المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حــالات وقف الـدعــــوى في نــــظــــام المــرافــعات الشـــرعــيه



طارق محمد اسماعيل
15-06-2014, 12:27 PM
حسب نص المادة (86) من النظام نصت على أنه يجوز وقف الدعوى بناءاً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما . وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنيابة الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه. والمادة 87 من ذات النظام إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف