المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره



احمد الكبتن
26-07-2014, 03:55 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى فى الله ... اتشرف بالانضمام اليكم اولا. واود ان تفيدونى فى موضوع جزاكم الله عنا كل خير افاده وافيه. انا كنت اعمل فى السعوديه فى مهنة مسوق عقارى والتاشيره فى الجواز سائق خاص ولم يوجد عقد بينى وبين السعودى .وكان الاتفاق شفهيا مع احدى مكفوليه مصرى الجنسه فى مصر ولم يرجع هذا المكفول الى السعوديه مره ثانيه .دارت بينى وبين السعودى خلافات لانه قام بتاخير الرواتب ونسبه السعى المتفق عليها على المبيعات وبعد سنه من شغلى قام بالتخريج النهائى لى وسدد لى بعض مستحقاتى بعد خصومات جائره واجبارى على توقيع بانى قد استلمت كافة مستحقاتى وتوقيعى على ورقه انى مسئول عن اى مشكله بين احدى العملاء والكفيل ماديه كانت او عينيه بعد سفرى..واضررت للتوقيع لانه بعد ما عمل التخريج مسك الجواز ولم يعطه لى الابعد ان اوقع على هذا الورق..سافرت الى مصر سفر طبيعى بدون تبصيم وانا فى المطار وبعد شهر من سفرى الى مصر اتصل بى احد زملائى فى العمل عندهم وقال لى احتمال انهم قامو بعمل شكوى فيك فى الجوازات والدخليه ولا اعرف مضمون الشكوى. وانا الحين بعد مرور سنه واكثر من روجوعى من السعوديه.فهل يحق لهم بعمل شكوى ضدى..واذا قامو فعلا بعمل شكوى ضدى فى الجوازات والدخليه فما هى الطريقه التى اعرف بها انهم اشتكو فى وخاصه انى فى مصر..واذا كان فعلا فى شكوى ماهى الثار المترتبه عليها عند دخولى الى السعوديه مره ثانيهفى المطار وغيره..وهل هذه الشكوى توقعنى تحت طائلة القانون .على العلم باننى لم كنت املك رخصة قياده ولا حساب فى بنك سعودى ..وانا لم احصل منه على اخلاء طرف اوغيره ...اما التخريج فهو الذى قام به بكامل ارادته.عند الحاحى بمطالبة حقوقى.علما بانه لا يخشى الله. ارجومنكم ان تفيدونى فى هذا الموضوع افاده وافيه وجزاكم الله خير..ومعزه على الاطاله ..وكل سنه وحضراتكم بخير

ابو محمد 2
31-07-2014, 04:50 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= قرار مجلس الوزراء وما تبعه من قرارارات واضحة وصريحة واولها قرار رقم 826.
عند عودتك لن تطبق عليك عقوبة إلا بحكم من المحكمة العمالية , أو المحكمة المختصة في الامور المالية وعليهم عبء الاثبات والمسألة تطول قد تأخذ أكثر من عام. فقط يبلغ كفيلك الحالي بعدم سفرك حتى تنتهي دعواك مع كفيلك السابق.
= إن كنت سافرت بإنهاء العقد من قبل كفيلك السابق أي من جانبه هو فلن يطبق القرار 826 بحقك وإن كنت أنت من أنهى العقد من طرفك فسيحكم عليك بالمغادرة وعدم العودة لمدة ثلاث سنوات أو سنتين. حسب ما تراه المحكمة العمالية مع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة الاف ريال.