مشاهدة النسخة كاملة : استشارة يا كراااااااااااام اسأل الله يبارك لكم في ما بقي من شعبان وان يبلغكم رمضان
hassan.za
15-06-2014, 02:35 PM
السلام عليكم
اخوتي الكراااااااااام
دفعت عدة مبالغ لتاجر للمشاركة معه في مشاريع تجارية وكان يعطيني شيكات
الان اريد ان احصل حقي
استفساراني
1 /اذا مر على تاريخ الشيك سته اشهر هل هناك مشكلة ؟
2/ وهل البنك يرفض صرفه لي بهذا السبب ؟
3/ وكذلك هل يرفض عند قاضي التنفيذ بسبب مرور سته اشهر عليه ؟
وجزاكم الله خير
سعد الهوارى
15-06-2014, 06:49 PM
1 /اذا مر على تاريخ الشيك سته اشهر هل هناك مشكلة ؟
3/ وكذلك هل يرفض عند قاضي التنفيذ بسبب مرور سته اشهر عليه ؟
اذا مر ست شهور على تحرير الشيك ولم تتقدم قاضى التنفيذ يسقط حقك فى نظر دعوتك امام قاضى التنفيذ وعليك رفع دعوى امام محكمة الموضوع وهى صاحبة الاختصاص فى هذه الحاله
2/ وهل البنك يرفض صرفه لي بهذا السبب ؟
يعتبر الشيك مستحق الاداء بمجرد استلامك له فتوجه للبنك واعطيهم الشيك حتى لو مر 6 شهور وغى حالة رفضه اطلب منهم اعطاك اعتراض بما يفيد رفض صرف الشيك
وفقك الله
تحياااااااااااااتى
عرفات تركى
15-06-2014, 08:09 PM
1 /اذا مر على تاريخ الشيك سته اشهر هل هناك مشكلة ؟
3/ وكذلك هل يرفض عند قاضي التنفيذ بسبب مرور سته اشهر عليه ؟
اذا مر ست شهور على تحرير الشيك ولم تتقدم قاضى التنفيذ يسقط حقك فى نظر دعوتك امام قاضى التنفيذ وعليك رفع دعوى امام محكمة الموضوع وهى صاحبة الاختصاص فى هذه الحاله
2/ وهل البنك يرفض صرفه لي بهذا السبب ؟
يعتبر الشيك مستحق الاداء بمجرد استلامك له فتوجه للبنك واعطيهم الشيك حتى لو مر 6 شهور وغى حالة رفضه اطلب منهم اعطاك اعتراض بما يفيد رفض صرف الشيك
وفقك الله
تحياااااااااااااتى
كفيت ووفيت يا سعادة المستشار سعد
اضافة الى ذلك انه فى حالة وجود رصيد وتقدمت للبنك لصرف الشيك لا يجوز للبنك الاعتراض على وفاء الشيك طبقا لنص الامادة 115 التى استثنت المسحوب عليه (البنك) من اثار الاهمال
وفى موضوع الحق العام ايضا لا يستفيد ساحب الشيك من مضى الستة شهور الا اذا كان قد اوجد مقابل الوفاء لمدة شهر من تاريخ تحرير الشيك اما اذا كان الساحب لديه رصيد يغطى قيمة الشيك فى فتره تقديمه للوفاء فتعتبر مهمل
اما مسالة قاضى التنفيذ وعدم قبول الشيك لمضى ستة اشهر يعمل كما أشار لك المستشار ولكن فيها اختلاف لان قاضى التنفيذ ملزم بنص المادة 15 عند تطبيق الاهمال
وفى جميع الاحوال اذا كان حقك قد سقط فترفع دعوى موضوعية لدى قاضى الموضوع
hassan.za
16-06-2014, 09:33 AM
اكرمكم الله مستشارينا الكرام بالجنة
ولو تكرمتم
1/ايش الفرق بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع ؟
2/وهل يوقف التاجر الذي صرف الشيك بدون رصيد عند القاضيين ؟ علما انه الشيكات ما فيها مدة محددة (وفى موضوع الحق العام ايضا لا يستفيد ساحب الشيك من مضى الستة شهور الا اذا كان قد اوجد مقابل الوفاء لمدة شهر من تاريخ تحرير الشيك ) ؟
سعد الهوارى
16-06-2014, 10:20 AM
1/ايش الفرق بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع ؟
قاضى التنفيذ هذا نظام جديد تم العمل به بتاريخ 17/4/1434 واختصاصه الفصل فى منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها واصدار الاوامر المتعلقه بالتنفيذ والاستعانه بالشرطه ولو بالوه الجبريه والمنع من السفر والامر بالحبس وايقاف الخدمات والامر بالافصاح عن الاصول
وعندما تلتجا الى قاضى التنفيذ وينظر موضوع الدعوي يتم اخذ اجراءات اولاها ايقاف خدمات المنفذ ضده وبعده طلب افصاح من كل الجهات التى يتوقع ان يكون لديه اموال فيه على راسها مؤسسة النقد وبعد ذلك لقاضى التنفيذ سلطه مخوله فى الدخول على تلك الحسابات للحجز عليه ويفى صاحب طلب التنفيذ مبلغه هذا نبذه مختصره عن قاضى التنفيذ
اما فيما يخص قاضى الموضوع عن موضوعك
وهو القاضى الطبيعى حسب الاختصاص القيمي بمعنى اذا تعدى قيمة الشيك 20 الف ريال يكون لقاضى المحكمة العامة الفصل فى الدعوى ام اذا قل فيكون للمحكمة الجزئيه نظر الدعوى
2/وهل يوقف التاجر الذي صرف الشيك بدون رصيد عند القاضيين ؟
فى كلتا الحالتين يوقف
علما انه الشيكات ما فيها مدة محددة (وفى موضوع الحق العام ايضا لا يستفيد ساحب الشيك من مضى الستة شهور الا اذا كان قد اوجد مقابل الوفاء لمدة شهر من تاريخ تحرير الشيك ) ؟
فيما يخص الحق العام فهيئة التحقيق والادعاء العام هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوي الجنائيه ضده
قاضى التنفيذ جُعل للحجز والتنفيذ وهذا نظام مريح جدا جعل من الشيك ورقة تجارية قوية جدا
اجابتى مختصره لعل وعسى تستفيد منها
وفقك الله
تحياتى
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.