المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجراءات المحاكمة



طارق محمد اسماعيل
12-05-2014, 11:20 AM
إبلاغ الخصوم:
إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة (م136).
وإذا كانت الأدلة كافية ضد المتهم فيرفع المحقق الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا، ويتم ذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها. وهذا هو الأصل، ولكن يستغني عن التكليف بالحضور إذا حضر المتهم الجلسة ووجهت إليه التهمة.
ويبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز احضار المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة إلى المحكمة فورًا وبغير معاد.
فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية (م137).
وعلة تقدير الميعاد بوقت كاف تمكين المتهم من إعداد دفاعه، ويسمح بالخصوم أو وكلائهم بالوجود في موعد الجلسة، أما إذا كان المتهم المقبوض عليه متلبسًا بالجريمة فإنه يجوز إحضاره إلى المحكمة بغير ميعاد فإذا طلب المتهم موعدًا لتحضير دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
ويرجع في تقدير الوقت الكافي للحضور أمام المحكمة وكذلك المهلة التي تعطي للمتهم لإعداد دفاعه إلى ناظر القضية. ويتم تبليغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه (الإعلان لشخصه) أو في محل إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشريعة.
فإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو محافظة أو مركز ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك (م138) وإذا تعذرت معرفة محل إقامة المتهم بعد البحث الكافي والاستعانة بالدوائر الأخرى ذات العلاقة، فعلى المحضر إعداد محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى مكتب المحضرين بالمحكمة. وعلى المكتب - بوساطة رئيس المحكمة – تسليم أصل التبليغ رفق المحضر للجهة التابع لها المحل المعتبر للتبليغ من إمارة أو محافظة أو مركز، مع مراعاة ما جاء في المادة (21) من نظام المرافعات.
ويكون تبليغ المتهم بوساطة المحضرين، بناء على أمر القاضي، وفقًا للمادة (12) من نظام المرافعات، ويبلغ أمر القاضي المحضرين من قبل إدارة المحكمة وذلك في الدعوى الجزائية العامة، والدعوى الجزائية الخاصة في قضايا القصاص.
وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم التبليغ إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في المملكة، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
ويكون إبلاغ الموقفين أو المسجونين بواسطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما (م139).
وعلى مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما تسليم الموقوف صورة طلب المحكمة، ويوقع على الأصل بالتسليم، وفي حال امتناعه عن التسليم يُثبت ذلك في الأصل والصورة، ويعاد إلى المحكمة.
حضور الخصوم:
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها (م140).
وإذا رأت المحكمة حضور المتهم شخصيًا في غير الجرائم الكبيرة فيدون ذلك وسببه في الضبط القضية قبل طلب حضوره.
وإذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
وإذا لم يحضر المتهم وتعذر إيقافه، وكانت الدعوى في حق مالي خاص يجوز شرعًا الحكم فيه على الغائب فتفصل المحكمة في القضية، ويراعى في هذه الحال ما جاء في المواد (55، 56، 57، 58، 179) من نظام المرافعات.
ويقصد بالأحوال التي يسوغ فيها التوكيل هي ما يسوغ فيها الاكتفاء بحضور الوكيل دون المتهم، وهي ما سوى قضايا الجرائم الكبيرة.
وللقاضي إصدار أمر توقيف المتهم في هذه الحال، ولو لم تكن التهمة المسندة إليه من الجرائم الكبيرة، وإذا رأى ذلك فتسري عليه أحكام التوقيف المقررة في هذا النظام ولائحته.
ويرجع في تقدير ما يُقبل من أعذار المتهمين في التخلف إلى من ينظر القضية.
وإذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم (م142).
ويراعى ما جاء في الفقرة (م141) من هذه اللائحة بخصوص الحكم على الغائب في الحقوق الخاصة.
ويكون نظر الدعوى على الغائب – إذا حضر – في ضبط القضية نفسها.



حفظ النظام الجلسة:
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم (م143).
ولرئيس الجلسة – قبل الحكم بسجن من أخل بنظامها – إنذاره، أو إخراجه من القاعة، بحسب ما تقتضيه المصلحة.
ويدون الحكم بحسب من يخل بنظام الجلسة هذه المدة في ضبط القضية وينظم به قرار، ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
وإذا رجعت المحكمة عن ذلك الحكم فيدون في الضبط مع بيان سبب الرجوع.
وإذا صدر هذا الإخلال من المدعي العام فتكتب المحكمة إلى مرجعه
وللمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله (م144).
وتعد الجلسة منعقدة إذا فتح فيها ضبط القضية ولو بغير موعد، أو كانت الجريمة في وقت مقيد في دفتر مواعيد القضايا ولو لم يفتح فيها ضبط.
وتنظر المحكمة جريمة التعدي في الضبط الجنائي، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز، ولها إحالة المتعدي إلى المحكمة المختصة؛ ما لم توجب الجريمة حكمًا إتلافيًا فتنظر لدى المحكمة المختصة.
والحكم بمجازاة المتعدي لا يمنع من لحقه ضرر بسبب هذا التعدي من المطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة المختصة.
وإذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (143، 144) فللمحكمة – غذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام – أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للوجه الشرعي بعد سماع أقواله، إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
وتنظر المحكمة هذه الجريمة في الضبط الجنائي، ويصدر به قرار يخضع لتعليمات التمييز.
وإذا رأت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو المحكمة المختصة، فتدون محضرًا مفصلاً بما حصل لديها، ويرفق بالمعاملة.
والجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقًا للقواعد العامة (م146).
وإذا حرر القاضي محضرًا بالجريمة في الضبط أو خارجه أثناء انعقاد الجلسة فله إتمام نظرها ولو بعد وقت الجلسة التي وقعت فيها الجريمة، وله إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتنحي القضاة وردهم عن الحكم:
مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي القضاة وردهم الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، كما يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات (م147).
الموانع الواردة في نظام المرافعات الشرعية وهي على قسمين:
حالات عدم الصلاحية:
القسم الأول: يمتنع على القاضي نظر الدعوى أو سماعها ولو لم يطلب أحد الخصوم، ولو نظرها القاضي حتى لو كان ذلك باتفاق الخصوم يكون عملاً باطلاً، وهي ما أوردته المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية وهي ما يلي:
أ- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهر له إلى الدرجة الرابعة.
وهذه الدراجات أوضحتها الفقرة الأول من لائحة المادة الثامنة لنظام المرافعات الشرعية وهم:
الدرجة الأولى: الآباء والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.
الدرجة الثانية: الأولاد وأولاده وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخلات وأولادهم.
وتطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة والأصهار وتطبق أيضًا على أعوان القضاة وهم: الكتبة والمحضرون والمترجمون والخبراء، ومأمور وبيوت المال، ونحوهم.
ب- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته.
جـ- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصي أو قايم عليه أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
إن القضاء يقوم على العدل والحيدة فإذا وجدت علاقة قرابة أو مصاهرة أو وكالة أو قوامة أو صلة بين القاضي وأحد الخصوم أو يكون قد أبدى في القضية رأيا أو أدى فيها شهادة أو عمل فيها خيرًا أو باشر فيها تحقيقًا فإنه لا يؤمن قضاؤه فيها دون ميل وبذلك تسقط الحيدة عنه ويمنع من نظر الدعوى وسماعها لعدم صلاحية ذلك.
وأسباب عدم الصلاحية تستوجب بطلان قضاء القاضي لأنه لا يجوز الجمع بين سبب أو صفة مما ورد فيها وبين القضاء.
إذ يشترط في القاضي عند نظر الدعوى خلو ذهنه عن موضوع الدعوى بحيث يمكن أن يزين أدلة الخصوم وزنا مجردًا.
وأسباب عدم الصلاحية الواردة في (م90 إجراءات) واردة على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها، وهي كلها خاصة بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ولكن إذا تنحي القاضي عن نظر الدعوى ثم عُين في هيئة التحقيق والادعاء العام وحضر في نفس الدعوى وترافع فيها كإدعاء فلا بطلان لأنه ممثل للاتهام ولا شأن له بالحكم.
حالات الرد:
القسم الثاني: وهو ما يكون رد القاضي فيه على سبيل الجواز ويكون ذلك لأحد الأسباب التي أوردتها (م92) من نظام المرافعات الشرعية وهي كما يلي:
أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب- إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أماما القاضي بقصد رده.
د- إذا كان أحد الخصوم خادمًا له أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدهز
هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بدون تحيز.
ورد القاضي هو: تنحيه من تلقاء نفسه، أو تنحيته بناء على طلب الخصم عن نظر الدعوى والحكم فيها لسبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة.
واتفاق الخصوم على نظر الدعوى أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد.
ويقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما أعيد نظرها.
ويقصد بالتماثل في الدعوى اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم إحداها، من معرفة الحكم في الأخرى.
والخادم هو: الأجير الخاص لدى القاضي.
والمؤاكلة: تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية.
والمساكنة: سكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو بصفة دائمة، بأجر أو بدونه.
العداوة هي: ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض النفس، أو العرض أو الولد، أو المال، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم.
ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل في طلب الرد.
ولا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعًا من نظر الدعوى أو قام به سبب الرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة (م93 من نظام المرافعات الشرعية).
وإذا وافق المرجع المباشر على تنحية القاضي فيحرر المرجع محضرًا بذلك ويحفظه في ملف خاص لديه ويحيل المعاملة إلى قاضٍ آخر. وإذا لم يوافق على التنحية فيوجه القاضي ينظر القضية وعلى القاضي الالتزام بذلك.
والمحكمة التي ليس بها رئيس، وليس مربوطة بمحكمة فيها رئاسة محاكم فيفصل في طلب الرد رئيس أقرب محكمة إليها في المنطقة نفسها.
وإذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضي ملخص محضر التنحي في ضبط القضية دون إصدار قرار بذلك.
ومحاضر قبول التنحي والرد تحفظ في ملف خاص بالمحكمة – لدى المرجع الذي قرر التنحي – ولا ترفق بالمعاملة.
ومع مراعاة ما ورد من لائحة (م252) إذا لم يكن في المحكمة سوى قاضٍ واحد، وكان ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها، أو رد عن نظرها، فتحال إلى أقرب محكمة في المنطقة.
وإذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من أسباب المنصوص عليها في (م92) وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها (م94 من نظام المرافعات الشرعية).
ولا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة، ومن باب أولى بعد صدور الحكم.
وإذا تبلغ المدعي عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم.
ويحصل الرد بتقدير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد (م95 من نظام المرافعات الشريعة).
ويقوم طالب الرد بإيداع ألف ريال في صندوق المحكمة وعلى إدارة المحكمة ألا تفيد أي طلب بالرد إلا بعد إرفاق إشعار بالإيداع.
ولا يعاد المبلغ المودع لطالب الرد إلا بعد ثبوته، أو تنازله عن طلب الرد قبل النظر فيه.
وإذا رفض رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم طلب الرد إصدر أمرًا بذلك وبمصادرة المبلغ المودع لصالح الخزينة العامة.
ويجب على إدارة المحكمة وأن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لإطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدًا أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام، أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى (م96 من نظام المرافعات الشرعية).
وتبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي.
ولا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي.
وإذا نفى القاضي سبب الرد كتابة أو لم يكتب في هذه المدة المحددة فلرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم النظر في إثبات طلب الرد وفي حال ثبوته يصدر الرئيس أمرًا بالتنحية، ويكون أمر الرئيس منهيًا لطلب الرد ليس للقاضي الاعتراض عليه.
وإذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم ما يوجب تنحية القاضي عن نظر الدعوى فيكتب له بنظرها وعليه الالتزام بذلك.
وإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فأمر إثبات طلب الرد إلى رئيس المحاكم إن وجد، وإن لم يوجد أو كان المطلوب رده هو رئيس المحاكم أو قام به سبب يمنع نظر الطلب من قبله فأمر إثباته إلى محكمة التمييز.
ويقوم مساعد رئيس المحكمة أو المحاكم أو المكلف بعملهما مقام الرئيس، بالفصل في طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه.
وإذا صادف آخر المهلة المذكورة في هذه المادة عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ثانيًا: يكون ممنوعًا على القاضي نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات (م147 إجراءات جزائية في شطرها الآخر).
نظام الجلسة وإجراءاتها
إن إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي إجراءات تحضيرية لمرحلة نظر الدعوى الجنائية أمام المحاكم الجنائية وهي تسمى مرحلة المحاكمة. فهذه المرحلة تجري المحكمة تحقيقًا بنفسها بوقائع الدعوى وهو ما يسمى بالتحقيق النهائي.
ويتميز هذا التحقيق النهائي بقواعد تحكمه: قاعدة العلانية بالنسبة للخصوم والجمهور، وقاعدة شفوية المرافعة، كما يتميز بتدوين إجراءات المحاكمة، كما يحكم التحقيق النهائي قيود عامة تجمل في أن المحكمة تتقيد ولايتها في نظر الدعوى بحسب ما رفع إليها من جهة الاتهام سواء من جهة الوقائع المرفوعة بها الدعوى أو الخصوم المقام ضدهم الدعوى.أولاً: علانية المحاكمة:
يتميز التحقيق النهائي التي تجريه المحكمة عن التحقيق التي تجريه هيئة التحقيق والادعاء العام بالعلانية كأصل من أصول المحاكمة الجنائية.
وقد نصت المادة (155) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: (جلسات المحاكمة علانية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن، أو محافظة للآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة).
ويقصد بالعلانية تمكين الجمهور بغير تمييز من الدخول إلى القاعة التي تجري فيها المحاكمة والاستماع إلى ما يدور فيها من إجراءات المحاكمة من سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وسماع قرار الاتهام والشهود والخبراء ومرافعة الادعاء والدفاع والمدعى المدني، وتتحقق العلانية بمجرد تمكين الجمهور من الحضور حتى لو ثبت أن أحدًا لم يحضر من الجمهور.
والغاية التي يتغاياها هذا الأصل الهام من أصول المحاكمات الجنائية هي تمكين الرأي العام من مراقبة إجراءات المحاكمة بنفسه، فيبعث هذا على الثقة في المحاكمة وفي عدالتها وجديتها، ومن باب أولى تمكين الخصم أنفسهم من ذلك فالعلانية ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان وأحد المبادئ العامة للقانون.
تقرير سرية الجلسة:
إذا رأت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية، أو منع فئات معينة للحضور فيها، فيدون ذلك في الضبط مع ذلك سببه، وإذا تعدد القضاة فيكون قرارهم في ذلك بالإجماع أو الأغلبية.
وتراعى الإجراءات الواردة في الفقرة 3 من المادة (40) من اتفاقية حقوق الموافق عليها بالمرسوم الملكي م/7 وتاريخ 16/4/1416هـ.
والقرار بجعل الجلسة سرية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تخضع لرقابة المحكمة العليا.
ويحدث أحيانًا أن تشغل قضية معينة الرأي العام فيقبل حضور جلساتها عدد كبير من الجمهور يفوق سعة قاعة الجلسة، هنا يمكن لرئيس المحكمة الدخول إلى القاعة بتصاريح مثلا ولا يعد هذا إخلالا بالعلانية، طالما أن منح تصريح الحضور يكون لأي شخص يطلبه دون تمييز بين الناس حتى يصل العدد إلى الطاقة القصوى للقاعة على أنه إذا رأت المحكمة إعادة العلانية للجلسة، فإن ذلك يكفي فيه قرار من رئيس الجلسة ولا حاجة لصدور حكم بذلك لأنه رجوع إلى الأصل.
وفي الحالات التي يجيز فيها النظام جعل الجلسة سرية، فإن هذه السرية لا تسري على الخصوم ومحاميهم. كما لا يجوز أن تشمل السرية الإجراءات الممهدة لنظر الدعوى مثل تلاوة قرار الاتهام وسؤال المتهم عن بياناته وعما إذا كان مذنبًا أو غير مذنب، فليس فيها ما يمس النظام العام في شيء على أنه إذا جرت المحاكمة في سرية في الحدود المتقدمة المسموح بها، فإن جلسة إصدار الحكم يتعين أن تكون علنية عملاً بالمادة 182 من نظام إجراءات جزائية سعودي فإذا صدر الحكم في جلسة سرية وقع باطلاً بطلانًا مطلقًا يتعلق بالنظام العام. ولذلك يجب أن ينص في محضر الجلسة وفي الحكم على أن الحكم تلي في جلسة علنية.
إن سرية المحاكمة لا يحول دون وجوب تدوين ما يدلي به الخصوم من أقوال في محضر الجلسة، وذلك لانتفاء مبررات السرية في هذه الحالة.
ثانيًا: شفوية المحاكمة:
يقصد بشفوية إجراءات المحاكمة – ويقال لها اصطلاحًا شفوية المرافعة – أن يجري شفويًا وبصوت مسموع للكافة كل ما يتم من إجراءات في الجلسة. فيجب أن يتلى في الجلسة وبصوت مسموع الاتهامات التي يحاكم المتهم من أجلها، ورده عليها ومرافعة الادعاء والمدعي المدني والدفاع، وأسئلة وإجابات الشهود عليها. ويجب أن تطرح كل الأدلة في الجلسة حتى تلك المدونة في أوراق التحقيق الابتدائي ومحاضر جمع الاستدلالات. فيجب على المحكمة أن تسمع بنفسها كافة الشهود الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية وأمام الشرطة لأن تفرس المحكمة في حالة الشاهد النفسية وهو يدلي بشهادته ومراوغاته أو اضطرابه وغير ذلك مما يظهر على الشاهد يعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها فيحصل القاضي عقيدته من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها.
وإذا كان المتهم سبق له الاعتراف في التحقيق الابتدائي، فيجب على المحكمة أن تعيد سماعه أمامها لتسمع تفاصيل اعترافه بنفسها أو تسمع عدوله عن الاعتراف إذا أراد.
ويستهدف مبدأ شفوية المرافعة كذلك بسط رقابة محكمة الموضوع على ما تم من إجراءات جنائية أمام سلطة جمع الاستدلالات وسلطة التحقيق الابتدائي فتسمع المحكمة الملاحظات أطراف الدعوى عليها ومناقشاتهم بشأنها وتعييبهم لها، وبذلك تستطيع المحكمة تقييم هذه الإجراءات والفصل فيما يوجه إليها من ملاحظات.
وتنص المادة (174) من نظام إجراءات جزائية سعودي (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله.
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه.
وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدمة من المدعي بالحق الخاص).
ثالثًا: تدوين إجراءات المحاكمة:
يشترك التحقيق النهائي في ضرورة تدوين إجراءات فكل إجراء شفوي يتم أمام المحاكمة في الجلسة يجب أن يدون كتابة في محضر خاص يسمى محضر الجلسة.
ونصت المادة (156) من نظام إجراءات الجزائية السعودي (يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة).
وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر، ويرجع في تقدير هذا التعذر إلى القاضي.
وكل إجراء نص عليه في هذا النظام ولائحته فمحله الضبط، ما لم ينص على خلاف ذلك.
ونصت المادة (157) من نظام إجراءات الجزائية السعودي (يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعى حضوره).
وتبلغ المحكمة دائرة الإدعاء العام بمواعيد الجلسات المقررة في قضايا الجرائم الكبيرة، وما ترى حاجة لحضور المدعي العام فيها، ويكون ذلك بموجب خطاب مقيد، وفي مدة لا تقل عن ثلاثة أيام من موعد الجلسة.
وتخصص المحكمة لجلوس المدعي العام – أثناء المرافعة – مكانًا يليق بشرف وظيفته، ولا يكون في مواضع جلوس المتهمين والخصوم.
وإذا لم يحضر المدعي العام في موعد الجلسة في الجرائم الكبيرة بعد تبليغه فتدون المحكمة محضرًا بذلك في الضبط، فإن كان في القضية سجين فتكتب لمرجعه بذلك مع تحديد موعد آخر، فإن لم يحضر في الجلسة الثانية؛ فيدون محضر بذلك يبلغ لرئيس فرع الهيئة، وتمضي المحكمة في نظر القضية، مع تبليغ دائرة الادعاء العام بكل موعد لاحق.
وإن لم يكن فيها سجين فتعاد المعاملة إلى مصدرها بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ ورودها.
ويجوز إحلال أي مدع عام مكان آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ونصت المادة (158) من نظام إجراءات الجزائية السعودي (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا إغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علمًا بما اتخذ في غيبته من إجراءات).
وإذا رأت المحكمة إبعاد المتهم فتدون محضرًا في ضبط القضية، تذكر فيه أسباب الإبعاد.
وإذا مكن المتهم من حضور الجلسة بعد إبعاده فيدون ذلك في ضبط القضية ويحاط علمًا بما تم في فترة إبعاده.

أبو عبدالرحمن 1
13-05-2014, 06:25 AM
جزاكم الله خيراً أستاذ طارق :
ولكن السؤال : هل أنت تنقل من كتاب معين (شرْح للنظام) أم أنها مباحث وفوائد عامة توردها ؟
وشكرا لك

طارق محمد اسماعيل
13-05-2014, 01:21 PM
منقول للإفادة. .........

أحمد المنشاوي
24-05-2014, 07:11 PM
جزاكم الله خيراً على النقل
ولكن أشر للمصدر