المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره من المحامين



يحي علي
01-07-2014, 05:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة استشارة من المحامين
اذا كان فيه شخص يقذفك بالزنا فما حكم هذا الشخص وماهي الطرق المتبعة في ذلك وهل تحتاج الى محامي الرجو المساعدة

فههد
01-07-2014, 12:00 PM
وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته تحتاج شهود بذالك

يحي علي
01-07-2014, 01:12 PM
وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته تحتاج شهود بذالك
شهود على كلامة بالقذف

يحي علي
01-07-2014, 01:14 PM
هو يقول عنده مايثبت ذاك وعنده مقاطع فيديو بذلك

عرفات تركى
01-07-2014, 02:09 PM
أقم ددعوى مباشرة الى المحكمة الجزائية اطلب اقامه حدد القذف او تعزيره فى حالة عدم توافر شروط الحد

سعد الهوارى
01-07-2014, 03:20 PM
عقوبة ذلك كما انزل فى كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
صدق الله العظيم
يتبن من خلال استقراء وتفسير الايه الكريمه التالى
جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً، وليس فيه نزاع بين العلماء، فإن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد، ولهذا قال تعالى: { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها أن يجلد ثمانين جلدة، الثاني أن ترد شهادته أبداً، الثالث أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند اللّه ولا عند الناس؛ ثم قال تعالى: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} الآية. واختلف العلماء في هذا الاستثناء؛ هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فترفع التوبة الفسق فقط، ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ وأما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر، ولا حكم له بعد ذلك، بلا خلاف. فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه حكم الفسق نقل هذا عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وجماعة من السلف أيضاً ، وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبداً وبه قال شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وغيرهم رضي اللّه عنهم وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يتعرف على نفسه أنه قد قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته، واللّه أعلم.