المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفصل التعسفي وأثاره القانونيه علي العامل



طارق محمد اسماعيل
22-04-2014, 06:52 PM
إن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تعقد بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة نظام العمل والعمال بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل و وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل . وبداية يلزم أن نتعرف على الطريق القانوني لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنها العقد بشكل غير قانوني . ولقد قررت ذلك المادة 74من نظام العمل والعمال والتي نصت على أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح فى أى من الأحوال الآتية :

1- إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
5- القوة القاهرة

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أما إذا كان العقد غير محدد المدة فلقد نصت المادة 75 على : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره بناءا على نص المادتين السابق الإشارة إليهما يظهر لنا بشكل واضح الحالات القانونية التى يمكن على اساسها إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشكل غير تعسفي ويضمن حقوق الطرفين بشرط أن يسبق ذلك الأخطار الكتابي و بمدة كافية والاستناد لمبرر مشروع عند إنهاء العقد بشكل لا يضر بمصلحة أحد الطرفين :

تعريف الفصل التعسفي:

لم يتطرق نظام العمل السعودي لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75 ) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .

عبء إثبات الفصل التعسفي :

ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكامالقانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .

الآثار القانونية للفصل التعسفي (المطالبة التعويض – المطالبة بالإعادة للعمل فى العقد غير محدد المدة )

1- المطالبة بالتعويض :

نصت المادة 76 على أنه : إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام وكذلك ما قررته المادة 77 حيث نصت على أنه : إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وبذلك يكون الطرف الذي أنهى العقد بسبب غير مشروع ( العامل أو صاحب العمل ) أن يعوض الطرف المتضرر تعويضاً تقرره هيئة تسوية الخلافات العمالية .

2- المطالبة بالإعادة للعمل

وأخيراً فإنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ( مادة 78) من نظام العملوالعمال نخلص إلى أن إن مبدأ التعسف في إنهاء عقد العمل يشمل كل إنهاء صادر من أي من طرفيه، ولكن التطبيقات العملية لهذا المبدأ كانت في الغالب تخص الإنهاء الصادر من صاحب العمل وليس العامل إلا نادرا وذلك لقلة وقوعه من جانب العامل وشيوعه من صاحب العمل والى ندرة تعقب صاحب العمل للعامل أمام القضاء بسبب الظروف الاقتصادية للعامل لذلك فإن المبدأ العام هو عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدود المدة، وأن يكون الإنهاء مبني على أسباب مبررة يسمح فيها بالإنهاء حسب نص القانون، وأن يكون للإنهاء مبرر حقيقي وجدي وإلا حق للمتضرر المطالبة بالتعويض والعودة للعمل مرة أخري
منقوووووووووول