المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التغيب عن الجلسة الثانية في قضايا الاحوال الشخصية



حسام ينبع
17-08-2014, 11:36 AM
السلام عليكم و كتب الله اجركم
بعد انفصالي عن زوجتي و تخليها عن حضانة اولادها كا هناك اتفاق ضمني لزيارة الاولاد غير مكتوب لرفضهم كتابة اي اتفاق بعدها تفاجات بان قضية مقامة في المحكمة و وصلت ورقة استدعاء الى مقر عملي و كان عنوانه (الاصلاح بين فلان و فلانة) لاغير ولا ادري اي نوع من انواع الصلح لان لم يكن هناك برفقت الاستدعاء صحيفة الدعوة و لم اتمكن من الحضور لان الخطاب و صل متاخر و كانت الجلسة بعد يومين من تاريخ استلام الخطاب وانا من ينبع و القضية مقامه في جدة
و عند سؤالهم عن سبب رفع القضية قالوا ان اتفاق زيارة الاطفال لم يعد يناسبهم و يريدوا توثيق الزيارة من المحكمة و للاسف ذهابهم للمحكمة بعد علمهم باني قد تزوجت

وبعد فترة توجهت لي ورقة استدعاء الى مقر عملي لحضور الجلسة الاولى و كان عنوانها انهاء المعاملة رقم كذا و كذا و لم تكن معنونه كتابيا و لم يكن برفقتها صحيفة الدعوة للمرة الثانية و لم استطع الحضور الى جدة

على العلم ان الزيارة لم تنقطع بين الام و اولادها لاني اعلم قضيتهم كيدية لاستغلال حقهم في ان القضية تقام في محل اقامة المراة و انا ودي انهي الموضوع لأتفرغ لشؤني الاخرى


ارجو افادتي:
اذا لم استطع حضور الجلسة الثانية: هل سيترتب حضوري بالقوة الجبرية الى المحكمة في جدة و ايقاف خدماتي ام هذا سيكون بعد تخلفي عن الجلسة الثالثة

هل يحق لي بعد استلام خطاب التبلغ ان اعترض على ان الخطاب غير معنون كتابيا و ليس برفقته صيحفة دعوة في حال استدعائي للجلسة الثانية

هل اطالب باستخلاف قاضي في مقر اقامتي ينبع لصعوبة استأذاني من العمل و السفر الى جدة

وجزيتم خيرا

ابو محمد 2
18-08-2014, 12:44 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
= ارسل برقية للمحكمة اشرح فيها ظروف عملك موجة للقاضي وتطلب فيها خطاب استخلاف للقاضي القريب منك لعله يقدر ظرفك ويرسل الاستخلاف.
اعانكم الله ويسر أمركم

العقل المدبر
18-08-2014, 03:03 PM
اضافة الى ماذكره استاذي ابومحمد

غيابك عن الجلسة الاولى لاحد يستطيع ان يحاجك به
كان غيابك بسبب نظامي ومقنع حسب نظام المرافعات

نظام المرافعات اقر بأن يكون التبليغ بموعد الجلسة قبل الجلسة ب ثمانية ايام
ولاكن انت ذكرت بأن التبليغ وصلك قبل الجلسة بيومين وهذا مخالف لنظام االمرافعات

وبنسبة لصحيفة الدعوى النظام يجيز للمدعي علية ان يحصل على صحيفة الدعوى
ولاكن المعمول لدينا هو تبليغ بموعد الجلسة فقط . ويحق للشخص المبلغ ان يراجع المحكمة ويطلب صحيفة الدعوى