طارق محمد اسماعيل
03-06-2014, 06:08 PM
من الحقوق التي يتمتع بها صاحب العمل الحق في تأديب العامل، وذلك بحكم خضوع العامل لإدارة وإشراف صاحب العمل الذي له الحق في تنظيم العمل، وإعطاء الأوامر لتأمين حسن سير العمل في المنشأة، مما يترتب عليه حق صاحب العمل في تأديب العامل إذا ما خالف أوامره، أو أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أو أحكام نظام العمل. غير أن هذا الحق لصاحب العمل ليس مطلقاً، وإنما يخضع لضوابط معينة نص عليها نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ في المواد66(إلى73). :
أولاً : إن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل هي
الانذار
الغرامه .
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
ثانياً : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير منصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
ثالثاً : في حالة تكرار المخالفة من جانب العامل، فإن المادة (68 ) من نظام العمل لا تجيز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة .
رابعاً : لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً. خامساً : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل عن أمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول.
سادساً : لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجره خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، كما لا يجوز أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر .
سابعاً : لضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه مما هو منسوب إليه، فإن المادة (71) من نظام العمل حظرت توقيع الجزاء التأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات كل ذلك في محضر يودع في ملفه.
ثامناً : يجب تبليغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، وفي حالة امتناعه عن الاستلام أو عدم وجوده يرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه. ومن حق العامل أن يعترض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه. ويتم تقديم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية والتي يجب عليها – نظاماً - إصدار قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. ونرى أن هذه المدة تعتبر طويلة وكان الأفضل الإبقاء على المدة القصيرة التي نصت عليها المادة (126) من نظام العمل والعمال (الملغي) وهي البت في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تسجيله لدى اللجنة المختصة.
أخيراً، فقد أوجب النظام على صاحب العمل إعداد سجل خاص يخصص لكتابة الغرامات التي توقع على العامل مع بيان اسمه ومقدار أجره ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها عليه وتاريخ ذلك. أما عن كيفية التصرف بالغرامات التي توقع على العاملين في المنشأة كجزاء تأديبي، فقد منع النظام التصرف في هذه الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل على ذلك.منقول للأفاده
أولاً : إن الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل هي
الانذار
الغرامه .
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام .
ثانياً : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير منصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
ثالثاً : في حالة تكرار المخالفة من جانب العامل، فإن المادة (68 ) من نظام العمل لا تجيز لصاحب العمل تشديد الجزاء إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة .
رابعاً : لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً. خامساً : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل عن أمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول.
سادساً : لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجره خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، كما لا يجوز أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر .
سابعاً : لضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه مما هو منسوب إليه، فإن المادة (71) من نظام العمل حظرت توقيع الجزاء التأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات كل ذلك في محضر يودع في ملفه.
ثامناً : يجب تبليغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، وفي حالة امتناعه عن الاستلام أو عدم وجوده يرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه. ومن حق العامل أن يعترض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه. ويتم تقديم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية والتي يجب عليها – نظاماً - إصدار قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. ونرى أن هذه المدة تعتبر طويلة وكان الأفضل الإبقاء على المدة القصيرة التي نصت عليها المادة (126) من نظام العمل والعمال (الملغي) وهي البت في الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ تسجيله لدى اللجنة المختصة.
أخيراً، فقد أوجب النظام على صاحب العمل إعداد سجل خاص يخصص لكتابة الغرامات التي توقع على العامل مع بيان اسمه ومقدار أجره ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها عليه وتاريخ ذلك. أما عن كيفية التصرف بالغرامات التي توقع على العاملين في المنشأة كجزاء تأديبي، فقد منع النظام التصرف في هذه الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة العمل على ذلك.منقول للأفاده