سعد الهوارى
11-05-2014, 09:56 AM
حدد نظام الإجراءات الجزائية الجديد خمسة ايام فقط لتوقيف المتهم تبدأ من تاريخ القبض عليه، فيما قنن فترة الحبس الاحتياطي إلى ستة أشهر كأقصى حد. فيما قال رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بجدة ماجد قاروب ل"الرياض" إن للموقوف حق التزام الصمت حين القبض عليه، ولا يتحدث إلا بوجود محاميه.
واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدّد، ولا يجوز لمأمور السّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السّجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وللمحقّق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلاً يوافق عليه المحقّق.
والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورأت احدى المواد أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنّ ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقال الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض": هذه الصلاحيات موجودة من قبل كتعاميم داخلية، وأصبحت جزءاً من النظام، لتكون صلاحية كل شخص ومستواه واضحة ومحددة".
وأكد قاروب أن أمر التوقيف المحدد لا يمدد إلا بوجود المبررات، والذي يضعه المحقق، وحسب التسلسل، لان تجاوز 5 أيام أصبح من مسؤولية رئيس الفرع، وهي تكون في أي مكان للتوقيف، سواء كان في توقيف الشرطة او السجن".
وشدد على أنه لا يمكن لرجال السلطة العامة أو من أي جهاز حكومي الاتصال على المتهم الا بالنحو الذي ذكره النظام، مستدركاً بالقول انه يجوز أن يتصل به محاميه أو أسرته، ونافياً أن يكون هناك أي اتصال بالجوال بالمتهم لأنه حجز لا توجد فيه وسائل اتصال إلا الرسمية".
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".
واكد النظام انه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المحقّق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدّداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدّد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
ويجب عند توقيف المتهم أن يسلّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدّد، ولا يجوز لمأمور السّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السّجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وللمحقّق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألاّ يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
وللمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت – سواء من تلقاء نفسه أم بناءً على طلب المتهم – أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك، وفي غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعيّن له محلاً يوافق عليه المحقّق.
والأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه، إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
ورأت احدى المواد أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنّ ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وقال الدكتور ماجد قاروب ل"الرياض": هذه الصلاحيات موجودة من قبل كتعاميم داخلية، وأصبحت جزءاً من النظام، لتكون صلاحية كل شخص ومستواه واضحة ومحددة".
وأكد قاروب أن أمر التوقيف المحدد لا يمدد إلا بوجود المبررات، والذي يضعه المحقق، وحسب التسلسل، لان تجاوز 5 أيام أصبح من مسؤولية رئيس الفرع، وهي تكون في أي مكان للتوقيف، سواء كان في توقيف الشرطة او السجن".
وشدد على أنه لا يمكن لرجال السلطة العامة أو من أي جهاز حكومي الاتصال على المتهم الا بالنحو الذي ذكره النظام، مستدركاً بالقول انه يجوز أن يتصل به محاميه أو أسرته، ونافياً أن يكون هناك أي اتصال بالجوال بالمتهم لأنه حجز لا توجد فيه وسائل اتصال إلا الرسمية".
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".