المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الابتزاز الجرائم المعلوماتية



العفو يارب
03-08-2014, 02:58 AM
الاخوة الافاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
هل ينطبق بحق المبتز للفتيات عبر الجوال المادة الثالثة أم السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أم أنها لا تنطبق بحقه ويخضع للتعزير العام ؟ آمل ابداء آرائكم في هذه المسألة واليكم نصوص النظام :
لمادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وإضافة إلة ذلك طلب مصادرة هذه الاجهزة :
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
وفقكم الله وسددكم ،،،،

سهم الحقيقة
03-08-2014, 03:53 AM
تطبق بحقه المادة الثالثة :
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

مرحبا999
05-08-2014, 02:28 PM
عقوبة الجرائم المعلوماتية تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
أخبار 2 5/08/2014

Tweet

[الشورى] كشف عضو بمجلس الشورى، عن نية المجلس اعتماد نظام مشروع جديد خلال الفترة المقبلة، يقضي بمنع التداول غير المشروع للبيانات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتتضمن الجرائم المعلوماتية حسبما حددتها الجهات المختصة، جرائم الابتزاز، وانتحال شخصيات الآخرين أو الجهات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبث الشائعات، وينص النظام على فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة 5 ملايين ريال في حال الجرائم الإرهابية أو التي تمس أمن الدولة واستقرارها، وذلك حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال الدكتور فهد العنزي، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستقدم الدعم والمساندة للجهات الأمنية، لضبط هذه الجرائم، مطالباً بوضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب الجرائم المعلوماتية بقصد الإساءة للآخرين.

وأضاف بأن النظام المتعلق بهذه الجرائم سيعزز من قدرة القضاء على إصدار الأحكام التي تعمل على الحد من هذه الجرائم ومنعها وردع مرتكبيها ممن ينتحلون أسماء جهات الدولة أو رموزها من المسؤولين، وهي من الجرائم المغلظة التي تتطلب أقصى العقوبات في حق مرتكبيها.

مرحبا999
14-09-2014, 04:20 PM
المادة الثالثه كل الفقرات