المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحويل القاضي دعوى إثبات تملك العقار إلى دعوى قسمة عقار وبيعه بالمزاد!!



بحر الحرية
25-08-2014, 04:19 PM
السلام عليكم/
أرجو ممن لديه رأي مفيد بخصوص ما سؤدونه أدناه، المشاركة مشكورين مأجورين:
سبق أن اشترى ثلاثة أشخاص في عام 1370هـ عقارا عبارة عن أرض بالتساوي بينهم على الشيوع، يكون نصيب كل شريك منهم ثلث، وأفرغوا هذه الأرض لطرف رابع ليس له منها سوى الاسم فقط أمام الجهات الحكومية،
ثم قرروا بناء عمارة سكنية تتكون من دور أرضي عبارة عن شقتين، ودور أول أيضا عبارة عن شقتين، ودور ثاني عبارة عن شقة واحدة، ودور ثالث عبارة عن سطح مشترك أيضا، ثم سكن كل شريك في شقة من الشقق، واستمروا على هذه الحال ما يزيد عن عشرين عاما.
بعد ذلك توفي المالك الصوري وكذلك واحد من الشركاء.

تقدم أحد الشركاء إلى المحكمة العامة ضد ورثة المالك الصوري بطلب إثبات تملكه لثلث العقار على الشيوع وإفراغ نصيبه باسمه مشاعا، نظرا لوفاة المالك الصوري وانتقال العقار إلى ورثته وعددهم كبير جدا..

عند حضور ورثة المالك الصوري إلى مجلس القضاء وسوؤالهم للإجابة عن الدعوى أحضروا معهم وريثين من ورثة المالك الحقيقي المتوفى، وقرروا جميعا التالي:
أن العقار مملوك لثلاثة أشخاص، نصيب كل منهم ثلث، وأن واحد من الشركاء توفي، وورثته يريدون نصيبهم، فقرر الشيخ إدخال ورثة المالك الحقيقي المتوفى في الدعوى،
وكذلك قرر إإدخال المالك الحقيقي الثالث في الدعوى.
ونظرا لعلم المالك الحقيقي الثالث برغبتي في العقار، طلب بيعه عن طريق المزاد العلني، ثم قرر ورثة المالك الحقيقي المتوفى أيضا بيع العقار بالمزاد،

تفاجأت بقيام فضيلته من تحويل دعواي من دعوى إثبات تملك ، إلى دعوى قسمة العقار، وقيامه بالكتابة إلى قسم الخبراء للإدلاء برأيهم تمهيدا لبيع العقار في المزاد العلني!!

ذكرت لفضيلته أنه إن كان لي حق الشفعة بعد البيع في المزاد العلني نظرا لأن جميع ورثة المالك الحقيقي المتوفى وكذلك الماللك الحقيقي الثالث قرروا البيع بدعوى أنهم متضررين، فأنا لا مانع لدي من ذلك، لكن إن لم يكن لي هذا الحق، فطلبت منه إثبات تملكي للثلث، ثم من أراد قسمة العقار، يتقدم بدعوى مستقلة، وليس أن يتم تحويل دعوى الملكية إلى دعوى قسمة!!

سؤالي وفقكم الله:
1- ما رأيكم في تجاهل فضيلته طلبي إثبات تملكي للثلث شيوعا وتحويله موضوع دعواي من إثبات تملك، إلى قسمة عقار!!
2- في حار قرر فضيلته إجباري على بيع ثلثي في العقار عن طريق المزاد، فهل لي المطالبة بالشفعة، أم أنه لا شفعة في البيع بالمزاد؟!
3- هل أعترض على فضيلته في تحويله دعوى التملك إلى دعوى قسمة العقار، أم أنه ما يقوم به هو إجراء صحيح؟؟
لأني أتساءل كيف يقوم القاضي ببيعي شقتي التي أسكن فيها منذ ما يزد عن خمسة وعشرين عاما، ويجبرني على الانتقال من التملك إلى الإيجار بحجة أن سكني في الشقة طيلة هذه الفترة لا يعني أني أملكها؟

وفقنا الله وإياكم

ابو محمد 2
25-08-2014, 05:49 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
= أخي الكريم ما قام به القاضي إجراء سليم وفقاً للقاعدة الفقهية والتي تنص على ما يلي: قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من حق الآخر وليست بيعا فلا خيار فيها ولا شفعة .....
اعانكم الله ويسر أمركم

konoz
26-08-2014, 04:31 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الذي أشكل علي فهمه هو كيف يكون العمارة بالشيوع ولكل من الورثة شقة يسكن فيها من 25 سنة وهذه مدة كافية تجعل كل ورثة عارفين نصيبهم ؟

ابو محمد 2
26-08-2014, 05:27 PM
فضيلة الشيخ كنوز. ناظر الدعوى مع كثرة عدد الورثة وطلبهم البيع كونهم متضررين غلب طلب الجمع على طلب الفرد لاسيما وقد مضى على هذه الشراكة 25 عام. فإن المصلحة للجمع بعد موت شريكين هي المقدمة. فاتجه لقسمة الإجبار نزولا عند طلب الأكثرية. هذا ماظهر لي واراه قد اجتهد وأصاب. والله اعلم واحكم.

بحر الحرية
27-08-2014, 12:15 AM
السلام عليكم:
الشكر لك أخي أبو محمد 2.

جوابا عن استفسار كنوز:
بعد انتهاء الملاك الحقيقيين من بناء العمارة، اختار كل واحد منهم شقة وسكن فيها، واستقر الحال على ذلك منذ عام 1373هـ حتى الآن
بقيت شقتان وسطحين كان الجميع يشارك فيها، ويستفيد منها برضاء جميع الملاك، ولا اعتراض من أحدهم على الآخر.
وكان كل مالك يتصرف في شقته تصرف المالك، حتى أن واحدا منهم في فترة من الفترات قام بتأجيرها على الغير عندما تركها لفترة، ثم عاد إليها.

فما زالت الشراكة بينهم على الشيوع، فهم لم يكتبوا اتفاقا مكتوبا على ذلك، وفضيلة القاضي لم يقبل ادعاء المالك بقاءه في العقار ما يزيد عن خمسة وعشرين عاما بل وأكثر بأن يجعله جزءا مفرزا،علما بأنه تم إفهام القاضي بأن الشقق التي امتلكها الثلاثة كانت متساوية تماما، وعلل رفضه بأنه لا يوجد اتفاق على الفرز، ولم يصدر صك مستقل لكل شقة مثلا!!

وأما بخصوص ما ذكره أخي أبو محمد 2 من الضرر فأقول:
ما أراه أن القاضي فعلا اجتهد، لكنه جانب الصواب للتالي:
الدعوى المقامة أمام فضيلته هي دعوى إثبات تملك عقار، وكان يتعين على فضيلته الحكم في الملكية أولا، وإصدار صك بها، ويتم إفراغه أمام كتابة العدل
ثم بعد ذلك، من أراد القسمة، فعليه أن يتقدم بدعوى مستقلة يطلب فيها القسمة، لأن دعوى الملكية المقامة هي بين واحد من الملاك الحقيقيين ضد ورثة المالك الصوري فقط،
ودعوى القسمة هي دعوى مختلفة تماما عن الملكية، وهي بين الملاك الحقيققيين وورثة المالك الحقيقي، فكلا الدعويين مختلفة تماما في موضوعهما وأطرافهما وسببهما.
حتى أنه في إحدى الجلسات، قلت لفضيلة القاضي أنه في حال عدم رغبته الفصل لي في دعوى الملكية وإثبات تملك موكلي لنصيبه في العقار شيوعا، فإني لن أحضر الجلسات بعد ذلك، فقال لي: لا تحضر وسوف أشطب دعواك!!
قلت له هذا ما أريد أن أوصله إلى فضيلتك، كيف سيستمر من طلب القسمة في دعواي (دعوى الملكية) وأنا المدعي غائب!! وأنت تقول الآن سوف أشطب الدعوى!!
فلم يجبني عن ذلك وقال: لهم حق متابعتها، فقلت له: كيف يتابعونها وهم المدعى عليهم وأنا المدعي غائب!! فأعرض ولم يجب.

الأمر الآخر لأخي أبو محمد 2:
تخيل أنني وأنت اشتركنا في شراء عقار على الشيوع مناصفة بيننا، ومن تعبنا وكدنا قمنا ببناء عمارة سكنية على هذا العقار تتكون من خمس شقق،
سكنت أنا في واحدة، وأنت في أخرى، وكل واحد منا يتصرف في شقته تصرف المالك، وبقيت ثلاث شقق مشتركة بيننا، ثم بعد مرور فترة طويلة من الزمن، جرى أمر الله،
فأتى ورثتي وعددهم عشرين وارثا، وطلبوا بيع هذا العقار وتسليمهم نصيبهم منه نظرا لأنهم متضررين!!

فتتفاجأ بأن الحكم هو إخراجك من بيتك، وبيع هذا العقار في المزاد العلني، نظرا لتضرر الورثة!!

لا أعتقد أنه من العدالة، أن يتم إخراجك من ملكك وعدم اعتبار مكوثك في هذه الشقة هذه الفترة الطويلة من الزمن دليل على الفرز، وعدم إعطائك حق الشفعة وبيع العقار في المزاد!!

ما اتضح لي من هذه الدعوى: خطورة الشراكة على الشيوع حتى مع استقرار الحال لفترة من الزمن!!
وفقنا الله وإياكم؛؛