المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق للهيئة العليا للخلافات العمالية إلغاء حكم الهيئة الإبتدائية ؟



mollilise
16-05-2014, 01:30 AM
صدر لي حكم من الهيئة الإبتدائية لتسوية الخلافات العمّالية بتعديل راتبي وصرف فُرقات الراتب من تاريخ رفع الدعوى
حيث أن الترقية كانت في 2010/10/23م
وتم رفع الدعوى بتاريخ 2012/12/16م بعد مطالبات كثيرة من طرفي بتعديل أوضاعي المالية إلا ان المدعى عليها كانت تماطل وتُسوف

وقد إستندت الهيئة على الخطابات و سلم الأجور الأساسي المعتمد لدى المدعى عليها والموضح المرتبة الذي أستحقها بناء و قياس على درجة مسمى الوظيفة التي ترقيت عليها وعلى درجة التأمين الممنوحة لي .
----------

وبعد إستئناف المدعى عليها قدم وكيل المدعى عليها للهيئة العليا أسباب الاستئتاف ما يلي
1- إستند على ترقية سابقة لي وأني لم أطالب براتب الوظيفة الجديدة ( علماً أنها كانت مشروطة بنفس أوضاعي المالية الحالية إن ذاك
2- إدعى أن المدعى عليها قامت بتكليفي على وظيفة جديدة بتاريخ 1434/06/24 ولا زلت مكلف عليها ولا يحق لي المطالبة براتب الوظيفة
----------

وكان قرار الهيئة العليا إلغاء قرار الهيئة الإبتدائية
والأسباب كما يلي
1- أن قرار الترقية لا يحمل اي تعديل او تغيير في الراتب ومميزات العامل
2- أن العامل إرتضى مباشرة العمل بنفس الراتب والمميزات السابقة حين تكليفة واستمر الى حين تكليفة مرة أخرى في وظيفة اخرى دون ان يتقدم بأي اعتراض سواء لدى إدارته او لدى مكتب العمل إنتهى

( علماً أني لم أُكلف على الوظيفة المعنية وتم تسكيني عليها مباشرة من قبل رئيس الشركة و قد تمتعت بجميع مميزات الوظيفة ما عدى المميزات المالية حيث أني قد وضحت في الهيئة الإبتدائية أن خطابات الترقيات في الشركة لا تشمل الرواتب والمميزات وذلك لوجود سياسة عامة معتمدة من رئيس الشركة وعلية يتم تسكين الموظفين على الرواتب والمميزات وفق ما تنص عليه السياسة لكل وظيفة .
2- أما من ناحية أني لم أطالب فواضح من تاريخ رفع القضية والترقية الجديدة فترة زمنية تقارب السنة والنصف )

السؤال هل يوجد طريقة للنظر في حكم الهيئة العليا حيث أنه قرار نهائي واجب النفاذ بموجب المادة ( 218 )من نظام مكتب العمل ولائحته التنفيذية