المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح المادة الثامنة والسبعين من نظام التنفيذ



طارق محمد اسماعيل
04-06-2014, 12:10 PM
المادة الثامنة والسبعون :

1-إذا ادعي المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلي قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليلة، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين –خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة– ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

3-تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

--------------------------------------------------

الشرح :

جاءت هذه المادة باستعراض الحالة الثانية من أحوال دعاوى الإعسار وهي: ظهور قرائن وملابسات على قيام مدعي الإعسار بإخفاء أمواله دون أن يكون أخذها من الغير بطريق الاحتيال ولم يثبت قيامه بتبديدها والتلاعب بها، إنما ظهر لقاضي التنفيذ قرائن وأمارات ترجح قيام مدعي الإعسار بإخفاء
أمواله كأن يكون "المال كثير والعهد قريب" أو ظهور مظاهر الغني واليسار على مدعي الإعسار أو كثرة أسفاره أو زواجه ونحو ذلك.

وحينئذ فإن السياسة الشرعية الموازنة بين حق المدين في إثبات إعساره المدعى به وحق الدائنين في الحفاظ على أموالهم واستخراجها من المدين تقتضي استظهار حال المدين وملاءته بحبسه وتقييد حريته عسى أن يكون ذلك ملجئا له على إظهار أمواله التي يظن بأنه قام بإخفائها وذلك بحكم قضائي يصدره قاضي التنفيذ المختص ويكون الحكم وفق الضوابط التالية:

أولا-أن يكون الحكم بناء على دعوى بإثبات الإعسار في مواجهة الغرماء أو بعضهم يقابلها جواب الغرماء وبيان القرائن والسباب التي اقتضت الحكم بالسجن استظهارا لحاله ويكون الحكم خاضعا للاستئناف.

ثانيا-أن يكون الحكم لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ توقيفه وحبسه- حسب كثرة الدين وقلته- لأن هذه المدة كافية لاستظهار حاله ملاءة أو إعسارا.

ثالثا-أن يتضمن الحكم استدعاؤه بشكل دوري لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم استجوابه ومناقشته من قبل قاضي التنفيذ عن الاعتراضات التي يبديها الدائنون وعن مصير أمواله وظروف سجنه.

رابعا-أن ينص في الحكم أن الحبس إنما هو لهدف استظهار حال المدين فإذا قام المدين بإظهار أمواله للوفاء بها لديونه فيتم وقف الحكم بالحبس ، والنص في الحكم بذلك تفاديا لمسألة رجوع القاضي عن حكمه من تلقاء نفسه أو بشرط موافقة محكمة الاستئناف المختصة.

وفرق الفقهاء في مسألة ثبوت الدين بالبينة أو بالإقرار وأثر ذلك في حبس المدين قال في "العناية": وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه) لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها, وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال, فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله , أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره". منقول للأفاده