المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزارة العدل تصدر تعديلات في نظام عقود الأنكحة



ناصر الثبيتي
27-10-2009, 11:15 AM
وزارة العدل تصدر تعديلات في نظام عقود الأنكحة

عبدالحكيم المالكي: أبلغت وزارة العدل بمنطقة الرياض القائمين بمهمة عقود الأنكحة بقرار يفيد بمنع مأذوني الأنكحة من إجراء عقود الأنكحة لبناتهم أو من يعولون مبررين ذلك بحفظ الحقوق ودرءاّ للمشاكل والخلافات الأسرية الناجمة عن تدخل العواطف الذاتية في مثل هذه العقود التي قد يترتب عليها عدم اشتراط بعض الشروط بين الزوجين ناهيك عن الوفاء ببعضها مستقبلاًوالتي قد ينجم عنها فسخ العقود.
وسوف تقوم الوزارة بتعميم هذا القرار قريباً على كافة منسوبي مأذوني الأنكحة في جميع مناطق المملكة .

ابوعبدالعزيز
28-10-2009, 10:01 AM
المبررات لهذا القرار غير صائبة وليست قوية ... والأصح عدم المنع !
والعجيب لم يتطرق .. هل يعقد المأذون لنفسه أم لا ؟

حر
16-12-2010, 09:25 PM
كثرت التعاميم التي يظهر من بعضها أنها مجرد أراء فردية دون دراسة لها مما يفوت قوة تلك التعاميم

قاضي
16-01-2011, 10:16 PM
إذا كان يجوز شرعا للمأذون أن يعقد لنفسه فمن باب أولى لابنته

فتاوى اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1764 )
س1: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟
أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودًا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقًا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11045 )
س3: هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
ج3: يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&BookID=3&PageID=6808&back=true

د. ناصر بن زيد بن داود
16-01-2011, 10:28 PM
هذا المنع - في حال حصوله - من باب تقييد المباح ، ويجوز لصاحب الصلاحية متى رأى مناسبة ذلك .

للعبرة :
اطلعت على عقد ذكر فيه : الصداق ريال واحد ، في حين أن الصداق المدفوع ( مائة ألف ريال ) ، والسبب كان من قِبَلِ المأذون الذي دفعه إلى هذا الكذب إظهار ( قريبه ) ولي المرأة بصورة الزاهد المتعفف .

وكاد أن يكون هذا الفعل سبباً لإنكار الصداق المدفوع بعد خلاف بين الزوجين أوصلهما للمخالعة ؛ ولولا خوف الولي من أداء اليمين لأعيا الزوج إثبات ما دفعه حقيقة .

الخلاصة :
الحكم الجائز يمكن حظره والمنع منه لعلةٍ راجحة ، بخلاف الحكم الواجب أو المستحب أو المباح لغير سببٍ راجح .

د. ناصر بن زيد بن داود
16-01-2011, 11:58 PM
ملحوظة :
مع القول بجواز عقد الرجل لنفسه وعلى ابنته ، أو لابنه - فعند اختلاف الزوجين في شرطٍ ما - لا تقبل شهادة المأذون لابنته ولا لابنه بصحة الشرط أو عدمه إجماعاً .

ولذلك : ساغ منع الرجل من العقد لنفسه ، أو لمن لا تقبل شهادته لهم ؛ احتياطاً لحقوق الطرف الآخر عند الاختلاف . والله أعلم