المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنازل عن الحضانة، وأحكام حضانة الفاسقة



طارق محمد اسماعيل
04-06-2014, 09:17 AM
فقبل الطلاق بينهما تكون الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين، وبعد الطلاق يخير الولدان الكبيران بين الأم والأب، فأيهما اختاره ‏الصبي كان أحق بحضانته، أما الأنثى فعند أبيها على المختار، وهو قول الحنابلة، قال مرعي في الدليل: وإذا بلغ الصبي ‏سبع سنين عاقلا خير بين أبويه.. وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج.

وإذا كان أحدهما لا يصلح للحضانة تعين لها الآخر، وللمزيد تنظر الفتوى رقم: ‏‏67944. ‏

وأما ابن السنة والنصف: فالأصل أن أمه أحق بحضانته باتفاق، قاله الموفق في المغني، لكنها إذا تنازلت عن الحضانة أو قام بها ‏مانع من موانع الحضانة كالفسق، أو كأن تزوجت برجل أجنبي عن المحضون انتقلت الحضانة لمن بعدها، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه لا ‏حضانة لفاسق، لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن، ولأن المحضون لا حظ له في حضانته، لأنه ينشأ على طريقته.‏

وإذا قدمت الاعتراف المسجل بخيانتها إلى المحكمة، فهذا قد يفيد إذا صح لدى القاضي أن ذلك بينة وحكم بفسق المرأة بموجب تحققه من صحة ‏التسجيل ووقائع ما جرى بين الزوجة والرجل الأجنبي، قال ابن عابدين: الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم ‏منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها.

فإذا قضى الحاكم الشرعي ‏بسقوط الحضانة عن الزوجة انتقلت الحضانة لأمها، ثم لأمهاتها القربى فالقربى، ‏ثم للأب بعدهن حسب الأولوية في الحضانة ‏على اختلاف بين الفقهاء في ذلك، وتفصيل بيناه في الفتوى رقم: 6256.

فإذا تابت عن فسقها عادت الحضانة إليها، لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع، كما يقول ‏الفقهاء، قال البهوتي في شرح المنتهى ممزوجين: وبمجرد زوال مانع من رق أو فسق أو كفر أو تزوج بأجنبي، ولو ‏بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها، يعود الحق، وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة، لقيام سببها ‏مع زوال المانع.

وحيث كانت الأم أحق بالحضانة، فهذا الحق لا يسقط بتنازلها عنه مقابل الطلاق أو مقابل ستر فسقها عن أهلها، لأنه ‏ليس حقا محضا لها، بل هو حق مشترك بين المحضون والحاضن، كما نبه ابن القيم للخلاف في هذا الأصل في الفتوى رقم: ‏150047‏.

فيبقى لها حق استرجاعه متى شاءت، قال التغلبي ‏ومرعي في النيل على الدليل ممزوجين: ومتى زالِ المانع أو أسقَطَ الأحقُّ حقَّه منها، ثم عادَ، عاد الحقّ له في الحضانة، ‏لأن سببها قائم، وهو القَرَابة، وإنما امتنعت لمانعٍ، فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق اللازم.

وفي الجمل على شرح ‏المنهاج: لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها، فإذا رجعت عاد حقها.

ومثل ذلك عند الحنفية، كما في بدائع الكاشاني، ‏وللمزيد تنظر الفتوى رقم: 80199.

وعلى أية حال، فإن مسائل الحضانة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، كما أشير إلى طرف من ذلك في الفتاوى السابقة، وحكم ‏القاضي يرفع الخلاف، وبما أنك تريد طرح الموضوع على القضاء فنحسب أن ما ذكرناه لك من التفصيل يكفي.
رقم الفتوى: 242302 منقوللأفاده