أبو عبدالرحمن 1
30-04-2014, 07:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، الذي كان اسمه سابقا (قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم)
والمطلوب من الإخوة الأعضاء التعاون في شرح أو التعليق على هذه المادة ، مع ضرْب أمثلة ، وإليكم المادة :
المادة الثامنة
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة . وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول . ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً .
3- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول .
4- فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية –أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ .
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، وبعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار .
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في النظر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المحددة دون البت فيه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ، ويجب أن يكون قرار وزار الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة .
5- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء –خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه يُشترط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة .
6- فيما لم يرد به نص خاص ، لا تُسمع الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقم المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذرٍ تقبله المحكمة المختصة .
إخواني صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، الذي كان اسمه سابقا (قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم)
والمطلوب من الإخوة الأعضاء التعاون في شرح أو التعليق على هذه المادة ، مع ضرْب أمثلة ، وإليكم المادة :
المادة الثامنة
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة . وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
2- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول . ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً .
3- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشرة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول .
4- فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية –أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ .
وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، وبعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار .
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في النظر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المحددة دون البت فيه ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم ، ويجب أن يكون قرار وزار الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة .
5- استثناءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء –خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه يُشترط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة .
6- فيما لم يرد به نص خاص ، لا تُسمع الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج ، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، ما لم يقم المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذرٍ تقبله المحكمة المختصة .