عرفات تركى
04-06-2014, 10:20 AM
الفصل الأول : أحكام الإجازة السنوية
وهي الإجازة التي تستحق للعامل عن كل عام ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
نصت المادة (109) من نظام العمل السعودي على هذه الإجازة : (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية) فاشترط النظام أن يمضي العامل في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً ، وهذا شرط لثبوت حق العامل في هذه الإجازة في مواجهة صاحب العمل . ويجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة قبل مضي العام .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
نصت الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه:(يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ) فيتبين لنا من هذا النص أن مدة الإجازة تختلف تبعاً للمدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل ، واختلافها على وجهين:
أ- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل ما بين سنة إلى أقل من خمس سنوات ، فيستحق إجازة سنوية مدتها واحداً وعشرين يوماً .
ب- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأكثر فيستحق إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً - على الأقل - ، ولا يتعارض مع كون الخدمة متصلة استدعاء العامل للخدمة العسكرية .
ويفهم من جملة ( لا تقل عن واحد وعشرين يوما ) و( لا تقل عن ثلاثين يوما) في هذه المادة أن هذه المدد هي الحد الأدنى الذي يلتزم به صاحب العمل،ويجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل إلى مدة إجازة سنوية أطول،ويقع الاتفاق صحيحاً ملزماً .
المبحث الثالث : مبدأ تجزئة الإجازة السنوية :
حدد نظام العمل السعودي المدة المحددة للإجازة السنوية ، ولم يحدد الوقت الذي تعطى فيه ، فلم يصادق الحق في تجزئة الإجازة السنوية أو الحق في اختيار الوقت المناسب لإعطائها - بالنسبة لصاحب العمل - أو التمتع بها - بالنسبة للعامل-.
ويتكون مبدأ تجزئة الإجازة السنوية من شقين :
الشق الأول : نصت الفقرة ( 2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً ) ، فلصاحب العمل الحرية في اختيار وقت إعطاء هذه الإجازة للعامل ، مراعاة لمقتضيات العمل فيختار الوقت المناسب ، أو مراعاة لضمان سير العمل وذلك بمنحها بالتناوب ، ولكن يشترط لذلك شرطان :
أ- إشعار العامل بوقت إجازته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .
ب- أن لا يكون وقت إعطاء الإجازة السنوية مؤجلاً عن وقت استحقاقها لمدة تزيد عن تسعين يوماً ، فإن زادت عن ذلك وجب أخذ إذن مكتوب من العامل .
أما إذا كان التأجيل يتعدى نهاية السنة التالية لاستحقاق الإجازة ، فإن ذلك لا يجوز حتى بموافقة العامل ، وهذا ما يفهم من الفقرة (2) من المادة (109) التي نصت على (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ) وكذلك ما ورد في الفقرة (110) من نظام العمل السعودي التي نصت على :( لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة ) .
الشق الثاني : نصت الفقرة (1) من المادة (110) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية ) فأجازت للعامل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها بشرطين:
أ- موافقة صاحب العمل .
ب- أن لا يتعدى تأجيل الإجازة نهاية السنة التالية لاستحقاقها ، فلا يجوز ذلك؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (109 ) والفقرة (2) من المادة (110) -السالفة الذكر - واستناداً إلى أن نظام العمل السعودي اعتبر حق العامل في التمتع بالإجازة السنوية من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه كما ورد ذلك في الفقرة (2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي : (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ) ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل منها وليس للعامل التنازل عنها ، وأي اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً .
المبحث الرابع : مبدأ استقلال الإجازة السنوية :
الإجازة السنوية مستقلة عن غيرها من الإجازات ، كالأعياد والإجازات المرضية وإجازة الحج ، وبالتالي فلا تخصم مدد تلك الإجازات من الإجازة السنوية إذا تداخلت معها .
المبحث الخامس : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل في إجازته أجره كاملاً ، ويكون هذا الأجر مدفوع مقدماً ، كما ورد ذلك في الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي أن : (تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ) ، وكذلك نصت المادة (111) من نظام العمل السعودي على (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ) فيستحق العامل الحصول على أجر على أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، وحتى العامل الذي لم يمض في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً - أي لم يثبت استحقاقه للإجازة السنوية - فإن له الحق في الحصول على أجرة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
نصت المادة (118) من نظام العمل السعودي على :( لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر ) فلا يجوز للعامل أن يعمل خلال الإجازات السنوية لدى غير صاحب العمل ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث السادس : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازته السنوية :
نصت المادة(239) من نظام العمل السعودي على أنه :(يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال) ولم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازته السنوية ، وهي تعد مخالفة للمادة (109) من النظام فتكون العقوبة على صاحب العمل ، بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
الفصل الثاني : أحكام الإجازة الأسبوعية
نصت الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أن :( يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال ) ، وهذه الإجازة وإن لم ينص عليها النظام في الفصل الرابع الخاص بالإجازات ، إلا أن الراحة هي بمعنى الإجازة ولا مشاحة في الاصطلاح ، وبالتالي فإن يوم الجمعة في كل أسبوع يكون إجازة رسمية للعمال ، وسيتم تناول أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لا يشترط للإجازة الأسبوعية شروطاً لاستحقاقها ، بل هي كما هو نص النظام (لجميع العمال ) .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
نصت الفقرة ( 2) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أنه:( يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ) فحددت الحد الأدنى لمدة الراحة الأسبوعية بأربع وعشرين ساعة متتالية ، يجوز زيادتها بناء على اتفاق العامل وصاحب العمل .
المبحث الثالث : حكم تأجيل الإجازة :
نصت الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على :( ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية) فأجاز النظام لصاحب العمل تأجيل الإجازة الأسبوعية إلى إلى أي يوم من أيام الأسبوع بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص بذلك التأجيل ، وأوجب النظام على صاحب العمل أن يمكن العمال - أيّاً كانت ديانتهم - من القيام بواجباتهم الدينية.
ويجوز تجميع الإجازات الأسبوعية للعامل وذلك بشروط :
أ- أن يكون العمل في الأماكن البعيدة عن العمران ، أو الأعمال التي تتطلب بيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل .
ب- أن يكون تجميع الإجازات عن الإجازة الأسبوعية لثمان أسابيع فأقل ، ولا يجوز عن أكثر .
ج- أن يقع ذلك على اتفاق بين صاحب العمل والعامل .
د - أن توافق وزارة العمل على ذلك .
المبحث الرابع : أجر الإجازة :
نصت الفقرة (2) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أنه :( يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ) فيكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل للعامل.
ولا يجوز تعويض يوم الراحة بمقابل نقدي ، كما نصت على ذلك الفقرة(1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي :( ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي)، ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه ، فقد استثنت المادة (106) من نظام العمل السعودي بعضاً من الحالات في جواز العمل لصاحب العمل أثناء الإجازة الأسبوعية وأخذ مقابل نقدي على ذلك ، والحالات التي استثنتها المادة هي كما يلي :( 1- أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير). ففي هذه الحالات يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال في يوم الإجازة الأسبوعية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعطيهم مقابلاً نقدياَ ؛ لأن ساعات العمل التي تؤدى في يوم الإجازة الأسبوعية تعد من ساعات العمل الإضافية ، ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي ، فوجب عليه بالتالي أن يدفع للعامل في حالة عمله في يوم الإجازة الأسبوعية أجر كل ساعة مضافاً إليها 50% من أجره الأساسي .
ويفهم من المادة (118) من نظام العمل السعودي التي نصت على أنه ( لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر) ويوم الراحة الأسبوعية لم يرد في الفصل الرابع الذي ينطبق عليه حكم هذه المادة،فيفهم من ذلك أنه يجوز للعامل أثناء تمتعه بيوم الراحة الأسبوعية أن يعمل لدى صاحب عمل آخر بدون أن يلحقه أي جزاء أو عقاب .
المبحث الخامس : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل يوم الراحة الأسبوعية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل يوم الراحة الأسبوعي ، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الثالث : أحكام إجازات الأعياد
نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : ( لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة ) ، والأعياد في المملكة العربية السعودية هما عيد الأضحى وعيد الفطر ، كما نصت على ذلك المادة ( 2) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ ، ونص المادة هو : (عيدا الدولة هما عيد الفطر والأضحى ) أما المناسبات الأخرى فقد حددها قرار وزير العمل رقم (812) بتاريخ 16/11/1394هـ ، أن المناسبة هي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، وسيتم تناول أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لا يشترط لإجازات الأعياد شروطاً لاستحقاقها ، بل هي كما نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : ( لكل عامل الحق .. ) فيكون الحق لكل عامل بدون قيد أو شرط .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
حدد قرار وزير العمل رقم (812) بتاريخ 16/11/1394هـ مدة إجازة الأعياد كما يلي :
أ- ثلاثة أيام لعيد الفطر .
ب- أربعة أيام لعيد الأضحى .
ج- يوم واحد لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .
وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بلوائح تنظيم العمل الداخلية الأكثر فائدة للعامل .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : (لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة ) فيستحق العامل الأجر كاملاً خلال قضائه لإجازة الأعياد واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .
وإذا قام العامل بالعمل بناء على تكليف صاحب العمل وجب على الأخير أن يدفع له أجراً إضافياً ، وهو أجره ما يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال إجازات الأعياد عند غير صاحب العمل ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازة الأعياد:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازة الأعياد إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الرابع :أحكام الإجازات العرضية
نص نظام العمل السعودي أن للعامل الحق في إجازة بأجر لظروف وطوارئ تستدعي غيبته ، وهي ظروف ذات طابع إنساني أو اجتماعي ، وقد وردت على سبيل الحصر ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لكل عامل الحق في الإجازات العرضية بشرطين :
أ- الشرط الأول : أن تنطبق عليه إحدى الحالات المبينة في النظام وهي :
1- ولادة مولود للعامل .
2- زواج العامل .
3- وفاة زوجة العامل أو زوج العاملة ، أو أحد أصولهم أو فروعهم .
4- المرأة العاملة تعطى إجازة قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وأيضاً مدة بعد الوضع - سيتم بيانها لاحقاً - .
ب- الشرط الثاني : إحضار الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها في النظام ، وذلك عند طلب صاحب العمل ذلك ؛ لأن له الحق في ذلك.
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية تختلف باختلاف الحالات التي نص عليها النظام ، وبيانها كما يلي :
أ- يوم واحد في حالة ولادة مولود للعامل .
ب- ثلاثة أيام لمناسبة زواج العامل ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .
ج - أربعة أسابيع قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وستة أسابيع اللاحقة للوضع .
د - خمسة عشر يوماً من تاريخ وفاة زوج العاملة .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل في الحالات التي بينتها المادة (113) الأجر كاملاً عن الإجازات التي منحت له .
وتستحق العاملة التي توفي زوجها الأجر كاملاً أثناء قضائها الإجازة .
وتستحق العاملة التي تقضي إجازة الوضع نصف الأجر إذا كانت خدمت لدى صاحب العمل ما بين السنة إلى ما هو أقل من ثلاث سنوات ، أما إذا كانت قد خدمت لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث سنوات فأكثر فإنها تستحق الأجر كاملاً يوم بدء الإجازة .
وهنا مسألة ما إذا تمتعت العاملة بالإجازة السنوية وإجازة الوضع في نفس السنة فإن الأمر لا يخلو من حالتين :
أ- أن تكون قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، فلا تستحق أجرة على الإجازة السنوية في نفس السنة .
ب- أن تكون قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف الأجر ، فتستحق نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية .
ولا يجوز لصاحب العمل فصلها أثناء تمتعها بإجازة الوضع .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال الإجازات العرضية لدى غير صاحب العمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة العرضية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة العرضية ، أو قام بفصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع ، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الخامس: أحكام إجازة الحج
استحدث نظام العمل الجديد مادة تقضي بمنح إجازة لأداء فريضة الحج ، وسيتم بيان أحكام هذه الإجازة في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل إجازة للحج بثلاثة شروط هي :
أ- أن يكون مسلما ً ، وهذا الشرط وإن لم يذكره المنظم إلا أنه يتبادر إلى الذهن كون فريضة الحج لا يؤديها إلا المسلم .
ب- أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل .
ج- أن لا يكون العامل قد أدى فريضة الحج من قبل .
فيكون للعامل الحق في إجازة للحج مرة واحدة طوال مدة خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
مدة إجازة الحج حددها النظام بما لا يقل عن عشرة أيام وما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل الأجر كاملاً أثناء قضائه لإجازة الحج .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال إجازة الحج لدى غير صاحب العمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازة الحج:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازة الحج،إلا أنه إذا توفرت الشروط لاستحقاق العامل لإجازة الحج ، وطلبها من صاحب العمل ولم يمنحه الإجازة ، فإن صاحب العمل يعتبر مخالفاً للنظام ، ويعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل السادس: أحكام الإجازة التعليمية
منح نظام العمل العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة لتأدية الامتحان ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل الإجازة التعليمية بثلاثة شروط هي :
أ- أن يكون العامل منتسباً إلى مؤسسة تعليمية .
ب- أن يؤدي العامل الامتحان ؛ ويجب عليه تقديم الوثائق التي تثبت ذلك لصاحب العمل إذا طلب ذلك .
ج- أن يتقدم العامل بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
تحدد مدة الإجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
كل عامل يستحق الإجازة التعليمية ، فله الأجر كاملاً عن هذه الإجازة بشرط أن يكون الامتحان عن سنة غير معادة .
المطلب الثاني :حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة في ثلاثة أحوال :
أ- أن يكون الامتحان عن سنة معادة ، فلا يستحق العامل الأجر عن هذه الإجازة،مع عدم إغفال أن له الحق في نفس الإجازة .
ب- أن يثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ج- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة التعليمية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة التعليمية، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل السابع :أحكام الإجازة المرضية
منح نظام العمل العامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل الحصول على إجازة مرضية بشرطين :
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن لا تتجاوز مدة الإجازة عن 120 يوماً خلال السنة الواحة، ويقصد بها : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المبحث الثاني :مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية هي 120 يوماً بالحد الأقصى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ، سواء كانت متصلة أم متقطعة .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول :استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل أجر الإجازة كاملاً بشرطين:
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن تكون مدة الإجازة لا تزيد عن ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ويستحق العامل ثلاث أرباع أجره بشرطين :
1- أن يثبت المرض .
1- أن تكون إجازته هي الستين يوماً التالية للثلاثين يوماً الأولى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة المرضية في حالتين هما :
أ- إذا كانت الإجازة عن الثلاثين يوماً التي تلي التسعين يوماً الأولى من الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ب- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة المرضية:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة المرضية، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الثامن : أحكام الإجازة بدون أجر
أجاز نظام العمل السعودي للعامل أن يأخذ إجازة بدون أجر ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يجوز للعامل أن يتمتع بإجازة بدون أجر بشرط موافقة صاحب العمل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
لم يقيد النظام مدة للإجازة بدون أجر ، بل جعل تحديد مدتها إلى ما يتفق عليه الطرفين ، ولكنه ذكر أن الأصل أن عقد العمل يبقى موقوفاً خلال مدة الإجازة التي تتجاوز عشرين يوماً ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الخاتمة
تتلخص أهم النتائج في ما يلي :
1- أن حق العامل في الإجازة السنوية يعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على التنازل عنها أو أخذ عوض نقدي بدلاً عنها بأي حال من الأحوال .
2- أن العامل يستحق الأجر على جميع أنواع الإجازات ، إلا في حالات محددة وهي :
أ- إذا كانت الإجازة إجازة مرضية عن الثلاثين يوماً التالية للتسعين يوماً الأولى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ب- إذا كانت الإجازة إجازة تعليمية لتأدية الامتحان عن سنة معادة .
ج- إذا أثبت صاحب العمل قيام العامل بالعمل في وقت الإجازة - عدا الإجازة الأسبوعية - فإن له الحق في حرمان العامل من الأجر .
د- الإجازة الاتفاقية على أن تكون بدون أجر ، فلا يستحق العامل شيئاً ؛لأنها نشأت بناء على الاتفاق أنها بدون أجر .
3- أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بإعطاء العامل المستحق لأي من أنواع الإجازات فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
فهرس المصادر والمراجع
1- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90وتاريخ 27/8/1412هـ
2- نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ .
3- التزامات صاحب العمل ( غير المتعلقة بالأجر ) وأثر الإخلال بها في الفقه والنظام ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، إعداد الطالب / خالد العلي ، عام 1414هـ .
4- التعليق على نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، للدكتور / محمد بن براك الفوزان ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، 1428هـ .
5- الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للدكتور السيد عيد نايل ، طبعة جامعة الملك سعود .
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة-------------------------------------------------------------------1
الفصل الأول : أحكام الإجازة السنوية ---------------------------------------3
الفصل الثاني : أحكام الإجازة الأسبوعية-------------------------------------7
الفصل الثالث : أحكام إجازات الأعياد---------------------------------------10
الفصل الرابع : أحكام الإجازات العرضية-----------------------------------12
الفصل الخامس : أحكام إجازة الحج ----------------------------------------15
الفصل السادس : أحكام الإجازة التعليمية ------------------------------------17
الفصل السابع : أحكام الإجازة المرضية ------------------------------------19
الفصل الثامن : أحكام الإجازة الاتفاقية - بدون أجر - -----------------------21
الخاتمة -----------------------------------------------------------------22
فهرس المصادر والمراجع-------------------------------------------------23
فهرس الموضوعات------------------------------------------------------24
منقول لامانة النشر
وهي الإجازة التي تستحق للعامل عن كل عام ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
نصت المادة (109) من نظام العمل السعودي على هذه الإجازة : (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية) فاشترط النظام أن يمضي العامل في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً ، وهذا شرط لثبوت حق العامل في هذه الإجازة في مواجهة صاحب العمل . ويجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة قبل مضي العام .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
نصت الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه:(يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ) فيتبين لنا من هذا النص أن مدة الإجازة تختلف تبعاً للمدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل ، واختلافها على وجهين:
أ- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل ما بين سنة إلى أقل من خمس سنوات ، فيستحق إجازة سنوية مدتها واحداً وعشرين يوماً .
ب- إذا كان العامل أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأكثر فيستحق إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً - على الأقل - ، ولا يتعارض مع كون الخدمة متصلة استدعاء العامل للخدمة العسكرية .
ويفهم من جملة ( لا تقل عن واحد وعشرين يوما ) و( لا تقل عن ثلاثين يوما) في هذه المادة أن هذه المدد هي الحد الأدنى الذي يلتزم به صاحب العمل،ويجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل إلى مدة إجازة سنوية أطول،ويقع الاتفاق صحيحاً ملزماً .
المبحث الثالث : مبدأ تجزئة الإجازة السنوية :
حدد نظام العمل السعودي المدة المحددة للإجازة السنوية ، ولم يحدد الوقت الذي تعطى فيه ، فلم يصادق الحق في تجزئة الإجازة السنوية أو الحق في اختيار الوقت المناسب لإعطائها - بالنسبة لصاحب العمل - أو التمتع بها - بالنسبة للعامل-.
ويتكون مبدأ تجزئة الإجازة السنوية من شقين :
الشق الأول : نصت الفقرة ( 2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( لصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً ) ، فلصاحب العمل الحرية في اختيار وقت إعطاء هذه الإجازة للعامل ، مراعاة لمقتضيات العمل فيختار الوقت المناسب ، أو مراعاة لضمان سير العمل وذلك بمنحها بالتناوب ، ولكن يشترط لذلك شرطان :
أ- إشعار العامل بوقت إجازته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .
ب- أن لا يكون وقت إعطاء الإجازة السنوية مؤجلاً عن وقت استحقاقها لمدة تزيد عن تسعين يوماً ، فإن زادت عن ذلك وجب أخذ إذن مكتوب من العامل .
أما إذا كان التأجيل يتعدى نهاية السنة التالية لاستحقاق الإجازة ، فإن ذلك لا يجوز حتى بموافقة العامل ، وهذا ما يفهم من الفقرة (2) من المادة (109) التي نصت على (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ) وكذلك ما ورد في الفقرة (110) من نظام العمل السعودي التي نصت على :( لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة ) .
الشق الثاني : نصت الفقرة (1) من المادة (110) من نظام العمل السعودي على أنه يحق :( للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية ) فأجازت للعامل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها بشرطين:
أ- موافقة صاحب العمل .
ب- أن لا يتعدى تأجيل الإجازة نهاية السنة التالية لاستحقاقها ، فلا يجوز ذلك؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (109 ) والفقرة (2) من المادة (110) -السالفة الذكر - واستناداً إلى أن نظام العمل السعودي اعتبر حق العامل في التمتع بالإجازة السنوية من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه كما ورد ذلك في الفقرة (2) من المادة (109) من نظام العمل السعودي : (يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ) ، ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل منها وليس للعامل التنازل عنها ، وأي اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً .
المبحث الرابع : مبدأ استقلال الإجازة السنوية :
الإجازة السنوية مستقلة عن غيرها من الإجازات ، كالأعياد والإجازات المرضية وإجازة الحج ، وبالتالي فلا تخصم مدد تلك الإجازات من الإجازة السنوية إذا تداخلت معها .
المبحث الخامس : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل في إجازته أجره كاملاً ، ويكون هذا الأجر مدفوع مقدماً ، كما ورد ذلك في الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل السعودي أن : (تكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ) ، وكذلك نصت المادة (111) من نظام العمل السعودي على (للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ) فيستحق العامل الحصول على أجر على أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، وحتى العامل الذي لم يمض في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً - أي لم يثبت استحقاقه للإجازة السنوية - فإن له الحق في الحصول على أجرة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
نصت المادة (118) من نظام العمل السعودي على :( لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر ) فلا يجوز للعامل أن يعمل خلال الإجازات السنوية لدى غير صاحب العمل ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث السادس : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازته السنوية :
نصت المادة(239) من نظام العمل السعودي على أنه :(يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال) ولم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازته السنوية ، وهي تعد مخالفة للمادة (109) من النظام فتكون العقوبة على صاحب العمل ، بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
الفصل الثاني : أحكام الإجازة الأسبوعية
نصت الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أن :( يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال ) ، وهذه الإجازة وإن لم ينص عليها النظام في الفصل الرابع الخاص بالإجازات ، إلا أن الراحة هي بمعنى الإجازة ولا مشاحة في الاصطلاح ، وبالتالي فإن يوم الجمعة في كل أسبوع يكون إجازة رسمية للعمال ، وسيتم تناول أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لا يشترط للإجازة الأسبوعية شروطاً لاستحقاقها ، بل هي كما هو نص النظام (لجميع العمال ) .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
نصت الفقرة ( 2) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أنه:( يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ) فحددت الحد الأدنى لمدة الراحة الأسبوعية بأربع وعشرين ساعة متتالية ، يجوز زيادتها بناء على اتفاق العامل وصاحب العمل .
المبحث الثالث : حكم تأجيل الإجازة :
نصت الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على :( ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية) فأجاز النظام لصاحب العمل تأجيل الإجازة الأسبوعية إلى إلى أي يوم من أيام الأسبوع بشرط إبلاغ مكتب العمل المختص بذلك التأجيل ، وأوجب النظام على صاحب العمل أن يمكن العمال - أيّاً كانت ديانتهم - من القيام بواجباتهم الدينية.
ويجوز تجميع الإجازات الأسبوعية للعامل وذلك بشروط :
أ- أن يكون العمل في الأماكن البعيدة عن العمران ، أو الأعمال التي تتطلب بيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل .
ب- أن يكون تجميع الإجازات عن الإجازة الأسبوعية لثمان أسابيع فأقل ، ولا يجوز عن أكثر .
ج- أن يقع ذلك على اتفاق بين صاحب العمل والعامل .
د - أن توافق وزارة العمل على ذلك .
المبحث الرابع : أجر الإجازة :
نصت الفقرة (2) من المادة (104) من نظام العمل السعودي على أنه :( يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ) فيكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل للعامل.
ولا يجوز تعويض يوم الراحة بمقابل نقدي ، كما نصت على ذلك الفقرة(1) من المادة (104) من نظام العمل السعودي :( ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي)، ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه ، فقد استثنت المادة (106) من نظام العمل السعودي بعضاً من الحالات في جواز العمل لصاحب العمل أثناء الإجازة الأسبوعية وأخذ مقابل نقدي على ذلك ، والحالات التي استثنتها المادة هي كما يلي :( 1- أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير). ففي هذه الحالات يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال في يوم الإجازة الأسبوعية ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يعطيهم مقابلاً نقدياَ ؛ لأن ساعات العمل التي تؤدى في يوم الإجازة الأسبوعية تعد من ساعات العمل الإضافية ، ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي ، فوجب عليه بالتالي أن يدفع للعامل في حالة عمله في يوم الإجازة الأسبوعية أجر كل ساعة مضافاً إليها 50% من أجره الأساسي .
ويفهم من المادة (118) من نظام العمل السعودي التي نصت على أنه ( لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر) ويوم الراحة الأسبوعية لم يرد في الفصل الرابع الذي ينطبق عليه حكم هذه المادة،فيفهم من ذلك أنه يجوز للعامل أثناء تمتعه بيوم الراحة الأسبوعية أن يعمل لدى صاحب عمل آخر بدون أن يلحقه أي جزاء أو عقاب .
المبحث الخامس : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل يوم الراحة الأسبوعية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل يوم الراحة الأسبوعي ، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الثالث : أحكام إجازات الأعياد
نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : ( لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة ) ، والأعياد في المملكة العربية السعودية هما عيد الأضحى وعيد الفطر ، كما نصت على ذلك المادة ( 2) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ ، ونص المادة هو : (عيدا الدولة هما عيد الفطر والأضحى ) أما المناسبات الأخرى فقد حددها قرار وزير العمل رقم (812) بتاريخ 16/11/1394هـ ، أن المناسبة هي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، وسيتم تناول أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لا يشترط لإجازات الأعياد شروطاً لاستحقاقها ، بل هي كما نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : ( لكل عامل الحق .. ) فيكون الحق لكل عامل بدون قيد أو شرط .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
حدد قرار وزير العمل رقم (812) بتاريخ 16/11/1394هـ مدة إجازة الأعياد كما يلي :
أ- ثلاثة أيام لعيد الفطر .
ب- أربعة أيام لعيد الأضحى .
ج- يوم واحد لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .
وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة بلوائح تنظيم العمل الداخلية الأكثر فائدة للعامل .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
نصت المادة (112) من نظام العمل السعودي على أن : (لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة ) فيستحق العامل الأجر كاملاً خلال قضائه لإجازة الأعياد واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .
وإذا قام العامل بالعمل بناء على تكليف صاحب العمل وجب على الأخير أن يدفع له أجراً إضافياً ، وهو أجره ما يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال إجازات الأعياد عند غير صاحب العمل ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازة الأعياد:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازة الأعياد إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الرابع :أحكام الإجازات العرضية
نص نظام العمل السعودي أن للعامل الحق في إجازة بأجر لظروف وطوارئ تستدعي غيبته ، وهي ظروف ذات طابع إنساني أو اجتماعي ، وقد وردت على سبيل الحصر ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
لكل عامل الحق في الإجازات العرضية بشرطين :
أ- الشرط الأول : أن تنطبق عليه إحدى الحالات المبينة في النظام وهي :
1- ولادة مولود للعامل .
2- زواج العامل .
3- وفاة زوجة العامل أو زوج العاملة ، أو أحد أصولهم أو فروعهم .
4- المرأة العاملة تعطى إجازة قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وأيضاً مدة بعد الوضع - سيتم بيانها لاحقاً - .
ب- الشرط الثاني : إحضار الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها في النظام ، وذلك عند طلب صاحب العمل ذلك ؛ لأن له الحق في ذلك.
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية تختلف باختلاف الحالات التي نص عليها النظام ، وبيانها كما يلي :
أ- يوم واحد في حالة ولادة مولود للعامل .
ب- ثلاثة أيام لمناسبة زواج العامل ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .
ج - أربعة أسابيع قبل التاريخ المحتمل للوضع ، وستة أسابيع اللاحقة للوضع .
د - خمسة عشر يوماً من تاريخ وفاة زوج العاملة .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل في الحالات التي بينتها المادة (113) الأجر كاملاً عن الإجازات التي منحت له .
وتستحق العاملة التي توفي زوجها الأجر كاملاً أثناء قضائها الإجازة .
وتستحق العاملة التي تقضي إجازة الوضع نصف الأجر إذا كانت خدمت لدى صاحب العمل ما بين السنة إلى ما هو أقل من ثلاث سنوات ، أما إذا كانت قد خدمت لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث سنوات فأكثر فإنها تستحق الأجر كاملاً يوم بدء الإجازة .
وهنا مسألة ما إذا تمتعت العاملة بالإجازة السنوية وإجازة الوضع في نفس السنة فإن الأمر لا يخلو من حالتين :
أ- أن تكون قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، فلا تستحق أجرة على الإجازة السنوية في نفس السنة .
ب- أن تكون قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف الأجر ، فتستحق نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية .
ولا يجوز لصاحب العمل فصلها أثناء تمتعها بإجازة الوضع .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال الإجازات العرضية لدى غير صاحب العمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة العرضية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة العرضية ، أو قام بفصل العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع ، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الخامس: أحكام إجازة الحج
استحدث نظام العمل الجديد مادة تقضي بمنح إجازة لأداء فريضة الحج ، وسيتم بيان أحكام هذه الإجازة في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل إجازة للحج بثلاثة شروط هي :
أ- أن يكون مسلما ً ، وهذا الشرط وإن لم يذكره المنظم إلا أنه يتبادر إلى الذهن كون فريضة الحج لا يؤديها إلا المسلم .
ب- أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل .
ج- أن لا يكون العامل قد أدى فريضة الحج من قبل .
فيكون للعامل الحق في إجازة للحج مرة واحدة طوال مدة خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
مدة إجازة الحج حددها النظام بما لا يقل عن عشرة أيام وما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل الأجر كاملاً أثناء قضائه لإجازة الحج .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
لا يجوز للعامل أن يعمل خلال إجازة الحج لدى غير صاحب العمل فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل إجازة الحج:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل إجازة الحج،إلا أنه إذا توفرت الشروط لاستحقاق العامل لإجازة الحج ، وطلبها من صاحب العمل ولم يمنحه الإجازة ، فإن صاحب العمل يعتبر مخالفاً للنظام ، ويعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل السادس: أحكام الإجازة التعليمية
منح نظام العمل العامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة لتأدية الامتحان ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل الإجازة التعليمية بثلاثة شروط هي :
أ- أن يكون العامل منتسباً إلى مؤسسة تعليمية .
ب- أن يؤدي العامل الامتحان ؛ ويجب عليه تقديم الوثائق التي تثبت ذلك لصاحب العمل إذا طلب ذلك .
ج- أن يتقدم العامل بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
تحدد مدة الإجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول : استحقاق العامل لأجر الإجازة :
كل عامل يستحق الإجازة التعليمية ، فله الأجر كاملاً عن هذه الإجازة بشرط أن يكون الامتحان عن سنة غير معادة .
المطلب الثاني :حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة في ثلاثة أحوال :
أ- أن يكون الامتحان عن سنة معادة ، فلا يستحق العامل الأجر عن هذه الإجازة،مع عدم إغفال أن له الحق في نفس الإجازة .
ب- أن يثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ج- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : جزاء إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة التعليمية :
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة التعليمية، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل السابع :أحكام الإجازة المرضية
منح نظام العمل العامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يستحق كل عامل الحصول على إجازة مرضية بشرطين :
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن لا تتجاوز مدة الإجازة عن 120 يوماً خلال السنة الواحة، ويقصد بها : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المبحث الثاني :مدة الإجازة :
مدة الإجازة المرضية هي 120 يوماً بالحد الأقصى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ، سواء كانت متصلة أم متقطعة .
المبحث الثالث : أجر الإجازة : سيتم تناول أجر الإجازة في مطلبين :
المطلب الأول :استحقاق العامل لأجر الإجازة :
يستحق العامل أجر الإجازة كاملاً بشرطين:
1- أن يثبت العامل المرض .
2- أن تكون مدة الإجازة لا تزيد عن ثلاثين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ويستحق العامل ثلاث أرباع أجره بشرطين :
1- أن يثبت المرض .
1- أن تكون إجازته هي الستين يوماً التالية للثلاثين يوماً الأولى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المطلب الثاني : حرمان العامل من أجر الإجازة :
يحرم العامل من أجر الإجازة المرضية في حالتين هما :
أ- إذا كانت الإجازة عن الثلاثين يوماً التي تلي التسعين يوماً الأولى من الإجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ب- إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد عمل لدى غيره في فترة الإجازة ، فله حرمانه من أجر الإجازة ، أو يسترد ما سبق أن أداه من ذلك الأجر .
المبحث الرابع : إخلال صاحب العمل بالتزامه بإعطاء العامل الإجازة المرضية:
حيث أنه لم يرد نص خاص بالعقوبة على من لم يلتزم بإعطاء العامل الإجازة المرضية، إلا أنه يعاقب بناء على مخالفته للنظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل الثامن : أحكام الإجازة بدون أجر
أجاز نظام العمل السعودي للعامل أن يأخذ إجازة بدون أجر ، وسيتم بيان أحكامها في هذا الفصل .
المبحث الأول : شرط الاستحقاق :
يجوز للعامل أن يتمتع بإجازة بدون أجر بشرط موافقة صاحب العمل .
المبحث الثاني : مدة الإجازة :
لم يقيد النظام مدة للإجازة بدون أجر ، بل جعل تحديد مدتها إلى ما يتفق عليه الطرفين ، ولكنه ذكر أن الأصل أن عقد العمل يبقى موقوفاً خلال مدة الإجازة التي تتجاوز عشرين يوماً ، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك .
الخاتمة
تتلخص أهم النتائج في ما يلي :
1- أن حق العامل في الإجازة السنوية يعتبر من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على التنازل عنها أو أخذ عوض نقدي بدلاً عنها بأي حال من الأحوال .
2- أن العامل يستحق الأجر على جميع أنواع الإجازات ، إلا في حالات محددة وهي :
أ- إذا كانت الإجازة إجازة مرضية عن الثلاثين يوماً التالية للتسعين يوماً الأولى خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
ب- إذا كانت الإجازة إجازة تعليمية لتأدية الامتحان عن سنة معادة .
ج- إذا أثبت صاحب العمل قيام العامل بالعمل في وقت الإجازة - عدا الإجازة الأسبوعية - فإن له الحق في حرمان العامل من الأجر .
د- الإجازة الاتفاقية على أن تكون بدون أجر ، فلا يستحق العامل شيئاً ؛لأنها نشأت بناء على الاتفاق أنها بدون أجر .
3- أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بإعطاء العامل المستحق لأي من أنواع الإجازات فإنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
فهرس المصادر والمراجع
1- النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90وتاريخ 27/8/1412هـ
2- نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ .
3- التزامات صاحب العمل ( غير المتعلقة بالأجر ) وأثر الإخلال بها في الفقه والنظام ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، إعداد الطالب / خالد العلي ، عام 1414هـ .
4- التعليق على نظام العمل السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، للدكتور / محمد بن براك الفوزان ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، 1428هـ .
5- الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للدكتور السيد عيد نايل ، طبعة جامعة الملك سعود .
فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
المقدمة-------------------------------------------------------------------1
الفصل الأول : أحكام الإجازة السنوية ---------------------------------------3
الفصل الثاني : أحكام الإجازة الأسبوعية-------------------------------------7
الفصل الثالث : أحكام إجازات الأعياد---------------------------------------10
الفصل الرابع : أحكام الإجازات العرضية-----------------------------------12
الفصل الخامس : أحكام إجازة الحج ----------------------------------------15
الفصل السادس : أحكام الإجازة التعليمية ------------------------------------17
الفصل السابع : أحكام الإجازة المرضية ------------------------------------19
الفصل الثامن : أحكام الإجازة الاتفاقية - بدون أجر - -----------------------21
الخاتمة -----------------------------------------------------------------22
فهرس المصادر والمراجع-------------------------------------------------23
فهرس الموضوعات------------------------------------------------------24
منقول لامانة النشر