المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفسير المادة السادسة من لائحة المرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا



consultation
05-06-2014, 11:12 PM
ما هو تفسير وأثر المادة (6) لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظَام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظَام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظَام العمل.

باحث أنظمة
06-06-2014, 01:51 AM
عدم جواز النظر في الدعوى امام الهيئات العماليه بعد انتهاء مدة التقادم

consultation
06-06-2014, 11:31 PM
شكراً لك أخي باحث أنظمة.

وهل يوجد دفع قانوني ضد هذه المادة أمام الهيئات العمالية حتى لا تكون حجة أن عدم المطالبة في حينه يعتبر موافقة ضمنية ؟