مشاهدة النسخة كاملة : الامر السامي
المكتوم
26-04-2014, 09:40 PM
مساء الخير
ممكن احد يفيدنا عن الامر السامي 155 وايش نصه
وكذلك الامر 94 من شان الدعاوي الكيديه مانصه
مشكورين ياهل الاختصاص
المحامي المظفر
27-04-2014, 03:11 PM
تفضل أخي الكريم : قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوي الباطلة
الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ
إن مجلس الوزراء ...
بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحدمن الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد فيالمادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها
وصدر تعميم من وزير الداخلية للجهات الرسمية متضمناً ا تخاذ الاجراءات الاتية في الشكاوى المقدمة لامارات المناطق :
أولاً: اذا كانت الشكاوى من مواطن ضد مواطن آخر بدعوى حق خاص، تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة، وهذا الأمر تم التأكيد عليه مؤخراً في الأمر السامي رقم 9303/ م ب في 25/ 7/ 1426هـ بشأن ما قضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، كذلك إحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
ثانياً: اذا كانت الشكاوى ضد مسؤولي الدولة فيطلب من المتقدم إثبات ما يبرر شكواه ومن ثم ينظر فيها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بتحديد نقاط شكواه ومسؤوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها، وإذا ظهرت النتيجة أنه (كاذب) فحينئذ يجب أن يؤدب بما يراه ولاة الأمور وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم 2331/ 3/ ع وتاريخ 24/ 12/ 1389هـ.
ثالثًا: إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسؤولين بالمنطقة، ففي هذه الحالة تقبل شكوى الشاكي على أن يطلب منه تحديد نقاط شكواه وتركيزها وإثباتها فيما بعد ويؤخذ عليه التعهد اللازم وإذا أثبت التحقيق عدم صحة أقواله فيما بعد يؤدب بما يردعه عن الاستمرار في مثل ذلك، حفاظاً على سمعة المسؤولين من الرجال المخلصين سواء أكانوا أمراء مناطق أو رؤساء مراكز لهيبتهم باعتبارهم يمثلون الحكومة.
ختاماً هذا القرار كان قبل 32 عاماً وعزز بأوامر ملكية ومن مجلس القضاء الاعلى مؤخراً، ولكنه لازال ينتظر التفعيل ليشعر المواطنون بمسؤولياتهم في تحري الصدق في دعواهم للحد من كثرة الدعاوى الكيدية، التي تفتقر معظمها لصحة المعلومات، وتكون مبنية على أشياء كاذبة وتحامل ضد المسؤولين وضد بعض المواطنين.انتهى
وصدر مؤخرا بشأن ذلك ما يلي :
تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/86635 في 17/10/1426هـ
(تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 9303/م ب في 25/7/1426هـ بشأن ماقضت به المادة (السادسة) من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المتضمن مايلي:
1. الاكتفاء بالأحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فيما يتصل بالدعاوى الكيدية والدعاوى الصورية ، وبالأحكام المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/4/1406هـ فيما يتعلق بالشكاوى الكيدية التي تقدم للجهات الحكومية.
2. التعميم على جميع الجهات الحكومية وإمارات المناطق بما يلي:-
*أ- عدم الالتفات لأي شكوى مجهولة المصدر وإن كان ذلك لا يمنع من تتبع المعلومات الواردة فيها إذا كانت ذات مساس مباشر وخطير بأمن او مصالح هذه البلاد.
*ب- إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها.
نأمل إكمال ما يلزم بموجبه)
وهذا نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية وتعليق اللائحة التنفيذية عليه:
المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام , أو إثبات شهادة يخشى فواتها.
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية ،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية ، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
المكتوم
27-04-2014, 09:40 PM
اخي المظفر اسأل الله لك التوفيق والسداد
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.