المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء السعودي المدني لا يعترف بالحقوق المكتسبة عن طريق الطعن بنفسه في نفسه



محامي متدرب
24-10-2009, 04:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي اعضاء وزوار هذا المنتدى الشامخ
اولا ً ارجو منكم تقبل وجودي هنا معكم وارجو ان أفيد واستفيد من الاخوه الاعضاء
هذا موضوع للأمانه منقول من العضو وادي الحمى في هذا المنتدى http://al-hora.net/showthread.php?t=148294
وهو بنفس العنوان لكن في الحقيقه نريد من القضاه والمحامين توضيح ماهو الاساس القانوني لمافعله القاضي ؟؟

القاعدة المستقرة هي أن القرارات القضائية والإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضى استقرار تلك الأوامر . وفي حال كان القرار معيب بعيب من عيوب المشروعية، وكان من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته ، وقد أتفق على تحديد هذه الفترة بثلاثين الى ستين يوماً من تاريخ صدوره قياساً على مدة الطعن القضائي، بحيث إذا أنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للنظام يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من المدة المتقدم ذكرها تتمثل في حالتين، اولها ً: فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أي لحق به عيب جسيم تجرده من صفته كتصرف نظامي وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر نظاما - كعيب مخالفة الإختصاص - فلا تلحقه أية حصانة ، وثانيهاً : فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يفسد كل شي

لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه قرار الهيئة العليا رقم : 236 - التاريخ : 10/9/1392 هـ المنشور في مدونة نشر الأحكام على هذا الرابط http://www.ncda.gov.sa/media/134019_برقية.pdf

قد قضى " بأنه بدراسة الهيئة القضائية لذلك فأنها تقرر بأن على حاكم القضية الوقوف على البلاد المنهي عنها بحضورالمنهي وشاهديه وأهل الخبرة ثم التحقق من الملكية ومعرفة مساحة الأرض المحياة بما يلزم لها من محارم حسب العرف والعادة فأن ثبت لدية أن شهادة الشهود أدخلت أكثر مما أحيا بما يلزم له من محارم فتكون شهادتهم شهادة زور ويلزم القاضي إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو الشهود ومن أحضرهم وفي هذه الحالة يهمش على صك الاستحكام بالإلغاء لأنه بني على شهادة باطله وما بني على الباطل باطل ويفهم المنهي بإحضار بينه أخرى تشهد له بالإحياء وبعد إحضارها ينظم القاضي صك جديد يقتصربه على ما ثبت أحياؤه "
عضو/ غنيم بن مبارك ،،،،،، عضو/ عبدالله بن عقيل ،،،،،،، عضو / صالح اللحيدان ،،،،،،، عضو / عبدالمجيد حسن ،،،،،،،،،،،،،،، رئيس الهيئة / محمد بن جبير


وكان ذلك القرار المتقدم ذكره ، بناء على ما رفعة قاضي المحكمة لمعالي وزير العدل في خطابة رقم 264 في 5/4/1392 هـ والذي بدورة قام برفع خطاب المحكمة للهيئة القضائية العليا – وهذا مضمون خطاب المحكمة ( انه سبق أن اصدر صك برقم 87 في 23/11/1387 هـ على أرض ذكر المنهي فيها أنها زراعية وتسقى من بئرين ومساحتها تزيد عنإلفي متر وعرضها خمسمائة متر وانه اكتفى بشهادة الشهود والإنهاء ولم يقف على عين المنهي عنه لتطبيقه ، وانه علم من مصدر موثوق به ، أن المنهي به ليس محيا ولا النصف منه جهة من جهاته وإنما في أرض بيضاء .... ورغب في أخذ رأي معاليه هل يترك هذا الصك أم يسحب ويؤشر على سجله بعدم الصحة ويصحح المنهي إنهائه )

وحيث أن المحكمة حين أصدرت الصك رقم 87 في 23/11/1392هـ على أرض المنهي – أنما كانت تستعمل سلطتها التقديرية لها ، وكان بإمكانها أن تقف على المنهي وتتأكد بنفسها من واقع الطبيعة ، ولكنها قررت من – تلقاء نفسها – وبإرادتها المنفردة بالاكتفاء بالشهود دون الوقوف . وبذلك فإنها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية كاملة ويكون قد استنفذت ولايتها في هذا المجال ، ولم يعد تملك بعد ذلك أن تعاود النظر في قرارها بعد مضى ( 60 ) يوم من إصداره - فما بالك أن تعاود النظر في قرارها بعد ( أربع سنوات ) من إصداره


كما أته ليس صحيح ما ذهب إليه قرار الهيئة من أن شهادة شهود الإحياء.. شهادة زور ، فمن المعلوم أن هذه الشهادة لا تثبت الحق وما لا يثبت الحق فلا يلغيه - وإنما يجب على القاضي أن يقف بنفسه وان شهد عشرات الشهود على ارض – أنها محياة ، اما الشهادة فانما تتعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص وهذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب وبهذه المثابة فهو عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجتة فحصه . وبالتالي يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي لا تثبت الحقيقة به . وإنما قد يعد ذلك - على نحو ما استقر عليه الفقه والقضاء الجنائيين - بلاغ كاذب . وعلى ذلك فلا تعد الشهادة – في هذه الحالة – شهادة زور . وتبعا لذلك يسقط سند قرار الهيئة على تلك القاعدة التي تقول "وما بني على الباطل باطل "


والأمر يخلص إلى انه من غير المتصور أن يصدر القاضي قرار ومن ثم يقوم نفس مصدر القرار ليطعن - من تلقاء نفسه - في قراره بعد 4 سنوات من صدوره . فالمشرعين منذ قديم الزمان شرعوا وسائل الطعن الإجرائية للخصوم، ولم يدور بخلدهم - يوما - انه سيأتي - يوما – قاضي يطعن بنفسه - ومن تلقاء ذاته - في سلطته التقديرية ذاتها. فالقاضي هنا اتخذ إجراء دون صفة نظامية ولا اختصاص نظامي . ووظيفة القاضي محددة في ان يقضي فيما يعرض علية = لا ان يطعن فيما قضى فيه .
وبالتالي فالقرار الصادر من الهيئة القضائية العليا لا يعد حكما لان الحكم بكل ما تعني الكلمة يجب ان يتوفر به ركنين ، اولا : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية . ثانيا : أن يصدر في خصومة قضائية

والفقهاء عرفوا الخصومة القضائية - بأنها حالة شرعية تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى عليه بالمثول أمامها = لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، وعلاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى ، و يلزم لصحة هذه الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته ، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه شرعا ، فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة ، ومتى انعدمت هذه وفقدت كيانها كان الحكم صادراً في غير خصومة ، وبالتالي باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى حد الانعدام . ولايغير من هذه الحقيقة الشرعية قرار أو كتاب من – كائن من كان - ما دام هذا القرار قد وقع باطلاً بل معدوماً بدوره لإنبنائه على غير ذي صفة . إذ لم يكن لصاحب القرار وهو لا يدعي بحق خاص أن يحل بنفسه محل الخصوم في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانهم في اقتضاء هذا الحق دون صفة ولا اختصاص ، كما لم تكن المحكمة تملك بطعنها في قرار نيابة عن صاحب الحق في الطعن – لتقوم - من تلقاء نفسها - بإجراء طعن لا وجود له فعلاً ولا شرعا ولا نظاما