المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجوع عن الإقرار



الزغيبي
29-10-2009, 04:29 PM
مسائل قضائية
(6)
الرجوع عن الإقرار

الرجوع عن الإقرار لا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون في حق من حقوق المخلوقين ؛ سواء كان قصاصاً ، أو حداً ، أو تعزيراً ، أو حقاً مالياً ، فلا يؤثر الرجوع على الإقرار ، ويلزم المقربما جاء في إقراره ؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة ، ولتعلق حق المقر له بالمقر به (18) ، ولا عذر لمن أقر ؛ لذا لا تقبل دعوى المقر الخطأ والنسيان في إقراره ؛ ما لم يثبت ذلك ، أو يصدقه الآخر .
الحالة الثانية : أن يكون الرجوع عن الإقرار في حق من حقوق الله ، فلا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال :
الحال الأول : أن يكون الإقرار يجب فيه حد لله ، كإقراره باستعمال الحشيش المخدر ، ونحوه ، فيكون للرجوع عن الإقرار بالحد ، أو عن شرط من شروط إقامته أثر على الحد ، ويدرء الحدّ به ؛ لأن الرجوع شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات (19) ؛ ما لم يكن الحد ثابت أيضا بطريق آخر من طرق الإثبات .
ودرء الحدود بالشبهات إحدى القواعد الفقهية المقررة (20) ، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم : (( أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )) (21)(22) . وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامه عن ابن المنذر فقال : (( قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبهات )) (23) .
ومعنى الشبهة ، قال الكاساني الحنفي : (( الشبهة : اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت )) (24)
والدرء لغة : الدفع (25) .
ومن الشبه التي تدرء بها الحدود شبهة الملك في سرقة المال المشترك ، وشبهة عدم الثبوت في الرجوع عن الإقرار فيما يوجب حداً (26) .
ودرء الحد لشبهة لا يسقط التعزير ، فيعزر من أقر بحد لله ، ورجع عنه بعقوبة دون الحد (27) .
الحال الثانية : أن يكون الإقرار يجب فيه تعزير لحق الله تعالى كإقراره بحيازة حشيش مخدر لقصد الاستعمال ، فلا يكون للرجوع أثر، ولا يدرء التعزير بالرجوع ، لأن الرجوع عن الإقرار فيما يجب فيه حد يدرء الحد ، ولا يدرء التعزير ، فيعزر بما دون الحد (28) كما سبق(29) ، ولأنه يعزر على التهمة .
الحال الثالثة : أن يكون الإقرار بما يجب فيه كفارة لله جل وعلا كالإقرار بالوطء في نهار رمضان ، فلا يكون للرجوع أثر على وجوب الكفارة (30) .
وكتبه: إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
(18) ـ انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 ؛ مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج13 ، ص77 ، م4421 ، ج12 ، ص47ـ50 ، م3682 ؛ تعميم (ر) ذو الرقم 700 ، في 8/2/1375هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج2، ص159ـ161 .
(19) وهو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقول للإمام مالك ؛ سواء كان الرجوع قبل الحكم أو بعده ، أو حال التنفيذ بالقول أو الفعل . أثر الرجوع عن الإقرار بحد ، معالي د.بكر بن عبدالله أبو زيد ، وزارة العدل ، ط1 ،1412هـ ؛ انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص50 ، م3683 .
(20) انظر : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1413هـ ، ص122 .
(21) أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، حديث رقم1344 ، وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً )) . سنن ابن ماجة كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، حديث رقم2535 .
(22) قال سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : (( الحديث له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاً ويكون من باب الحسن لغيره ولهذا احتج به العلماء على درء الحدود بالشبهات )) . مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، جمع وترتيب د.محمد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط1 ،1425هـ ، ج25 ، ص263 ، س112 .
(23) انظر : المغني ، موفق الدين عبدالله بن قدامه ، ج9 ، ص55 .
(24) بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج2 ،ص64 . وانظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم ) ، دار الكتاب الاسلامي ، ج5 ، ص12 .
(25) انظر : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط : عبدالسلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ج2 ، ص272 ، مادة : درى .
(26) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، عبدالقادر عوده ، ج1 ، ص209 .
(27) انظر : مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم ، ج12 ، ص51 ، م3683 ؛ تعميم (ك) ذو الرقم12/90/ ت ، في 24/5/1404هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج3 ، ص361ـ362؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ، جمع وترتيب وإشراف د.محمد بن سعد الشويعر ، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض ، ط1 ، 1425هـ ، ج25 ، ص265 ، س113 .
(28) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص475 .
(29) انظر : الحال الأولى .
(30) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص 475 .

ابوعبدالعزيز
29-10-2009, 06:26 PM
بارك الله فيك ..

ابن حزم
29-10-2009, 08:16 PM
فضيلة الشيخ
جزاك الله خيراً

الزغيبي
18-02-2010, 06:47 PM
صاحبي الفضيلة أبو عبدالعزيز ,وابن حزم شكرا لكما ,وجزاكما الله خيرا .

قاصد خير
19-02-2010, 02:19 AM
قال الفقهاء :

ما خرج من فم الانسان وفيه ثبوت حقا للادميين لايمكن الرجوع عنه00مالم يكن الاعتراف قد حصل باكراه او اخافه وثبوت ذلك الاكراه والاخافه فعندها يقبل الرجوع عن الاعتراف
000000000000000000000

وفي مساءلة الزنا المحصن لا يتم تصديق اعتراف الزاني او الزانية 0

وفي حالة ثبوت القضية بموجب الاعتراف فيدرأ الحد عند الرجوع عن الاعتراف حتى وان كان في لحظة التنفيذ

محامي متدرب
23-02-2010, 12:03 AM
سؤال لو اتهم احد الاشخاص بسرقه مثلا ً وكان معه ثلاثه آخرين اي مساهمين معه في السرقه واقر هذا الشخص بكسر اقفال المحل مع الثلاثه الآخرين ثم بعد ذلك رجع في اقراره بخصوص كسر الاقفال فهل يستجاب لامره ؟؟؟ فهل له الرجوع عن اقراره الرجو الاجابه

قاصد خير
26-02-2010, 02:51 AM
اعترافه قاصر على نفسه ولا يتعدى على غيره

الاسيف
11-04-2010, 02:16 AM
بارك الله فيكم

مبتدئي
20-12-2014, 10:25 AM
إذا زعم المتهم بقضية ( خيانة أمانة ) بأن إقراره بترك مبالغ المنشأة على رف مكتبه ولم يدخلها في الصندوق وتعرضت للسرقة ... الخ ثم جاء عند القاضي ودفع بأنه لم يترك أي مبالغ على رف المكتب وأن إقراره لدى جهة التحقيق صدر منه بسبب الضغط والإكراه ( فهل يقبل قوله لا سيما أنه أمين أو أن القاضي ناظر القضية يستدعي المحقق ويطلب منه التوضيح إحقاقا للحق وتوضيحا للعدالة )

ساري الليل
20-12-2014, 10:58 PM
أستمر بارك الله فيك شيخنا الكريم

عرفات تركى
20-12-2014, 11:27 PM
بارك لله فيك موضوع جميل ومعلومات قيمه