المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن أن تناقض المادة العمالية نفسها ؟



لطيف
15-05-2014, 11:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي استفسار عن تفسير مادة في نظام العمل وهي المادة الثامنة والثمانون والتي تنص على :

إذا إنتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية 0 أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين 0 ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل 0

أنهى صاحب العمل عقدي بدون مقدمات استناداً على نص المادة المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة 0 وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد 0
ومدة العمل غير محددة في العقد الموقع مع الشركة ,
سؤالي :
هل ماقام به محامي الشركة صحيح من تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي استناداً على حكم المادة الثامنة والثمانون بحجة أن الشركة تطالبني بمبالغ وديون هي في الحقيقة وهمية ولم تنشأ إلا بعد رفعي قضية في الهيئة العمالية للمطالبة بمستحقاتي ,فقد دفع بان تصفية الحسابات بين العامل ورب العمل تكون بعد انتهاء مدة عقل العمل وتضل اثار العقد قائمة حتى تتم محاسبة الطرفين !

عرفات تركى
15-05-2014, 11:47 PM
اولا:انهاء عملك يجب ان يسبقه انذار بالفصل قبلها بلاثسن يوم على الاقل والا يعتبر تعسفيا مخالفا للنظام تستحق عليه تعويض
ثانيا : التاخير فى صرف مستحقاتك فى حالة رضاك بالفصل يعد مخالفا للنظام ويمكنك التقدم بدعوى الى مكتب العمل تطالب فيه بمستحقاتك بالاضافه الى التعويض