المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجاء من الأعضاء : التعاون في شرح المادة (8) (من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم) مع ضرب أمثلة



أبو عبدالرحمن 1
30-04-2014, 07:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، الذي كان اسمه سابقا (قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم)

والمطلوب من الإخوة الأعضاء التعاون في شرح أو التعليق على هذه المادة ، مع ضرْب أمثلة ، وإليكم المادة :

المادة الثامنة
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة . وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .

2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول . ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً .

3- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول .

4- فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية –أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ .
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، وبعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار .
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في النظر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المحددة دون البت فيه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ، ويجب أن يكون قرار وزار الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة .

5- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء –خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه يُشترط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة .

6- فيما لم يرد به نص خاص ، لا تُسمع الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقم المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذرٍ تقبله المحكمة المختصة .

أبو عبدالرحمن 1
30-04-2014, 07:19 AM
كمثال : سأذكر لكم طريقة شرحها على النظام القديم :

إذا كانت دعواك مطالبة بحق من الحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (أ/13) من نظام ديوان المظالم.
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (2) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها كالتالي:-
1- يجب بداية أن يتم مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يكن هناك عذر شرعي تقبله المحكمة الإدارية.
فمثلا: إذا كان هناك شخص يستحق علاوة بتاريخ: 02/01/1434هـ ، ولم يتم منحها له، فإن له أن يطالب بها عند نفس الجهة التي يعمل بها خلال خمس سنوات، أي حتى تاريخ: 01/01/1439هـ .
2- إذا تم تقديم المطالبة ، فيجب على الجهة أن تبت في الطلب، سواء بالقبول أو الرفض، خلال: (90) يوم.
3- إذا رفضت الجهة الطلب أو رفضت الرد عليه ومر (90) يوماً، فيجب رفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية خلال (60) يوماً بعد رد الجهة بالرفض أو بعد مرور (90) يوم بدون رد منها.
4- يجب على ديوان الخدمة المدنية أن يرد على الطلب خلال (60) يوماً من رفعه له.
5- إذا رفضت الخدمة المدنية الطلب أو مر (60) يوم بدون رد منه، فيجب رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال (90) يوماً بعد رد الخدمة المدنية بالرفض أو بعد مرور (60) يوم بدون رد منها.
6- إذا أصدرت الخدمة المدنية قراراً بالموافقة على الطلب فيكون الآتي:
أ*. الانتظار لمدة (30) يوم لكي تقوم الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار الخدمة المدنية.
ب*. إذا مر (30) يوماً بدون تنفيذ القرار، فيجب رفع القضية للمحكمة الإدارية خلال: (60) الستين يوم التالية أو قبل مرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق الذي يطالب به.


ثانياً : إذا كانت دعواك مطالبة بإلغاء قرار أو الاعتراض على أحد القرارات الصادرة من الإدارة ، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (ب/13) من نظام ديوان المظالم .
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها كالتالي:
1- يجب بداية أن يتم التظلم من القرار لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (60) ستون يوماً فقط من تاريخ العلم بالقرار.
فلو تبلغ شخص بقرار فصله أو نقله، فيجب عليه أن يعترض خلال (60) يوماً ، عند نفس الجهة التي أصدرت القرار، وإلا فيسقط حقه في الاعتراض.
2- إذا تم تقديم الاعتراض، فيجب على الجهة أن تبت في الاعتراض، خلال: (90) يوماً .
3- إذا رفضت الجهة الاعتراض أو رفضت الرد عليه ومر (90) يوماً، فيجب رفع الاعتراض إلى ديوان الخدمة المدنية خلال (60) يوماً بعد رد الجهة بالرفض أو بعد مرور (90) يوم بدون رد منها .
4- يجب على ديوان الخدمة المدنية أن يرد على الاعتراض خلال (60) يوماً من رفعه له.
5- إذا رفض ديوان الخدمة المدنية الاعتراض أو مر (60) يوم بدون رد منه، فيجب رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال (90) يوماً بعد رد الخدمة المدنية بالرفض أو بعد مرور (60) يوم بدون رد منها .
6- إذا أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً لصالح المُعترِض على القرار فيلتزم بالآتي:
a. الانتظار لمدة (30) يوم لكي تقوم الجهة المدعى عليها بتنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية.
b. إذا مر (30) يوماً بدون تنفيذ القرار، فيجب رفع القضية للمحكمة الإدارية خلال: (60) الستين يوم التالية .

باختصار:
(60) يوم للاعتراض على القرار لدى الجهة التي أصدرته.
(90) يوم مهلة للجهة التي أصدرت القرار لكي ترد على الاعتراض.
(60) يوم للاعتراض لدى الخدمة المدنية إذا رفضت الجهة الاعتراض أو مر (90) يوماً ولم ترد عليه.
(60) يوم مهلة للخدمة المدنية لكي ترد على الاعتراض.
(90) يوم لتقديم الدعوى للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) إذا رفضت الخدمة المدنية الاعتراض أو مر (60) يوماً ولم ترد عليه.

ثالثاً: دعوى التعويض من القرارات الصادرة الإدارة، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة (ج/13) من نظام ديوان المظالم
فمثلاً: شخص صدر بحقه قرار نقل، ونُفِّذ القرار، لكن القرار تسبب في أضرار جسيمة له.
وهذه الفقرة يطبق عليها المادة (3) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وطريقة رفع الدعوى فيها كالتالي :
المطالبة بالتعويض خلال (5) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به (الضرر الذي نشأ عنه المطالبة بالتعويض) . انتهى

@الاسير@
08-08-2017, 02:21 PM
واذ كان هناك قرار عام صادر من الجهة المصدرة للقرار هل المدة نفسها ستون يوما للتقدم لالغاء القرار ؟

@الاسير@
08-08-2017, 02:32 PM
اسعد الله اوقاتكم بكل خير اساتذتي الكرام ..
لدي استفسار مع استشارة لدي قضية الغاء قرار رفعت لديوان المظالم ولكن لما قرات المادة الثامنة وماجاء فيها انتابني القلق حيث اخشى ان يرفضها القاضي بحجة اني تأخرت عن ستون يوما علما ان القرار صدر عاما وليس خاصا بي بمعنى انه لم يصدر شخصيا باسمي فما رأيكم وبماذا تنصحوني ولكم الشكر ...