المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طرق الإعتراض على الأحكام



طارق محمد اسماعيل
05-05-2014, 09:12 AM
نص المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية على طريقتين للطعن على الأحكام وهي التمييز والتماس إعادة النظر :
طُـرق الاعـتراض على الأحـكام
الفصل الأول
أحــكام عــامة
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة ( 174 ) :
لا يجوز الاعـتِراض على الحُكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز مِّمن قبِل الحُكم أو مِّمن قُـضي لهُ بكُلِ طلباتِه، ما لم ينُص النِظام على غير ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة ( 175 ) :
لا يجوز الاعـتِراض على الأحكام التي تصدُر قبل الفصل في الدعـوى، ولا تنتهي بِها الخصومة كُلها أو بعضِها إلا مع الاعـتِراض على الحُكم الصادِر في الموضوع، ويجوز الاعـتِراض على الحُكم الصادِر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمُستعجلة قبل الحُكم في الموضوع.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة ( 176 ) :
يبدأ ميعاد الاعتِراض على الحُكم من تاريخ تسليم إعلام الحُكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعُه في دفتر الضبط، أو من التاريخ المُحدَّد لتسلِمه إذا لم يحضُر. ويبدأ ميعاد الاعـتِراض على الحُكم الغيابي من تاريخ تبليغُه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيلُه.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة ( 177 ) :
يقف ميعاد الاعتِراض بموت أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صِفة من كانت تُباشِر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحُكم إلى الورثة أو من يُمثِلهُم، أو يزول العارِض.

الفصل الثاني
التميــيز
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ( 178 ) :
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً، فإذا لم يُقدِّم الخصم اعتِراضاً خِلال هذه المُدة، سقط حقُه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتِخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجِله بأن الحُكم قد اكتسب القطعية.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة ( 179 ) :
جميع الأحكام تكون قابِلة للتمييز، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يُحدِّدُها مجلِس القضاء الأعلى، بقرار يصدُر من هيئتِه العامة بناءً على اقتِراح من وزير العدل. على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظِر وقف أو وصياً أو ولياً أو مأمور بيت مال أو مُّمثِل جِهة حكومية ونحوِه، أو كان المحكوم عليه غائباً، فعلى المحكمة أن ترفع الحُكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحُكم، ويُستثنى من ذلك ما يلي:


القرار الصادِر على بيت المال من القاضي المُختص مُنفذاً لحُكم نهائي سابِق.
الحُكم الصادِر بمبلغ أودعهُ أحـد الأشخاص لصالِح شخـص آخر أو ورثتُه ما لم يكون للمـودِع أو من يمُثِلُه مُعارضة في ذلك.



المادة الثمانون بعد المائة ( 180 ) :
تُقدَّم المُذكِرة الاعتِراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه، وتاريخُه، والأسباب التي بُني عليها الاعتِراض، وطلبات المُعترِض، والأسباب التي تؤيد الاعتِراض.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة ( 181 ) :
بعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحُكم المُعترض عليه على مُذكِرة الاعتِراض، يجوز لهُ أن يُعيد النظر في الحُكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض من غير مُرافعة. وعليه أن يؤكِد حُكمه أو يُعـدِلُه حسبما يظهر لهُ، فإذا أكد حُكمه فـيرفعُه مع صورة ضبط القضية وكامِل الأوراق إلى محكمة التمييز. أمَّا إذا عدله فيُبلغ الحُكم المُعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة ( 182 ) :
إذا طلب الخصم الإطلاع على مُذكِرة اعتِراض خصمُه، فتمُكِنُه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب لهُ أجلاً للرد عليه.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ( 183 ) :
تفصِل محكمة التمييز في طلب الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرّر ذلك أو ينُص عليه النِظام.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة ( 184 ) :
مع مُراعاة حُكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم المُقدَّم في المُذكِرة، ولها أن تتخذ أيِّ إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة ( 185 ) :
إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحُكم موافِق من حيث نتيجتُه لأصولِه الشرعية، صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة ( 186 ) :
إذا اُعتُرِض على الحُكم لمُخالفتِه الاختِصاص، وجِب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختِصاص.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة ( 187 ) :
إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحُكم، فعليها أن تُعِد قراراً بذلك وترسِله إلى القاضي، فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز، فعليه إجابتِها بوجهة نظرِه، بعد أن يُدوِن ذلك في دفـتر الضبط. أمَّا إذا اقتنع بِها فيعرِضُها على الخصوم، ويسمع أقوالِهم ويُثبِت ذلك في دفتر الضبط، ثم يحكُم فيها. ويكون حُكمه هذا خاضِعاً للتمييز، إذا تضمَّن تعديلاً للحُكم السابِق.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( 188 ) :
على محكمة التمييز في حال اقتِناعِها بإجابة القاضي عن ملحوظاتِها أن تُصدِق الحُكم، وفي حـال اقتِناعِها وتمسُك القاضي برأيه فلها أن تنقُض الحُكم كُله أو بعضِه بحسب الحـال، مع ذكر المُستند وإحالة القضية إلى قاضٍ آخر. ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف القضية سُرعة الإجراء، جاز لها أن تحكُم فيه.
فإذا كان النقض للمرة الثانية، وجِب عليها أن تحكُم في الموضوع. وفي كُل حال تحكُم فيها يجب أن يتم حُكمها بحضور الخصوم وسماع أقوالِهم، ويكون حُكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ( 189 ) :
إذا تعـذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحُكم لموت أو غـيرِه، فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظات إلى القاضي الخلف أو نقض الحُكم مع ذكر الدليل.

المادة التسعون بعد المائة ( 190 ) :
يترتب على نقض الحُكم، إلغـاء جميع القرارات والإجراءات اللاحِقة للحُكم المنقوض، متى كان ذلك الحُكم أساساً لها.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة ( 191 ) :
إذا كان الحُكم لم يُنقض إلا في جُزء مِنه، بقي نافِذاً في أجزائه الأُخرى ما لم تكُن التجزئة غير مُمكِنة.
الفصل الثالث
التِمـاس إعـادة النـظر

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( 192 ) :
يجوز لأيِّ مِن الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية، في الأحوال الآتية:


إذا كان الحُكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهادة قضي من الجهة المُختصة بعد الحُكم بأنها مُزورة.
إذا حصل المُلتمِس بعد الحُكم على أوراق قاطِعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازُها قبل الحُكم.
إذا وقع من الخصم غش من شأنِه التأثير في الحُكم.
إذا قضى الحُكم بشيء لم يطلُبه الخصوم، أو قضى بأكثر مِّما طلبوه.
إذا كان منطوق الحُكم يُناقِض بعضهُ بعضاً.
إذا كان الحُكم غيابياً.
إذا صدر الحُكم على من لم يكُن مُّمثِلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.


المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ( 193 ) :
مُدة التِماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مُزورة، أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية والتسعين بعد المائة، أو ظهر فيه الغش. ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقـرات (4–5–6– 7) من المادة السابِقة من وقت إبلاغ الحُكم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ( 194 ) :
يُرفع الالتِماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتِماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحُكم المُلتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتِماس. وعلى محكمة التمييز – متى اقتنعت – أن تُعِد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المُختصة للنظر فيه ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ( 195 ) :
القرار الذي يصدُر برفض الالتِماس، والحُكم الذي يصدُر في موضوع الدعوى بعد قبولِه، لا يجوز الاعتِراض على أيُهما بالتِماس إعادة النظر.

المصدر نظام المرافعات الشرعية منقووووووول

@ابو يزيد@
05-05-2014, 11:24 AM
اخوي المستشارالقانوني
طارق محمد
جزاك الله خير
على التوضيح بخصوص طرق الإعتراض على الأحكام
التي يجهلها الكثير من المواطنين