مشاهدة النسخة كاملة : حكم بالتعويض نقض من الاستئناف بسبب... (للنقا
justic
23-07-2014, 07:54 PM
السلام عليكم ورحمة والله
عام 1430 وعلى خلفية السيول التي ضربت مدينة جدة
قامت أمانة جدة حينها بايقاف الخدمات عن مجموعة من الاراضي ومنها ارض لصديق بدعوى وقوعها في مجاري اودية
وكان الايقاف لمدة سنتين
صديقنا أقام دعوى في ديوان المظالم ضد امانة جدة مطالبا المحكمة بالزامها تعويضه عن الايقاف
وبعد مداولات ومرافعات صدر حكم ابتدائي بالتعويض
وجاء الرد من الاستئناف بنقض الحكم نظرا لأن صديقنا -وعلى حد راي قضاة الاستئناف - لم يتقدم بطلب رخصة بناء
علما ان الأمانة اوقفت في اعلانها رخص البناء
فهل هذا سائغ؟
ابو محمد 2
24-07-2014, 02:39 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الرخصة مستند قوي وحكم اﻻ ستئناف بالنقض سليم.
والله أعلم وأحكم. لكن يحق لصديقك الرجوع على من باعه بالثمن الذي دفعه .
أعانكم الله وسددكم
justic
24-07-2014, 03:24 AM
[QUOTE=ابو م
justic
24-07-2014, 03:28 AM
[QUOTE=ابو م
justic
24-07-2014, 03:34 AM
[QUOTE=ابو م
justic
24-07-2014, 03:38 AM
شيخنا الكريم ابو محمد
كل عام وانتم بخير..
الارض تم رفع الايقاف عنها..
اما بخصوص الحكم
هذا الحكم تجاهل تجاوز الأمانة على ملك صديقنا وايقافها أرضه
وتجاهل أن اجراء الأمانة أصلا كان بسبب اهمالها ابتداء فيما هو موكل إليها من مهام حسب أنظمة البلديات والقرى وكون هذه الأنظمة تحتم عليها قبل فسح اي مخطط اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحمايته من السيول وخلافها
كما انها - أي الأمانة - قد خالفت نظام الدولة فيما يخص المرافق العامة بفسحها للمخططات دون اعتبار للمرافق العامة التي منها مجاري السيول
وتجاهل كذلك حرمة التجاوز على الملكية الخاصة المنصوص عليها..
وهذا الحال كيف لا يلزم الاستئناف الأمانة بتحمل نتائج تقصيرها وتعويض صديقنا عما لحقه من أذى ترتب على اجرائها بايقاف الخدمات والتي منها بنص تعميم الأمين(رخص البناء)؟
لا ادري مامشكلة المنتدى
يظهر لي رموز غريبة
ارجو حذف الاربعة ردود السابقة
justic
25-07-2014, 06:12 AM
شيخنا الكريم ابو محمد
كل عام وانتم بخير..
الارض تم رفع الايقاف عنها..
اما بخصوص الحكم
هذا الحكم تجاهل تجاوز الأمانة على ملك صديقنا وايقافها أرضه
وتجاهل أن اجراء الأمانة أصلا كان بسبب اهمالها ابتداء فيما هو موكل إليها من مهام حسب أنظمة البلديات والقرى وكون هذه الأنظمة تحتم عليها قبل فسح اي مخطط اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحمايته من السيول وخلافها
كما انها - أي الأمانة - قد خالفت نظام الدولة فيما يخص المرافق العامة بفسحها للمخططات دون اعتبار للمرافق العامة التي منها مجاري السيول
وتجاهل كذلك حرمة التجاوز على الملكية الخاصة المنصوص عليها..
وهذا الحال كيف لا يلزم الاستئناف الأمانة بتحمل نتائج تقصيرها وتعويض صديقنا عما لحقه من أذى ترتب على اجرائها بايقاف الخدمات والتي منها بنص تعميم الأمين(رخص البناء)؟
لا ادري مامشكلة المنتدى
يظهر لي رموز غريبة
ارجو حذف الاربعة ردود السابقة
هل من إجابة يا سادة..؟
عبدالله الدالي
11-08-2014, 06:59 PM
أخي الكريم :
ما هو الضرر الذي وقع على صاحبك ؟
في كل ما ذكرت لا يوجد ضرر من وجهة نظر قضاة الاستئناف
ولكن الضرر يبدأ من تاريخ استخراج رخصة البناء وتعطل صاحبك على البناء
ومن ثم يكون لصاحبك جبر الضرر الذي حبس المنفعة وهو البناء
والأمانة أوقف الخدمات ورخص البناء لوقوع الأرض في مجاري أودية
هنا تدخلت قوة قاهرة وهي السيول اجبرت الأمانة على اتخاذ قرارها المطعون عليه
وهي لا يد لها في ذلك ، بمعنى أن السبب لم يكن تقصير من الأمانة
justic
11-08-2014, 08:39 PM
[QUOTE=عبدالله الدالي;71613][CENTER][SIZE=5][COLOR="#000000"]أخي الكريم :
ما هو الضرر الذي وقع على صا
justic
11-08-2014, 08:48 PM
اهلا يا استاذ عبدالله وشكرا لك على الرد
الضرر واضح وبين
فهذا الصديق قد اشترى في مخطط نظامي مفسوح ومعتمد من الأمانة
أن تأتي الأمانة لتكتشف بعد هذه السنين أنها قد قامت بفسح المخططات جهلا او تلاعبا في مجاري أودية أو تشك أنها في مجاري أودية ، ومن ثم تتخذ قرارها بايقاف الخدمات
هذا لا يلزم صديقي ولا يعنيه
ثم لنفرض جدلا أن صديقي لم يطلب رخصة بناء - مع ان تعميم الامين اوقف رخص البناء الجديدة - اقول لنفرض جدلا ان هذا الصديق لم يطلب رخصة بناء
هل عدم طلبه رخصة يبيح لأمانة جدة تجاوزها وتعديها في الأصل ؟
وكيف تتجاوز على أملاكه وتعيبها ثم تقول أنه لم يتقدم بطلب رخصة بناء ؟ هل ستشاركه في ملكه إن لم يتقدم بطلب رخصة بناء ؟
وبأي حق ومنطق تتعامل أمانة جدة مع المواطن على أنه شخص قاصر ناقص الأهلية لا يحق له اتخاذ قراراته فيما يخص إدارة أملاكه باستقلالية تامة ودون أي مؤثرات من طرفها؟
هذا بخلاف أن أوجه الاستثمار متعددة بخلاف البناء
منها البيع او تأجير الارض محل النزاع
واجراء الأمانة يعني القدح فيها وعيبها عيبا شكليا وموضوعيا وهذا يجعلها أقل من مثيلاتها في القيمة والطلب
ثم إن عدم إلزام أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف الامانة بالتعويض وهذا الحال مع حصرهم القضية في طلب رخصة بناء من عدمه وتجاهل أخطاء الأمانة ابتداء يعني موافقتهم ضمنا وتسويغهم اجرائها وهذا يعني اطلاق يدها في التجاوز بلا حسيب او رقيب
ويتعارض مع الشرع في وجوب ازالة الضرر والأخذ على يد المفسد.
الا ترى هذا معي يا استاذ عبدالله..؟
بالغ التقدير..
السادة ادارة المنتدى
عند تسجيلي الدخول للمنتدى تظهر لي الشاشة والقوائم على شكل رموز غير مفهومة كما يلي
رد:
عبدالله الدالي
11-08-2014, 09:02 PM
الأخ العدالة
ما هو الضرر الذي وقع على صاحبك ؟
أو ما هو المستند الذي استند عليه في تضرره من قبل الأمانة ؟
فلو كانت معه رخصة بناء لقضي له في دعواه ، لأن الادعاء الشفهي بالضرر لا يفيد في مثل هذه الحالات
فلابد أن يكون هناك أرض صلبه يقف عليها الحكم ليقضي له بالتعويض
فعدم وجود رخصة البناء لدى صاحبك تركت باب تقدير التعويض من عدمه متروك للدائرة
justic
11-08-2014, 09:27 PM
استاذي العزيز
كما أخبرتك بالأعلى تصاريح البناء موقوفة بنص تعميم الأمين حين اوقفت الأمانة الأراضي
ثم ألا يكفي الضرر الواضح عندما توقع الأمانة عيبا في الأرض وتكف بهذا العيب يد مالكها عن التصرف بها (سواء بالبناء او التاجير او البيع ) مدة سنتين..؟
حيث أن هذا العيب سيجعلها أقل من مثيلاتها
فلاهو الذي سيبيعها بخسارة
ولا هو الذي سيجد من يستأجرها بهذا العيب ..
ثم لماذا حصر القضية في طلب رخصة من عدمها..؟
اليس خطأ الأمانة أصلا يستوجب إلزام القضاء لها تحمل نتائج ما قامت به دون الإغراق في تفاصيل وجزئيات لاحقة ترتبت على هذا الإجراء..؟
بارك الله فيك على هذا الاثراء والاضاءات المفيدة
عبدالله الدالي
11-08-2014, 10:19 PM
حتى أسلم معك أن هذا خطأ من الأمانة يستوجب التعويض :
فلابد أن تجيب على هذه الاسئلة
هل قام بالبناء ؟ وهل قامت الأمانة بالإزالة ؟
هل جاء أحد ما ليستأجر الأرض ؟ وعندما علم بأمرها رفض إيجارها ؟
هل جاء أحد ليشتري الأرض وعلم بأمرها ورفض أن يشتريها ؟ أو عرض فيها ثمن بخس
والسؤال الأهم : هل قامت الأمانة بإيقاف رخص البناء له وحده أم لجميع المخطط ؟
فمن خلال طرحك للموضع : صاحبك أدعى الضرر من قرار الأمانة ؟
وقبل أن نسلم بوجود ضرر من عدمه ؟
فلابد من البحث أولاً في مشروعية القرار الصادر من الأمانة ، وهل يتوافق مع المصلحة العامة أم لا ؟
لأن القرار الإداري المعيب أو الباطل الذي يرتب ضرر هو من يستوجب الإلغاء ثم التعويض
وحتى نقيم رأي قضاة الاستئناف للقرار فلابد من الاطلاع على حيثيات الحكم
justic
12-08-2014, 03:20 AM
أخي عبدالله
انا كمطلع من بعيد على الشؤون الفقهية والقانونية وغير متخصص فيها
أتفهم موضوعية اسئلتك في الأحوال العادية
وليس عندما تكون الأمانة كجهة إدارة سببا باجرائاتها لما وقع من خلل
ثم تأتي راغبة في معالجة اخطائها على حساب المواطنين
وحتى تتصور معي القضية كاملة
سأسوق لك باختصار ما جرى
هذا الصديق قام بشراء أرض عام 1427 في مخطط معتمد من قبل أمانة جدة بصك شرعي صادر من كتابة عدل جدة
وعندما ضربت السيول مدينة جدة
اعلنت الأمانة عام 1430 في موقعها إيقاف الخدمات البلدية (ومنها رخص البناء) عن عدد من الأراضي والمخططات وكان من ضمنها أرض هذا الصديق
ومباشرة قام برفع دعوى ضد الأمانة بعد اعلانها في ديوان المظالم
مطالبا الأمانة برفع يدها عن أرضه وتعويضه عن الضرر المترتب على اعلانها
مستندا على أن اجراء الأمانة الغير نظامي كان سببه مخالفتها هي في الأصل لوظائفها المنصوص عليها في نظام البلديات والقرى في وجوب اتخاذ الاجراءات التي تحمي المدن من الاخطار ومنها السيول
اضافة الى تجاوزها هي على المرافق العامة ومنها مجاري الأودية
وذلك بفسحها المخطط دون اخذ الاحتياطات التي تضمن سلامته ونظاميته
وبعد عدد من الجلسات والمرافعات طيلة السنوات الماضية
بدأت الأمانة مرافعتها بنفي انها قامت بايقاف ارض الصديق المذكور
ولما اثبت باعلانها
قالت ان ما تم من اجراء هو اجراء احتياطي بموجب الامر الملكي الذي يطلب دراسة المخططات المذكورة وفتح مجاري الأودية
وعندما اثبت صديقنا بمرافعته انه حتى المرسوم الملكي المذكور كان يأمر بالدراسة وليس الايقاف اضافة الى ان هنالك امر سابق للامر المذكور يقر فيه ولي الأمر بما حصل من تقصير وتحمل بعض الجهات المسؤولية عنه ويبرأ الى الله منه ومن أصحابه
أتت الأمانة بعذر أن صديقنا لم يتقدم بطلب رخصة بناء
هذه المراحل باختصار هي مراحل المرافعات التي جرت حتى صدور الحكم الابتدائي بالتعويض وصدور حكم الاستئناف بنقض الحكم استنادا على قرينة ان صديقنا لم يتقدم بطلب رخصة بناء
وإن أحببت زودتك على ايميلك بكافة متعلقات القضية من البدء وحتى حكم الاستئناف
عودا على بدء فيما يخص اسئلتك المطروحة اعلاه
هل قام بالبناء ؟ وهل قامت الأمانة بالإزالة ؟
لم يقم بالبناء علما انه كان يستعد لذلك حيث كان قد صدر قرضه من البنك العقاري
هل جاء أحد ما ليستأجر الأرض ؟ وعندما علم بأمرها رفض إيجارها ؟
نعم ..
هل جاء أحد ليشتري الأرض وعلم بأمرها ورفض أن يشتريها ؟ أو عرض فيها ثمن بخس
نعم هنالك من طلب شرائها بثمن يقل عن مثيلاتها..
والسؤال الأهم : هل قامت الأمانة بإيقاف رخص البناء له وحده أم لجميع المخطط ؟
لجميع المخطط...ولكن هذا ليس ذريعة تلزم صديقنا
فمسؤوليته تنحصر على ما تحت ولايته هو وليس مسؤولا عن المخطط او باقي الملاك
فلابد من البحث أولاً في مشروعية القرار الصادر من الأمانة ، وهل يتوافق مع المصلحة العامة أم لا ؟
هذا ما تدعيه الامانة
ان اجرائها كان للمصلحة العامة
ولا أدري اين كانت المصلحة العامة حين قامت الامانة بفسح المخططات بوضعها الذي كان سببا لما جرى من تخبط
واين كانت المصلحة العامة حين لم تلتزم الأمانة بما ينص عليه النظام وما يتوجب اتخاذه من احتياطات
مجددا
اتفهم ان تخطئ الأمانة جهلا او عمدا
ولكني لا اتفهم أن يعاقب صديقي باجراء تتخذه كانت هي السبب في الاخطاء التي أدت إليه
عبدالله الدالي
12-08-2014, 04:16 PM
قضاء التعويض : معمول به في القضاء السعودي في أحوال محدده وبشروط مقننه
منها على سبيل المثال : على المضرور أن يثبت ضرره وللمحكمة تقدير هذا الضرر من عدمه
ففقه التعويض سواء كان قانوني أو شرعي ترك السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدر الضرر من عدمه كيفما شاءت
كما أنه ليس هناك نص شرعي أو قانوني يلزم دوائر التعويض بأن تقضي بالتعويض لكل مضرور
أخي الكريم : قد يكون صاحبك متضرر ولكن لم يخدم دعواه جيداً في المحكمة
لأن في دعاوي التعويض يتوقف الأمر على عنصر إقناع المحكمة بضرر موكلك
أسأل الله أن يجبر ضرره ويعوضه خيراً
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.