاكم بحقه تعالى بالاستيفاء إذا ثبت عنده بلا شبهة فكان الاستيفاء من تتمة القضاء.

وإذا كان الأمر كذلك و كان قيام الشهادة شرطاً حال الاستيفاء كما هو شرط حال القضاء بحق غيره إجماعاً وبالتقادم لم تبق الشهادة فلا يصح القضاء الذى هو الاستيفاء([13]).

وقد جاء فى المبسوط:

إذا ثبت حد الزنا على الرجل بشهادة الشهود وهو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بعضه هرب فطلبته الشرطة فأخذوه فى فوره أقيم عليه بقية الحد لأن الهروب غير مسقط عنه ما لزمه الحد.

ولما كان التقادم إذا كان لعذر ظاهر لا يكونً قدحاً بالشهادة فإذا هرب فوجد بعد أيام فى القياس أنه لا يمتنع إقامة بقية الحد عليه لأنه إذا تأخر لعذر وهو هربه فلا يكون ذلك قدحاً فى الشهادة ولكنه استحسن فقال: العارض فى هذه الحدود بعد الشهادة قبل الإتمام كالمعترف بالشهادة بدليل عمى الشهود وردتهم وهذا لأن التفريط هنا كان من أعوان الإمام حتى تمكن من الهروب منهم فالظاهر أنهم مالوا إلى اكتساب سبب درء الحد عنه ثم حملتهم العداوة على الجد فى طلبه فكان هذا والضغينة فى الشهود سواء([14]).

وجاء بالمبسوط أيضاً:

وإذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم أنفلت ولم يكن حكم عليه حتى أنفلت فأخذ بعد زمان لم يقطع لما بينا أن حد السرقة لا يقام بحجة البينة بعد تقادم العهد، والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء وإن أتبعه الشرطة وأخذوه من ساعته قطعت يده لأن مجرد الهرب ليس بمسقط للحد عنه ولأنه لم تتمكن هنا تهمة التهاون والتقصير في الطلب من أحد([15]).

ثانياً: جمهور الفقهاء – مالك والشافعى وأحمد يرون أن العقوبة لا تسقط بالتقادم وهو قول زُفّر.

المبحث الثالث : مـــــــدة التقادم

تعددت أقوال الفقهاء فى تحديد مدة التقادم وذلك على النحو التالى:

( 1 ) ـ قال محمد فى الجامع الصغير أن مدة التقادم هى ستة أشهر.

( 2 ) ـ الإمام الأعظم أبو حنيفة لم يحدد للتقادم مدة. وقد قال أبو يوسف: جهدنا بأبى حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر وذلك لاختلاف أحوال الناس و الشهود والعرف والعادة والتوقيت.

( 3 ) ـ ما نقل عن محمد بن الحسن من أن أبا حنيفة قدر مدة التقادم بشهر لأن ما دونه عاجل حيث يستند إلى قول أبى حنيفة: لو سأل القاضي الشهود متى زنى طيها فقالوا: منذ أقل من شهر أقيم الحد وإن قالوا شهراً أو أكثر درئ عنه الحد. قال أبو العباس الناطفى: فقدره على هذه الراوية بشهر ويقال بأن هذا هو الرأى الأصح.

موقف الأحناف من التقادم فى بعض الجرائم:

أولا: تقادم جريمة شرب الخمر: يرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن جريمة شرب الخمر تتقادم بزوال الرائحة فالشهادة مقيدة بوجود الرائحة فلابد شهادتهما بالشرب أن يثبت عند الحاكم أن الريح قائم حال الشهادة وأن يشهدا به وبالشرب أو يشهدا بالشرب فقط. فأمر القاضى باستكناهه فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجودة.

وأما إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرائحة فلابد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه و ريحها موجودة لأن مجيئهم به من مكان بعيد لا يستلزم كونهم أخذوه فى حال قيام الرائحة فيحتاجون إلى ذكر ذلك للحاكم خصوصاً بعد احتمال كونه سكران من غير الخمر فإن ريح الخمر لا توجد من السكران من غيرها ولكن المراد هذا لأن الحد لا يجب عند أبى حنيفة وأبى يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة فالمراد بالثانى أن يشهدوا بأنه سكر من غيرها مع وجود رائحة ذلك المسكر الذى هو غير الخمر.

وكذلك عليه الحد إذا أقر وريحها موجودة لأن جناية الشرب قد ظهرت بالبينة والإقرار ولم يتقادم العهد([16]).

ويستدل في ذلك بقول ابن مسعود رضى الله عنه فيمن شرب الخمر ترتروه ومزمزوه واستنكهوه. فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه، وبما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قد أتى برجل قد شرب الخمر بعد ما ذهبت رائحتها وأعترف به فعزره ولم يحده.

وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يقام الحد على المقر بالشرب إلا إذا أقر عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة لوجوب الحد([17]).

وكل ذلك إذا لم يكن بين المتهم والإمام مسافة. فإن ذهبوا به إلى الأمام فى بلد بعيد فإن اختفت منه رائحة الخمر يحد على جميع الأقوال لأن التـأخير لعذر يرجع إلى بعد المسافة فلا يتهم الشاهد فى هذا التأخير.

والأصل في ذلك أن قوماً شهدوا عند عثمان على عقبة بشرب الخمر وكان بالكوفة فحمله إلى المدينة فأقام عليه الحد.

أما عند محمد بن الحسن فإن جريمة شرب الخمر تتقادم كما تتقادم غيرها من الجرائم غير أن هذا التقادم مقدر بالزمان عند محمد اعتبارا بحد الزنا أى أنه ستة أشهر أو أنه مفوض إلى رأى القاضى أو بشهر وهو المختار وهذا لأن التأخير بتحقق بمضى الزمان بلا شك بخلاف الرائحة لأنها قد تكون من غير الخمر.

وذلك لأن رائحة الخمر تلتبس بغيرها فلا يناط شئ من الأحكام بوجودها ولا بذهابها. ولو سلمنا أنها لا تلتبس على ذوى المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها لأن المعقول تقييد قبولها بعدم التهمة. والتهمة لا تتحقق فى الشهادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بسبب تأخير الأداء تأخيراً يعد تفريطاً وذلك منتفٍ فى تأخير يوم ونحوه وبه نذهب الرائحة.

والحديث المروى عن بن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائها بل ولا الإقرار إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمزة.

وقد استبعد بعض أهل العلم حديث ابن مسعود من جهة المعنى وهو أن الأصل فى الحدود أنه إذا جاء صاحبها مقراً أن يرد أو يدرأ ما أستطيع فكيف يأمر ابن مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحده ؟ فإن صح، فتـأويله أنه كان رجلاً مولعاً بالشرب مدمناً إياه فإستجاز ذلك فيه.

والإقرار في هذه الجريمة لا يبطله التقادم عند محمد كما فى حد الزنا وذلك لأن البطلان للتهمة والإنسان لا يتهم على نفسه([18]).

ثانياً: تقادم جريمة قطع الطريق:

في الفقه الحنفى رأيان فى تقادم جريمة قطع الطريق:

أنه إذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام فى أهله زماناً لم يقم الأمام عليه الحد لمضى المدة. وهذا يقضى به الاستحسان لتوبته وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه. أما القياس فيقضى بـأن يقام عليه الحد لأن الحد لزمه بارتكاب سببه.

وسند الرأى الأول القائل بالاستحسان ما روى عن أن الحارث ابن زيد قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب فكتب على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى عامله بالبصرة، إن الحارث بن زيد كان من قطاع الطريق وقد ترك وتحول عنه فلا تعرض له إلا بخير([19]).

ثالثاً: تقادم جريمة القذف:

جريمة القذف عند الأحناف يغلب فيها حق العبد على حق الله ولذلك تعتبر خصومته وطلبه فلا يقبل فى هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها.

كذلك يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعى فلا يصيرون متهمين بالضغينة([20]). أما فى الحدود التى هى محض حق الله تعالى كما فى الزنا فلا يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد([21]).

وبذلك يمكن القول تلخيصاً لما سبق أنه:

1) أن جمهور الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يرون أن التقادم غير مؤثر فى الدعوى أو العقوبة مهما طال الزمان.

( 2 ) ـ أن التقادم يؤثر فى إبطال الشهادة عند الأحناف كما أنه يؤثر فى الدعوى ويسقط العقوبة.

اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء فى الشهادة أو الجريمة أو العقوبة.

2) يمكن القول أن الأمام الأعظم أبا حنيفة قرر ترك مدة التقادم وتوكيله وتفويضه للقاضى حسب الظروف كل عصر وحسب مقتضيات الأحوال والزمان والمكان والمصلحة العامة مع مراعاة المصلحة العامة.

المبحث الرابع : تقادم الجريمة والعقوبة في القانون

أولاً : انقضاء الدعوى الجزائية العامة من قانون الإجراءات الجزائية السعودي :

تنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي على :

تنقضى الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.

3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.

4- وفاة المتهم.

ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.

وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه : تنقضى الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين :

1- صدور حكم نهائي.

2- عفو المجني عليه أو وارثه.

ولا يمنع عفو المجنى عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

وعلى ذلك يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية.

ثانياً : في قانون الإجراءات الجنائية المصري :

أما في النظام القانوني المصري فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة وذلك استناداً لعدم توافر المصلحة في العقاب بعد أن مضت مدة على ارتكاب الجريمة.

حيث نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص على خلاف ذلك.

وكما تسقط الدعوى تسقط العقوبة، حيث نصت المادة 528 من قانون الإجراءات على أنه : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعداد فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنوات.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين.

وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم (م 529 إجراءات جنائية مصري).

المراجـــــع

1- أحمد فتحى بهنسى: نظريات فى الفقه الجنائي الاسلامى، دراسة فقهية مقارنة 1409هـ.
2- عبد العليم محمد محمدين: نطاق سريان التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية 1420هـ.
3- عبد القادر عـــودة: التشريع الجنائى الإسلامي – المجلد الأول 1424 هـ.
4- شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام.
5- المحلى لأبن حزم 1352هـ.
6- المدونة الكبرى رواية سحنون 1323هـ.
7- كشف القناع على متن الاقناع للعلامة منصور البهوتى 1366هـ.
8- أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للإمام زكريا الانصارى 1304هـ.
9- المبسوط لشمس الدين السرخسى 1324هـ.

([1]) أ / عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الاسلامى، المجلد الأول ص673. ط 2003.

([2]) د. أحمد فتحى يهنسى: نظريات فى الفقه الجنائي الاسلامى، دراسة فقهية مقارنة دار الشروق، الطبعة الخامسة، 1409هـ، 1988 ص208 وما بعدها.

([3]) سورة الطلاق: الآية 2.

([4]) شرح فتح القدير: لكمال الدين بن الهمام المتوفى سنة 681 هـ الجزء الرابع ص162.

([5]) المرجع السابق: الجزء الرابع ص 225.

([6]) يراجع فى عرض ذلك الرأى د. عبد العليم محمد محمدين:نطاق سريان التشريع الجنائى فى الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى 1420 هـ ، 2000 م، الجزء الأول ص300.

([7]) الجامع الصغير للفقه للإمام محمد بن الحسن الشيبانى: منشور بهامش كتاب الخراج للأمام أبى يوسف، ط 1302 هـ ص65.

([8]) المحلى: لأبى محمد على بن حزم المتوفى عام 456 هـ طبعة 1352 هـ.

([9]) المدونة الكبرى: رواية سحنون ط 1323 هـ ص89 الجزء 16.

([10]) للعلامة الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتى: المتوفى 1001 هـ. طبعة 1366 هـ. الجزء السادس ص103.

([11]) للإمام زكريا الأنصارى: المتوفى سنة 926 هـ. طبعة 1304 هـ، الجزء الرابع ص 132.

([12]) لشمس الدين السرخسى: ويحتوى على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن.

([13]) فتح القدير ، الجزء الرابع ، 163.

([14]) المبسوط لله فى ، الجزء 9 ص70.

([15]) المرجع السابق الجزء 9 ص176.

([16]) فتح القدير : جزء 4 ص 179.

([17]) فتح القدير : جزء 4 ص 184.

([18]) المبسوط: جزء 9 ص 172.

([19]) أحمد فتحى بهنسى: مرجع سابق 217.

([20]) المبسوط: جزء 9 ص 110.

([21]) المبسوط: جزء 9 س69.

تقادم الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامي 12/03/2010 الدكتور/حسين صلاح عبدالجواد محامي واستاذ القانون بجامعة حلون بمصر.

ابو محمد 2
15-04-2014, 12:51 AM
القانون المدنى المصرى والمستمد من القانون الفرنسى يحدد من بين أسباب كسب الملكية ما يعرف باسم التقادم الممكسب للملكية . وهو نظام خاص بالعقار فقط فلاتنطبق شروطه على المنقول .

وشروط كسب الملكية بالتقادم الطويل هى حيازة واضع اليد على العقار مدة خمسة عشر سنة كاملة سابقة على رفع دعواها بإثبات الملكية . ويشترط فيها ان تكون حيازة ظاهرة و مستمرة للمدة المحددة وهى الخمسة عشر عاما فإنقطاع الحيازة يؤدى لانقطاع مدة وضع اليد ومن ثم تبداء حساب المدة من تاريخ عودة الحيازة مرة أخرى دون احتساب المدة السابقة .

ويشترط كذلك أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة مدة الخمسة عشر عاما فلا يثبت منازعة شخص آخر لواضع اليد فى الحيازة أو الملكية أثناء مدة وضع اليد .

والشروط الواجب توافرها فى التقادم المكسب للمكلية تنتهى بواضع اليد إلى أن يظهر بمظهر المالك على العقار الحائز له طوال مدة التقادم المكسب وهى خمسة عشر عاما .

أما التقادم المكسب للمكلية فى الشريعة الإسلامية فقد وردت فيه آراء مختلفة .

فقد رجح البعض القول بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف التقادم .. وأن وضع اليد على العقار المملوك للغير لا يبيج تملكه ولو طالت مدة وضع اليد لانه سلب لملكية الغير .

والمعروف ان المملكة العربية السعودية تستمد نظامها القانونى من الشريعة الإسلامية .. لذا وجب إلقاء نظرة سريعة على التقادم المكسب للملكية فى النظام السعودى .

ونورد له مقال للمحامى السعودى : زكى رواة .. ثم نعقد مقارنة بينه وبين النظام المصرى المستمد من القانون الفرنسى مع مناقشة ما ورد بالمقال من أراء :

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ



الحيازة في الشريعة لا تخرج عن معناها في فقه القانون فهي استيلاء الشخص على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرته ‘‘أي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه والتصرف فيه’’ .
والحيازة في الشريعة الإسلامية لا تعتبر سبباً من أسباب الملكية وفقاً لرأي الراجح إلا في المنقولات المباحة (أي الأشياء التي لا تدخل في ملكية أو حيازة أحد) وكذلك العقارات التي لا تدخل في ملكية أحد وهي الأراضي الموات .

ووضع اليد على أموال مملوكة للغير مهما طالت مدته لا تعتبر سبباً للملكية في الشريعة الإسلامية كذلك ترك المطالبة بالحق مدة طويلة لا يعتبر مسقطاً له (لأن الحق لا يزول مهما تقادم) وإنما وضع اليد مدة طويلة تعتبر سبباً في منع سماع الدعوى عند الإنكار أما مع الإقرار فالحق ثابت به والدعوى به تكون مسموعة إذ لم تكون الحيازة سبباً من أسباب الملكية في الشريعة فإنها تعد (قرينة على الحق فهي ظاهرة تدل على وجود الحق لصاحبها فلا يكلف بإثبات وجوده وإنما يكون على المدعي العكس(الخارج) أن يقيم هو البينة على أن الحائز لها ليس هو صاحب الحق على العين الذي بيده.

 ويجري العمل في السعودية على ما هو مقرر في الفقه الإسلامي إذ أن الحيازة وإن لم تعتبر سبباً للملك فإنها تعد سبباً في عدم سماع الدعوى (تعميم إذا ادعى شخص على آخر في دار ونحوها والمدعى عليه حائز للمدعى به مدة طويلة ويتصرف فيه تصرفاً مطلقاً ولم يعارضه في ذلك المدعي مع حضوره ومشاهدته فإن مثل هذه الدعوى لا تسمع).
 أن الحيازة التي يحميها الشارع هي وضع اليد على عقار أو منقول يداً ظاهرة مشاهدة مدة طويلة ويتصرف فيه بالتصرف الذي يتفق وطبيعة العين محل الحيازة دون أن ينازعه أحد طول السنوات عديدة مع قدرته) وهي دليل الملك.
 والفقه الإسلامي يحمي الحيازة لذاتها إذا لم توجد بينة على الملكية فيستدل على المكية بظاهر اليد فالفقه يحمي الحيازة مستقلة عن الحق إذا لم تقم البينة على عدم استحقاق صاحب اليد .

والحيازة التي يحميها الفقه الإسلامي هي الحيازة النظامية (الشرعية) وهي التي يتحقق بشأنها أمران :
(1) عنصر مادي وهو المتمثل في السيطرة المادية على الشيء ويتحقق ذلك بقيام الحائز بكل الأعمال المادية التي يقوم بها صاحب الحق عادة على الشيء سواء أقام بذلك الحائز نفسه أم بواسطة تابعية .
(2) عنصر معنوي وهو أن تتوفر لدى الحائز عند قيامه بأعمال السيطرة المادية نية الظهور على الشيء محل الحيازة بمظهر صاحب الحق أي تتوفر (لديه نية التملك) فإن لم يكن لديه هذه النية بأن كان يقوم بهذه الأعمال بوصفه مستأجراً أو مستعيراً أو حارساً أو نائباً فإن حيازته تكون مجرد حيازة (عارضة) على الشيء ولا تعد يده عليه يداً يحميها النظام .
وتوفر العنصر المادي يعد قرينة على توفر العنصر المعنوي ومن ثم يكفي قيام الحائز بإقامة الدليل بكل الطرق على سيطرته المادية على الشيء محل الحيازة حتى يعتبر حائزاً نظامياً .
(3) ولا يكفي أن تكون الحيازة مستكملة لعنصريها المادي والمعنوي حتى تصبح محلاً للحماية وإنما يلزم أيضاً أن تكون الحيازة ظاهرة بمعنى أن تكون علنية وهذه هي الشروط مع اختلاف الألفاظ عما جاء في تعميم سماحة رئيس القضاء السعودي عندما قرر أن الدعوى لا تسمع على المدعي عليه في دار ونحوها حازها مدة طويلة – ويتصرف فيها تصرفاً مطلقاً ولم يعارضه في ذلك المدعي على حضوره ومشاهدته .
(4) أن تكون واضحة أي دالة على نية صاحبها فلا تكون غامضة أو يشوبها لبس .
(5) أن تكون حيازة هادئة أي لا تكون قسرية بعنف أو إكراه وإلا كانت حيازة معيبة ولا يجوز حمايتها .
(6) أن تكون مستمرة .
ومن الطبيعي أن عبء إثبات هذه الأمور على عاتق الحائز ويكفية أن يثبت حيازته للحق وإن كان حائزاً للعين عند وقوع الاعتداء عليها حتى يفترض حيازته .
والحيازة المعتبرة شرعاً هي التي تعد قرينة على الملك ودليلاً عليه هي تلك الحيازة الشرعية التي يتوفر بشأنها ما حدد لها من شروط والحيازة الشرعية هي ما اكتمل ركناها المادي والمعنوي أي السيطرة على العين (منقولاً أو عقاراً) والتصرف فيه بنية الملك والاستحقاق وفقاً لطبيعة الشيء المحاز ، ويشترط أن تكون هادئة وظاهر وواضح وأن تكون مستمرة المدة التي حددوها منهم من جعلها 10 سنوات ومنهم من حددها خمسة عشر سنة ومنهم 33 سنة .
ويزيد الفقه الإسلامي على هذه الشروط حتى لا تسمع الدعوى على الحائز حضور مالك المال المحاز بالبلد الموجود به المال المحاز مع علمه بملكيه هو للمال وبحيازته للحائز له وتصرفاته عليه وسكوته عن المطالبة بحقه بغير عذر شرعي طوال المدة التي حددوها .

والفقه لم يفرق بين حماية حيازة المنقول وحيازة العقار لأنه يحمي الحيازة بحسبانها قرينة ودليل على الحق وحمايتها هي في ذاتها حماية للحق الأصلي في ذاته ومن ثم فإن الفقه الإسلامي لم يخص الحيازة بدعاوى معينة تختلف عن دعوى الحق الأصلي التي تحمي الحيازة هي ذاتها التي تحمي الحق الأصلي وهو [حق الملكية أو الحق العيني] وكذلك الدعوى باسترداد المغصوب (عقاراً أو منقولاً) هي دعوى لاسترداد الحق المسلوب .
أن حيازة المنقولات عن طريق الدعوى العادية يكون إعمالاً للقاعدة التي تقضي (بأن من حاز منقولاً فهوله) أي أن حيازة المنقول سند الحائز فيما يدعيه وهذه القاعدة تحمي الحق العيني ذاته وحيازته أيضاً ومن ثم لا يمكن حماية حيازة المنقولات عن طريق دعوى الحيازة .
حماية الحيازة في الفقه الإسلامي لم تفرق كما قلت بين المنقول والعقار لأنه لا يفصل بين حماية الحيازة في ذاتها وحماية الحق وإنما يقرر الحيازة على أساس أنها في الوقت ذاته حماية للحق ودليل عليه .
أن دعوى الحيازة أياً كانت تسميتها سواء كانت دعوى منع تعرض أو استرداد أو وقف أعمال جديدة يشترط لقبولها لابد من توفر الشروط اللازمة للدعوى سواء الشروط الإيجابية أو السلبية ومن ثم أن يكون لرافعها مصلحة والصفة كما يجب ألا يتحقق ما من شأنه أن يؤدي إلى انقضاء الحق في حماية الحيازة كسبق الفصل فيها أو أي سبب آخر يؤدي إلى انقضائها كالتنازل أو الصلح .

أنواع دعوى الحيازة :
(1) منع التعرض وهي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته النظامية طالباً حمايتها وإلزام المدعى عليه فيها بعدم التعرض له فيها ويجب لقبول هذه الدعوى أن يكون هناك تعرض قد وقع بالفعل من المدعى عليه على هذه الحيازة سواء كان تعرضاً مادياً أم قانونياً.
 ويشترط في دعوى التعرض أن يكون متقطعاً فإن كان مستمراً فإنه يؤدي إلى سلبها وبالتالي يجب أن يكون المطلوب في الدعوى هو رد الحيازة وليس منع التعرض.
 ويشترط أيضاً في التعرض أن يكون قد تم بطريقة غير مشروعة ولا يشترط في التعرض أن يكون قد تم بطريق العنف أو الإكراه أو أن يكون ضاراً بالحائز فقد يعتبر تعرضاً ولو كان نافعاً.

دعوى التعرض في الفقه الإسلامي هي محاولة غير ذي حق الاستيلاء على ما للغير قهراً أو حتى بقضاء للقاضي فيقوم صاحب الحق برفع الدعوى إلى القضاء طالباً دفع هذا التعرض وقد أجاز الفقهاء هذه الدعوى أياً كان محلها عقاراً أو منقولاً وهذا هو الخلاف بين الأنظمة والشريعة أي الأنظمة لا تجيز رفع هذه الدعوى إلا وفقاً لاعتداء أي لتعرض وقع على حيازة عقار .
(والسبب في ذلك يرجع إلى أن مقصد الشريعة أن الدعوى تحمي الملكية والحيازة معاً) فلا توجد دعاوى خاصة بالحيازة تختلف عن دعاوى الملكية بعكس الأنظمة المدنية .

دعوى الاسترداد هي تلك التي ترفع لرد حيازة العقار المسلوب سواء كان الحائز حائزاً حيازة قانونية أو عرضية مادية وطبيعية ولا تقبل إلا إذا كان الحيازة سلبت تماماً ولابد أن تكون قد تمت بطريقة غير مشروعة .
أما في الشريعة الإسلامية فقد أجاز الفقهاء لصاحب اليد المحقة أن يطلب رد حيازته التي تم غصبها بالقهر أو الحيلة أو الخداع .

 الاعتداء المنشئ لدعوى وقف الأعمال الجديدة وهي تلك الدعوى التي يتمسك فيها الحائز بحيازته النظامية طالباً الحكم في مواجهة المدعي عليه وقف الأعمال الجديدة التي شرع في إقامتها على عين في ملكه وحيازته التي إن تمت لاعتبرت تعرضاً للحائز فهي دعوى وقائية تهدف إلى منع الاعتداء أما إذا تم الاعتداء فتعتبر دعوى عدم تعرض .
 الصفة في الدعوى : يشترط في دعوى الحيازة أن ترفع من صاحب الصفة في الحيازة أي من الحائز على المعتدي على الحيازة (صاحب الصفة السلبية).
وفي الفقه الإسلامي أن دعوى الحيازة ترفع من المعتدي على الحيازة أياً كان هذا الشخص أي ترفع عكس (المعترض ، الغاصب ، المنشئ للعمل الجديد) ودعوى الحيازة اعتبرتها الأنظمة من قبل الدعوى العينة وبالتالي فإنها ترفع على كل من يعتدي على الحيازة ولو كان حسن النية وهي تنتقل بالخلافة إلى من تنتقل إليه الحيازة وفقاً للقواعد العامة وكذلك ضد من انتقلت إليه حيازة العقار .
وما تقره الأنظمة الوضعية هو نفسه ما يقره الإسلام فقد جاء دور الحكام أن الخصم في دعوى العيني هو الواضع اليد على تلك العين ولا يعتبر خصماً في دعوى العين الشخص الذي لم يكن واضعاً لليد عليها . فدعوى الاسترداد ترفع على من بيده العين (المغتصب) أو نائبه .

الشروط الخاصة بدعاوى الحيازة :
(1) يجب لقبول دعوى الحيازة أن ترفع متى توافرت الشروط النظامية في خلال مدة معينة حددها وتبدأ دعوى (الاسترداد ودعوى وقف الأعمال الجديدة) من تاريخ غصب الحيازة أي من تاريخ الكشافة إذا تم السلب خفية أو من تاريخ البدء في العمل الجديد .
 أما دعوى منع التعرض فتبدأ من السنة فإذا انقضت هذه المدة ورفعت الدعوى يعد ذلك حكم القاضي بعدم قبولها لأن الحائز المعتدي يكون قد اكتسب الحيازة التي يحميها القانون .
عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق وحكمة ذلك هو رغبة المنظم في التأكيد على استقلال الحيازة وحمايتها بعيد عن الحق ، وينتج عن ذلك ما يلي :
 بالنسبة للمدعي : لا يجوز أن يثبت حيازته بالاستناد إلى الحق وأدلته وإنما عليه إقامة الدليل على أن حيازته حيازة يحميها القانون بكافة طرق الإثبات ومن ناحية ثانية لا يجوز لمدعي الحيازة في الوقت ذاته أن يطالب بالحق فإن طالب بالحق سقط ادعاؤه بالحيازة وعليه فإن رفع المدعي دعواه بالحيازة امتنع عليه رفع دعوى الحق في القوت ذاته أمام محكمة الحيازة أو أما أي محكمة أخرى.
 بالنسبة للمدعى عليه : لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفعها بالاستناد إلى أنه صاحب الحق في العين محل الحيازة إذ أن الملكية لا تبرر العدوان على الحيازة وقد يكون الشخص مالكاً وليس حائزاً والعكس صحيح وعلى المالك إن أراد حماية حقه أن يسلك السبيل الواجب وهو رفع دعوى الحق ومن ناحية أخرى لا يجوز للمدعى عليه أن يطالب بحقه إلا بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها أو أن يتخلى عن حيازته أثناء نظر الدعوى لخصمه حتى تنقضي دعوى الحيازة .
 بالنسبة لتعارض الحيازة ليس لقاضي الحيازة أن يفصل في موضوع الحق المدعي بحيازته وجوداً أو نفياً كما أنه لا يفصل في دعوى الحيازة وجوداً أو نفياً بناءاً على أدلة الحق وجوداً ونفياً وإنما يحكم في الحيازة بناء على توفر أو عدم توفر أركانها وشروطها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي (اليمن في الحيازة ودعوى الحق).
لم يخصص الفقه دعوى الحيازة إذ أن حماية الحيازة في الفقه تختلط بحماية الحق ومن ثم لا يحمي المشرع الإسلامي الحيازة ولو توافرت لها شروطها بأنها باطلة فدعوى اليد في الفقه والنظام السعودي تخضع لما تخضع له باقي الدعاوى من شروط ومن ثم فإن القاضي فيها إن رفعت إليه دعوى من دعاوى الحيازة على عين من الأعيان فينظر فيها من جميع جوانبها فإذا أقام المدعي البينة على الحيازة وأقام المدعى عليه البينة على الملك جعلت الملكية للمدعى عليه والحيازة أيضاً (من رأي أنها صحيحة لأن حق المؤمن لا يسقط) لأنها أثر للملك .
أما إذا أقام المدعي (مدعي الحيازة) البينة على أن الحيازة قد انتقلت إليه بتصرف شرعي حكم له بالحيازة في هذه الحالة وكذلك إذا أقام المدعي البينة على حيازته وعجز المدعى عليه من إقامة الدليل على الملكية فإنه يحكم بالحيازة لمن بيده العين والتي أقام البينة على يده .

مما سبق نجد أن :
الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق غير معترف بها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي سواء من حيث الاختصاص أو من حيث الإثبات إلا في حالة واحدة هي التي لا تقيم فيها أحد المتنازعين الدليل على الملك فيحكم بالحيازة لمن أقام الدليل عليها فإن تساويا جعلت لهما جميعاً وإذا عرفت البينة فالحيازة تكون لواضع اليد على العقار وأن اشترك في ذلك فضلت الحيازة الأقوى.

طبيعة دعوى الحيازة :
اختلف فقه القانون الوضعي حول تكيف دعوى الحيازة أياً كانت سواء دعوى منع تعرض أو دعوى استرداد أو دعوى وقف أعمال جديدة فمنهم من ذهب إلى أن (دعوى الحيازة دعوى وقتية ومن ثم فالحكم فيها لا يعدوا أن يكون حكماً وقتياً يحمي الحيازة لحين الفصل في دعوى الحق) واستدلوا على ذلك بأن سلطة قاضي الحيازة هي ذاتها سلطة قاضي الأمور المستعجلة يفصل في الحيازة دون الحق فهو ممنوع من التعرض له والمساس به.

ومنهم من ذهب إلى أن دعاوى الحيازة أياً كانت هي دعاوى موضوعية وليست مستعجلة والحكم الصادر فيها قضاءً موضوعياً استناداً منهم إلى أن القانون الوضعي إنما يحمي الحيازة لذاتها وعلى استقلال عن الحق والدعوى الموضوعي هي تلك الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحق أو مركز قانوني وحماية الحيازة تعد مركزاً قانونياً ومن ثم فإن دعوى الحيازة تستهدف تأكيد وجود أو نفي المركز الموضوعي المرفوعة به وهو الحيازة . وإذا كان قاضي الحيازة ممنوع من الفصل في الحق أو المساس به فإن ذلك لا يرجع إلى أنه قاضي مستعجل وإنما لأنه مقيد بطلبات الخصوم في الدعوى المرفوعة إليه إذاً لا يستطيع أن يقضي بأكثر مما هو مطلوب فيه .
والدعوى المستعجلة إنما تحمي الحق ذاته حماية معجلة أي حماية وقتية . في حين أن دعوى الحيازة لا تحمي الحق ذاته وإنما تحمي مركزاً قانونياً مستقلاً عنه فالحق قد يكون لشخص والحيازة لشخص آخر .
إذا كان الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز حجيته في دعوى الملك فإن ذلك لا يعود إلى وقتية حكم الحيازة وإنما يعود إلى اختلاف دعوى الحق عن دعوى الحيازة في الموضوع .
والحجية لا تكون إلا إذا تحدث المدعيان خصوماً وسبباً وموضوعاً مما يؤكد الطبيعة الموضوعية لدعوى الحيازة أنها ترفع في الأنظمة المختلفة إلى محكمة الموضوع بدليل أن القانون نص على قاعدة لتقدير قيمتها حتى يمكن رفعها إلى المحكمة المختصة قيمًّياً بها في حين أنها لو كانت دعوى وقتية لأمكن رفعها إلى قاضي الأمور المستعجلة أياً كانت قيمتها ولا يمكن رفعها بدعوى أصلية إلى محكمة الموضوع (والمشرع السعودي قد أدخل الفصل في دعوى منع التعرض والاسترداد في الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية).

ودعوى الحيازة أياً كانت صورتها تعد دعوى موضوعية ترفع إلى القضاء الموضوعي وتعتبر الحكم الصادر فيها حكماً موضوعياً يحوز حجته الكاملة فيما فصل فيه وينطبق كذلك على دعوى وقف الأعمال الجديدة فهي دعوى وقائية مثلها مثل أي دعوى تقريرية وظيفتها الوقاية من الضرر المحدق الذي يقع نتيجة البدء في عمل جديد .
والحيازة كمركز قانوني يمكن حمياتها حماية وقتية إذا توافرت شروط هذه الحماية وأخصها الاستعجال وذلك مثل طلب استرداد الحيازة مؤقتاً من غصبها لحين الفصل في دعوى الاسترداد الموضوعي .
نظر دعوى لحيازة والحكم فيها :
تفصل محكمة الحيازة في الدعوى المرفوعة إليها متى توافرت شروط رفعها وتقف سلطتها عند الفصل في الحيازة ثبوتاً أو نفياً فليس لها أن تقضي في الحق فهي ممنوعة من المساس به ، وليس لها أن تستند في حكمها بشأن الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه وليس لها أن تقبل أدلة مقدمة لإثبات وجود أو نفيه وإن كان لها أن تنظر في مستندات الملكية لاستخلاص عناصر الحيازة وشروطها ، ويكون الحكم الصادر في الحيازة إما بردها في حالة السلب وإما بإلزام المتعرض بمنع التعرض للحائز وإزالة مظاهر التعرض وأما بوقف العمل أو الأعمال الجديدة ولكن ليس لها في هذه الحالة أن تأمر بإزالة ما تم منه .
أما في النظام السعودي فإن المشرع قد أدخل الفصل في دعاوى منع التعرض للحيازة ودعاوى استردادها في الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية بغير إخلال بما تقضي به الأنظمة الخاصة وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعاوى العقارية مع الأخذ في الاعتبار أن المشرع قد جعل دعاوى الحيازة دعاوى مستعجلة لما تخضع له هذه الدعاوى من قواعد .
وكذلك ما نص عليه الفصل في دعوى الحيازة لا يؤثر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ويلاحظ فى البحث السابق ان كاتبه أفتتح البحث بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية لا تعرف التقادم المكسب للمكلية وأن وضع اليد على ملك الغير مهما طالت مدته لا يبيح التملك .

لكنه عندما تعرض للنظام المطبق بالسعودية عاد وقرر أستثناء على ذلك مفاده أن استمرار وضع اليد الظاهر لمدة طويلة يمنع سماع الدعوى ..وهو حكم قريب الشبه إذ لم يكن مطابقا تماما لحكم القانون المدنى المصرى .

ثم يعود الباحث فيتحدث عن الحيازة فى القانون السعودى بقوله : "أن الحيازة التي يحميها الشارع هي وضع اليد على عقار أو منقول يداً ظاهرة مشاهدة مدة طويلة ويتصرف فيه بالتصرف الذي يتفق وطبيعة العين محل الحيازة دون أن ينازعه أحد طول السنوات عديدة مع قدرته) وهي دليل الملك.
 والفقه الإسلامي يحمي الحيازة لذاتها إذا لم توجد بينة على الملكية فيستدل على المكية بظاهر اليد فالفقه يحمي الحيازة مستقلة عن الحق إذا لم تقم البينة على عدم استحقاق صاحب اليد ."
وبالتالى فإن النظام السعودى يعتبر معترفا بالحيازة المكسبة للمكلية .

ولكن السؤال : ما هى الدعوى التى يمنعها وضع اليد الظاهر لمدة طويلة .. هل هى دعوى الملكية ( دعوى تقام على واضع اليد من الغير لاثبات ملكية الغير ) ؟

كما أن الفقرة السابقة تشير إلى أن الشريعة الاسلامية تحمى الحيازة كدليل على التملك ما لم تقم بينة على عدم استحقاق واضع اليد . فهل هذا يعنى أن استمرار وضع اليد لمدة طويلة لا يحول دون إدعاء الغير بملكية العقار موضوع وضع اليد ؟؟ وإذا كان ذلك كذلك فأى دعوى التى يمنعها وضع اليد الظاهر ؟

ونسوق فى النهاية مثال لقضية نطرحها من حيث حكم القاون المدنى المصرى والشريعة الإسلامية من وقع التطبيق السعودى :

** فمثلا إذا ما قام شخص بوضع اليد على أرض فضاء لمدة خمسة عشر عاما وكانت حيازته ظاهرة وهادئة .. وبعد مرور الخمسة عشر عاما ظهر شخص آخر يحوز مستندات تثبت ملكيته لهذه الأرض وقام برفع دعوى بطلب غثبات ملكيته للأرض وطرد واضع اليد منها .. فما الحكم ؟

فى القانون المصرى الذى يعترف بالتقادم المكسب للملكية .. يقوم واضع اليد بإاقامة دعوى "تثبيت ملكية " فى مقابل دعوى المدعى بالحق " بالملكية " فإذا ما أثبت استمرار حيازته الظاهرة والهادئة المستقرة مدة خمسة عشر عاما قضى له بتثبيت ملكيته على الأرض وبالتالى لا يعترف بملكية مدعى الملكية ولو كان يحوز مستندات تثبت ذلك .
المصدر: منتدى المحامين العرب.
بالتوفيق

سعد الهوارى
15-04-2014, 01:13 AM
الله يفتح عليك ياشيخنا الجليل ابو محمد
بوركت وجعلت لنا دائما مكتبه قانونيه ومنارة علم دائما تنير لينا طريقنا ونجد عندك افادتنا للمستنيرين درب افادك الله
تحيااااااااااتى

روح النظام
15-04-2014, 04:48 PM
اسأل الله ان يدخلكم الجنة بغير حساب لقد افدتم افادة شافية كافية وافية ..ليس لكم منا الا الدعاء