المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "المظالم":23إدانة ضد منتهكي تقليد العلامات التجارية خلال عام واحد



القاضي إياس
28-10-2009, 07:03 PM
انتهاك الحقوق


"المظالم": 23 إدانة ضد منتهكي تقليد العلامات التجارية خلال عام واحد

http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3316/p03n01.jpg

عملية إتلاف لمطبوعات وأشرطة واسطوانات مخالفة في إطار حماية الملكية الفكرية


أصدر ديوان المظالم 23 حكما بإدانة المنتهكين بتقليد العلامات التجارية خلال عام واحد (وفقا لآخر إحصائية صادرة من "المظالم"؛ وتراوحت أحكام الإدانة بين السجن والغرامة، وحكم بـ 12 حكما بعدم الإدانة؛ فيما لايزال جاريا النظر في بقية القضايا المرفوعة أمامه..
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل الأسبوع الماضي، أن مستوى أداء كافة الأجهزة القضائية والتنفيذية السعودية يعزز الدور الفاعل للمملكة في حماية الملكية الفكرية عبر قضاء ديوان المظالم من خلال فصله في القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحا وجود جهات أخرى تهتم بحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع.
وأشار الحقيل – وقتها - إلى اختصاص "المظالم" في نظر الدعاوى التي ترفع ضد انتهاكات العلامات التجارية، وما يترتب على ذلك من إصدار "المظالم" للعديد من الأحكام في نطاق حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح قاضي الاستئناف بديوان المظالم والمختص بالنظر في قضايا الحقوق الملكية الشيخ عبد الإله السليمان لـ"الوطن" أن حماية حقوق الملكية الفكرية قضائيا، تتم من خلال طريقين دعويين، هما: "الدعوى الجنائية، والدعوى المدنية"، مؤكدا ما يترتب على "الدعوى الجنائية" من مطالبة بإيقاع العقوبات الجزائية بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معا، بالإضافة إلى عقوبات تبعية وتكميلية بمصادرة المنتجات المقلدة والمقرصنة، فيما يترتب على "الدعوى المدنية" المطالبة بإلزام المنتهك بتعويضه عن الأضرار والخسائر التي أصابته بسبب هذا الانتهاك.
ويمكن لصاحب الحق المنتهك قبل إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية – وفقا لما نصح به السليمان - أن يتقدم بدعوى عاجلة للمطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على المنتجات والسلع والمواد التي تكون محلاً لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الحجز على الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الانتهاك؛ طبقا لأحكام الحجز التحفظي الواردة في أنظمة حقوق الملكية الفكرية ولائحة التدابير الحدودية.

50 حكما تلغي قرارات مكتب العلامات التجارية
وكشفت آخر تقارير إحصائية -حصلت عليها "الوطن"– إصدار "المظالم" لـ 50 حكما بإلغاء قرار مكتب العلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة، و124 حكما برفض الدعوى خلال عام واحد فقط، إلى جانب سبعة أحكام بعدم قبول الدعوى شكلا، تسعة أحكام بانتهاء الدعوى.
وشدد الحقيل في اجتماعه مع السفير الأمريكي على التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، مؤكدا اهتمامها الكامل بها، مستشهدا على ذلك بمجموعة الأنظمة التي وضعتها المملكة في مجال الملكية الفكرية، من: (نظام حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، ولائحة التدابير الحدودية التي تعنى بحماية الحدود التي تشرف على تنفيذها الإدارة العامة للجمارك).
ولفت الحقيل إلى أن اهتمام المملكة بهذا الموضوع ينبع من توجهات الشريعة الإسلامية التي تحمي جميع الحقوق وتعاقب على انتهاكها؛ بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، موضحا أن الأنظمة السعودية تحمي هذه الحقوق وتشدد عليها. فيما أكد السفير الأمريكي – بالمقابل - استفادته من هذا الاجتماع بالتعرف على الإجراءات المتبعة في المملكة ضد منتهكي حقوق الملكية، مؤملا أن تقوم الجهات الرقابية بدور أكبر في حماية القرصنة التي تتعرض لها المنتجات الأصلية.

دليل الحماية
ويوضح الشيخ عبد الإله السليمان لـ"الوطن" أن الدعوى الجنائية هي التي تقام من جهة الادعاء العام على منتهكي حقوق الملكية الفكرية (بالمطالبة بإيقاع العقوبات الجزائية بالسجن أو الغرامة المالية أو بهما معا، إلى جانب العقوبات التبعية والتكميلية بمصادرة المنتجات المقلدة والمقرصنة، وهذه العقوبات تدخل في باب التعزيرات التي نص عليها الفقهاء). وتقيم هيئة التحقيق والادعاء العام "الدعوى الجنائية" تجاه انتهاكات حقوق الملكية للعلامات التجارية أمام الديوان – حسبما أشار السليمان - لإيقاع العقوبات على جرائم تقليد وتزوير العلامات واستعمالها وعرض وبيع المنتجات التي تحمل علامة مقلدة أو مزورة هي السجن لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
ويشير السليمان إلى أن النص على الحد الأدنى للغرامة بخمسين ألفا، يدل على رغبة المنظم في التشديد على عقوبة هذه الجريمة، مضيفا أن ذلك ينطبق على انتهاكات حقوق المؤلف وبراءات الاختراع.
ويفيد السليمان أن الدعوى تقام مباشرة أمام "المظالم" إذا كانت الجريمة من الجسامة بحيث توجب إيقاع عقوبة السجن أو الغرامة بما يزيد على مئة ألف ريال في انتهاكات حقوق المؤلف، وأما الانتهاكات البسيطة والتي تكون عقوبتها غرامة أقل من مائة ألف ريال فتنظرها اللجان المنصوص عليها في النظام.
ويعطي النظام حق التظلم (لمن صدر ضده عقوبة من هذه اللجان) أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفقا لما قاله السليمان. مؤكدا مراقبة "المظالم" لقرارات هذه اللجان من الناحية الشكلية ومدى توافر الضمانات المقررة عند إجراء المحاكمة أمام اللجنة، كما يراقبها من الناحية الموضوعية ومدى ثبوت التهمة وتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.

اختصاص المظالم

يشير السليمان إلى اختصاص "المظالم" مباشرة، بالفصل في الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق الملكية للعلامات والأسماء التجارية، وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للمؤلف وبراءات الاختراع، ويلفت إلى توجيه المطالبة بالتعويض للجان المنصوص عليها في النظام. موجها من صدر ضده القرار بالتقدم إلى "المظالم" بالطعن فيه، مضيفا أن "المظالم" ينظر في هذا الطعن باعتباره من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
يوضح أن إقامة "الدعوى المدنية" من قبل صاحب الحق الذي وقع عليه الانتهاك. في الوقت الذي أكد فيه إمكانية إقامة "دعوى مدنية" إلى جانب الدعوى الجنائية، قائلا: "يمكن حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق الدعوى المدنية من قبل صاحب الحق الذي وقع عليه الانتهاك، والمطالبة بإلزام المنتهك بتعويضه عن الأضرار والخسائر التي أصابته بسبب هذا الانتهاك". مفصِّلا ما أشار إليه بقوله: "والدعوى المدنية تقام من صاحب الحق نفسه أو من يمثله شرعاً بخلاف الدعوى الجنائية"، منبها إلى أنه لا تلازم بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية؛ حيث تقبل الدعوى المدنية ولو لم تقم الدعوى الجنائية، وكذلك تقبل الدعوى الجنائية ولو تنازل صاحب الحق عنه لأن الدعوى الجنائية تتعلق بالحق العام ولا تنتهي بانتهاء الحق الخاص.


دعوى ثالثة "إدارية"
يأخذ القاضي السليمان بيد مالكي حقوق الملكية الفكرية ليوضح كيفية حماية حقوقهم، لمنع الغير من تسجيل علاماتهم أو أسمائهم التجارية أو براءات الاختراع – خلال فترات غيابهم - لدى مكاتب وإدارات حقوق الملكية الفكرية في وزارة التجارة أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، موضحا أنه إلى جانب قدرة المالكين على رفع الدعاوى الجنائية والمدنية، فإنهم يستطيعون حماية حقوقهم عن طريق الدعوى الإدارية؛ والمطالبة بشطب أي تسجيل تم بناء على غش أو بيانات خاطئة.
لافتا إلى ما أوضحته أنظمة حقوق الملكية الفكرية من إجراءات تسجيلها وتقديم الاعتراضات عليها وبينت أحكام شطب التسجيل المخالف للنظام.


تعويض بوقوع الضرر

طبقا للقواعد العامة لما جرى عليه قضاء ديوان المظالم، يقول السليمان: "فإن التعويض عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية لا يتم القضاء به، إلا إذا كان هناك ضرر حال وثابت ومحقق الوقوع". موضحا أن التعويض يكون على قدر الضرر؛ حتى لا يكون مصدر إثراء للمضرور. مضيفا أن "المظالم" يستعين في تقدير التعويض بالخبراء المختصين في هذا المجال؛ إذا اقتضى الأمر ذلك.


المصدر/ صحيفة الوطـن
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3316&id=123138&groupID=0 (http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3316&id=123138&groupID=0)

عزيز الهمة
28-10-2009, 08:00 PM
مشكور أخوي القاضي إباس على نقل الخبر ودمت موفقاً مسدداً