المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار بعيب اساءة استعمال السلطة ومخالفة الانظمة واللوائح



ابا شاهين
26-05-2014, 04:50 PM
حكم لصالحي بإلغاء قرار نفلي وعابه القاضي بإساءة استعمل السلطة و مخالفة الانظمة واللوائح واصبح نهائيا ولله الحمد ولم يبقى سوى التنفيذ والمدعى عليها لازالت مماطلة ومستمرة بإساءة سلطتها تجاهي ولدي استفسارات حول ذلك انا في اشد الحاجة اليها وليفرج الله همكم.

1- هل يمكنني رفع دعوى لهيئة التحقيق والادعاء العام لمحاسبة المتسبب بإساءة استعمال السلطة في القرار الملغي لأخذ حقي جنائيا منه مستندا على صك الحكم والذي نص على عيب القرار بذلك ؟

2- هل اتقدم بطلب تنفيذ حكم الالغاء للديوان ام للجهة المحكوم عليها ؟

3- هل يمكنني رفع دعوى التعويض قبل تنقيذ حكم الالغاء وهل الاجراءات المتبعة لرفعها هي نقس اجراءات رفع دعوى الالغاء أي للوزارة والخدمة ومن ثم الديوان ام التقدم مباشرة واطالب بالتعويض ؟

4- وهل طلب التنفيذ محدد بمدة معينة ان لم اتقدم خلالها يصبح الحكم لا غيا ؟ وكم هي المدة إن وجدت ؟

5- عند مماطلة الجهة المحكوم عليها أو قيامها بإصدار قرار شبيه بالقرار الملغي بقصد الامتناع عن التنفيذ
هل يتم مطالبتها حينئذ بنفس الاجراءات المتبعة لرفع دعوى الالغاء أي للوزارة والخدمة ومن ثم الديوان ؟ ام التقدم للديون مباشرة ؟
ارجوا افادتي اكرمكم الله

عرفات تركى
27-05-2014, 03:55 PM
تقدم الى الجهة المحكوم عليها
واذا تعنت ارفع الامر الى الوزير المختصه
يحق لك رفع تعويض على هذه الجهة لان عيب السبب ومخالفه الانظمه من العيوب التى يباح عنها طلب التعويض فى القرار الاداري

ابا شاهين
27-05-2014, 11:00 PM
مشكور اخي عرفات ولكن ماذا عن اساءة السلطة التي تعرضت لها والوارد ذكرها بالصك الا يحق لي المطالبة جنائيا لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لمعاقبته واخذ حقي من الفاعل مستندا على صك الحكم

عرفات تركى
28-05-2014, 08:13 AM
لا يجوز المسائله عن اساءة استعمال السلطه الا اذا نتج عنها جريمه او توافرت احد الصور المنصوص عليها فى النظام
راجع المرسوم الملكى الكريم رقم 43 لعام 1377

ابا شاهين
29-05-2014, 04:51 AM
اخي ،،، المرسوم الملكى الكريم رقم 43 لعام 1377هـ تم الغائه بموجب المادة (26) من النظام الجديد الذي حل محله وهو مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة

وقد نصت المادة (16) من النظام الجديد هذا على أن " كل موظف عام أساء استعمال سلطة وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بغيره داخل مقر عمله أو خارجه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بهما معاً "

ارجوك يا أخي قراءة حيثيات الحكم المثبتة لإساءة السلطة للتأكد من وجود جريمة معها مطابقة للجريمة المذكورة في المادة أعلاه من عدمه

اولا : بخصوص عيب مخالفة الانظمة واللوائح:
نص الحكم على : " أن قرار النقل محل الطعن مبنيٌ على موافقة مدير عام الشئون الصحية ...... بناءً على العرض الموجه إليه من قبل مدير إدارة خدمات الأشعة بصحة ....... – وهي الادارة التي يتبع لها المدعي – وقد جاء في العرض: إفادة مدير المستشفى بأن المدعي مقصر في عمله ولا يبالي بأنظمة وتعليمات المستشفى ويقدم شكاوي ضد المستشفى، وعلى ذلك فقد رأت الادارة نقله، وبالتالي فقرار نقل المدعي كان جزاءً ونتيجةً لتقصيره في عمله، مما يعني أن الجهة المدعى عليها قد عاقبت المدعي بهذا النقل، وبالرجوع للمادة الثانية والثلاثين من نظام تأديب الموظفين نجد أنها نصت على: (العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع الموظف هي :- أولا / بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون او ما يعادلها: 1- الإنذار. 2- اللوم 3- الحسم من الراتب... 4- الحرمان من علاوة دورية واحدة 5- الفصل...) فهذه المادة نصت صراحة – على سبيل الحصر – على العقوبات المتاحة للجهة، ولم ترد عقوبة النقل في ثناياها، الأمر الذي يؤكد مخالفة الجهة في قرارها الطعين لنص هذه المادة، مما يصيره قرارا معيباً بعيب مخالفة الانظمة واللوائح.

ما نلاحظه هنا : أن الخطأ كان متعمدا في تفسير قاعدة قانونية واضحة جدا ولا تحتمل الخطأ في التفسير. والتعمد ايضا بمد نطاقها لتشمل حالات لا تدخل في نطاقها أصلاً.
واذ كان هذا لا يكفي للتجريم فانظر للسبب التالي من الالغاء

ثانيا : عيب السبب
نص الحكم على :
" وبما انه لا بد لكل قرار من واقعة تحمل الادارة على التدخل وإصدار ذلك القرار، فإنه متى ما كانت نتيجة القرار مستخلصة من واقعة لا تنتجها نظاما، فإن القرار يكون معيباً بعيب السبب وبالتالي فهو حري بالإلغاء، وبالنظر في هذه القضية نجد أن الواقعة التي حملت الادارة على إصدار قرارها بنقل المدعي هي: تقصيره في عمله، والتقصير في العمل يعد مخالفة من الموظف يعاقب عليها وفق ما هو منصوص عليه نظاما، ولا يجوز للإدارة تجاوز المنصوص عليه في لنظام، ومعلوم أن النقل لا يعد من العقوبات المنصوص عليها في النظام، وبالتالي فإن نتيجة القرار محل الطعن ليست مستخلصة استخلاصا سائغا من واقعةٍ تنتجها نظاماً، وعليه فإن القرار يكون معيبا بعيب السبب"

علما بوجود اقرار لم يأخذ به القاضي وهو من شاهد على تشفى المدير بي بعد نقلي معترفا بأنه نقلني بسبب شكواي له مما يثبت ان سبب المخالفات كان وهميا ومجرد حيلة فقط، وان السبب كان شخصيا.
واذا كان هذا لا يكفي للتجريم فانظر لعيب الغاية التالي:

ثالثا: عيب الغاية
نص الحكم على :
" ولما كان من الثابت أن القرار محل الطعن مبني على العرض والموجه لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة ..... ، وقد جاء فيه أن مرجع المدعي يرون نقله إلى ملاكه، إلا أن ملاكه مكتف بالفنيين، لذا فقد رأوا نقله للعمل بمركز طب الاسنان كون المركز بحاجة لفني وأن مصلحة العمل تتطلب ذلك. الأمر الذي يتبين معه عدم مراعاة المصلحة العامة في القرار في الطعن، إذ همة مرجع المدعي كانت منصرفة إلى مجرد نقله من مستشفى الأمراض ...... جزاء لتقصيره في عمله، دون نظر – من حيث الابتداء – إلى حاجة المقر المنقول إليه إلا بطريق التبع فقط، وذلك لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، فإنه يسقط تبعا ما لا يسقط استقلالاً، والتابع لا حكم له، وعلى ذلك فالقرار مشوب بشائبة إساءة استعمال السلطة.
وبناءً على ما تقدم فإن القرار محل الطعن بات مشوباً بعدة عيوب، كل واحد منها كفيل بجعل القرار حريا بالإلغاء، فكيف بها مجتمعة؟ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلغاء القرار محل الطعن.


كل ذلك لا يكفي لإقامة دعوى جنائية ولا يشكل جريمة يا أخي بعد أن تم نقلي فعلا، ارجوا مساعدتي من باب نصرة المظلوم !!! وليغفر الله لكم

ماجد7
21-06-2014, 10:00 AM
السلام عليكم
الحمدلله ان الله نصرك عليهم
وان شاء الله ينصر كل مظلوم

لو تكرمت انا الحين صايره لي نفس موضوعك بس اللي عندي مضبطينها اكثر
نقلوني دون علمي وبدون سبب وصدر قرار ابي الله يرحم لي والديك تقولي وش سويت وتساعدني

ماجد7
21-06-2014, 10:01 AM
السلام عليكم
الحمدلله ان الله نصرك عليهم
وان شاء الله ينصر كل مظلوم

لو تكرمت انا الحين صايره لي نفس موضوعك بس اللي عندي مضبطينها اكثر
نقلوني دون علمي وبدون سبب وصدر قرار ابي الله يرحم لي والديك تقولي وش سويت وتساعدني

المحامي المظفر
08-07-2014, 09:32 PM
عزيزي المادة والأمر الملكي الخاص بجرائم الوظيفة العامة ما زال ساريًا ولم يتم إلغائه بموجب صدور النظام الذي تتحدث عنه بالتالي الأمر الملكي ما زال ساريًا !

الثاني في حال وقوع الضرر الفعلي والمماطلة في عدم تنفيذ الحكم القضائي ومخالفة التعليمات والأوامر والأنظمة أرفع للوزير المختص وأرفع شكواك لوزارة الداخلية لتكليف الجهة المختصة نظامًا بالتحقيق في جرائم الوظيف العامة وجمع الادلة والاستجواب ثم احالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام في حال ثبوت الدعوى بحق من قام باساءة السلطة واستعمالها بغير موضعها !

ابا شاهين
12-07-2014, 03:21 AM
شكر الله لك اخي
اخي انا اتكلم عن اساءة استعمال السلطة التي الغى القرار بسببها وليس بسبب عدم التنفيذ
هل يحق لي طلب التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين لوجود ادلة لدي على انها كانت بصفة عمدية عن الطريق التآمر علي مستندا على الادلة وصك الحكم علما بان الصك لم يتطرق للمتسبب او لمحاسبته وقد اكتفى بالغاء القرار لمجرد ثبوت الاساءة فقط بحكم طبيعة تخصصه ولم يكن بامكاني الادعاء امامه لمحاكمتهم كوني لا احمل الصفة النظامية