المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم



القاضي إياس
31-10-2009, 05:30 AM
مشروع قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.



المادة الأولى :
يسمي المجلس الأعلى للقضاء ـــ بقرار منه ـــ من يلي:
أــ رؤساء محاكم الاستئناف ، ومساعديهم ، من بين قضاة محاكم الاستئناف .
ب ــ رؤساء محاكم الدرجة الأولى ، ومساعديهم ، من بين قضاة محاكم الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى.



المادة الثانية:
1ــ يسمي المجلس لكل محكمة من محاكم الاستئناف رئيساً ومساعداً .
2ــ يسمي المجلس لكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى رئيساً ، سواء أكان فيها قاض فرد أو أكثر ، وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين) من نظام القضاء ، كما يسمي لها مساعداً إذا كان فيها قاضيان فأكثر .



المادة الثالثة:
يكون لرئيس كل محكمة ــ بالإضافة إلى الاختصاصات ، والصلاحيات المنصوص عليها في هذه القواعد ، ونظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، وغيرها من الأنظمة واللوائح الأخرى ـــ الاختصاصات والصلاحيات الآتية :

أــ الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة ، وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم ، أو مقتضيات وظائفهم ، بعد سماع أقوالهم ، وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء.
ولا يصدر أي أمرٍ كان من أحد منهم إلا بوساطته ، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
ب ــ اقتراح رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس ، ويكون ذلك كتابة إلى رئيس المجلس.
ج ــ الرقابة على أقسام المحكمة الإدارية ، وجميع موظفي المحكمة ، بمن فيهم الرئيس الإداري.
و لا يصدر أيُّ أمرٍ كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره ، ما لم ينصّ النظام على غير ذلك.
د ــ الإشراف على جميع المكاتبات ، والمعاملات الواردة إلى المحكمة ، والصادرة منها ، وإحالتها إلى جهات اختصاصها.
هـ ــ تقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية حسب موضوعاتها، وإحالتها بتوقيعه للدوائر بوساطة القسم المختص في المحكمة في سجل خاص يعد لذلك.
و ــ حفظ الختم الرسمي للمحكمة ، والختم به في الصكوك ، وغيرها إذا تطلب الأمر ذلك.
ز ــ أي اختصاصات ، أو صلاحيات أخرى ، يعهد بها صاحب الاختصاص إليه مما له تعلق بأعمال المحاكم ، ودوائرها ، وموظفيها.



المادة الرابعة :
يكون لرئيس المحكمة العليا الاختصاصات ، والصلاحيات الآتية :
أ ــ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقت انعقاده في حالة غياب رئيس المجلس.
ب ــ رئاسة الهيئة العامة في المحكمة العليا ، والإحالة عليها ، مما هو داخل اختصاصها نظاماً.
ج ــ اقتراح رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة العليا ، ورفع ذلك للمجلس.
د ــ تكليف أعضاء المحكمة العليا برئاسة دوائرها ، أو إكمال نصابها في حالة غياب رؤساء الدوائر ، أو أحدٍ من أعضائها ، أو إذا قام مانع .



المادة الخامسة:
عند غياب رئيس المحكمة العليا ينوب عنه أقدم رؤساء دوائرها ، ويكون له اختصاصات وصلاحيات رئيس المحكمة العليا باستثناء رئاسة المجلس.


المادة السادسة :
يكون لرؤساء محاكم الاستئناف الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ ــ تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها في المحكمة.
ب ــ رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها ، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك.

المادة السابعة :
يكون لرؤساء محاكم الدرجة الأولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ ــ تسمية رؤساء الدوائر وأعضائها ، أو قضاة الدوائر في المحكمة.
ب ــ رئاسة الدوائر في المحكمة عند غياب رؤسائها ، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك.
ج ــ القيام بعمل قضاة الدوائر في المحكمة عند غياب قضاتها ، ولرئيس المحكمة أن يكلف أحد أعضائها بذلك.



المادة الثامنة:
تكون التسمية والتكليف المشار إليهما في المادتين (السادسة والسابعة) بقرار من رئيس المحكمة .



المادة التاسعة :
1ــ يكون للمساعدين في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى عند غياب رؤسائها ، أو إذا قام مانع ، اختصاصات وصلاحيات رؤساء تلك المحـــــــاكم ـــ بحسب الأحوال ـــ ، ولرئيس المحكمة ـــ بعد موافقة المجلس ـــ أن يعهد ببعض اختصاصاته وصلاحياته للمساعد فيها.
2ــ عند غياب رئيس المحكمة والمساعد فيها ، يكلف رئيس المجلس ــ بقرار منه ـــ أحد القضاة بعمل رئيس المحكمة ، أو المساعد ـــ بحسب الأحوال ـــ.



المادة العاشرة :
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


___________________________________

المصدر/ موقع المجلس الأعلى للقضاء
http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conArticle&contentid=283&categoryid=441 (http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conArticle&contentid=283&categoryid=441)