fatima
19-10-2014, 08:08 PM
الإجماع
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر.
وخرج بقولنا: (بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم) ؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع.
وخرج بقولنا: (على حكم شرعي) ؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
والإجماع حجة لأدلة منها:
1 - قوله تعالى: )وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس)(البقرة: الآية143) فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
2 - قوله تعالى: ) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(النساء: الآية59)دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (40).
4 - أن نقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال
انواع الاجماع :
إجماع صريح : وهو اتفاق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم مسألة معينة كأن يجتمع العلماء من فقهاء وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي كلٌ منهم رأيه صراحة وتتحد الفتاوى على حكم معين فيكون بذلك اجماعاً وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً.
إجماع سكوتي : وهو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً ف مسألة معيّنة ويسكت بقية العلماء أو الباقون منهم في ذلك العصر أو غيره عن هذا الإجماع.
وللعلماء في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرهم على اعتباره بشروط وإن لم يعتبر فأقل أحواله أن يكون حجة يحتج به على الحكم الشرعي والله أعلم
شروط الاجماع :
لابد للإجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :
1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة
2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا
3ـ أن يقع الاتفاق من من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع
4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين. [17]
وتُخرج هذه الشروط عدة أمور منها :
× لاعبرة بإجماع غير مستند على دليل من كتاب أو سنة بل يُحكى حكاية أو يُتوقع توقعاً وهمياً.
× ولاعبرة بإجماع طائفة معينة من العلماء أو تلاميذ شيخ أو إمام معين أو أصحابه كأصحاب مالك أو أصحاب أحمد أو غيرهم.
× أصحاب البدع المُكفرة لاعبرة بإجماعهم ولا خلافهم مثل إجماع الروافض في رفض إمامة الشيخين (أبو بكر وعمر).
× ولاعبرة باجماع من عوام الناس الذين لم تتوفر فيهم صفة الاجتهاد.
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر.
وخرج بقولنا: (بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم) ؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع.
وخرج بقولنا: (على حكم شرعي) ؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
والإجماع حجة لأدلة منها:
1 - قوله تعالى: )وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس)(البقرة: الآية143) فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
2 - قوله تعالى: ) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(النساء: الآية59)دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
3 - قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (40).
4 - أن نقول: إجماع الأمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن يكون باطلاً، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلاً فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال
انواع الاجماع :
إجماع صريح : وهو اتفاق آراء المجتهدين بأقوالهم أو أفعالهم على حكم مسألة معينة كأن يجتمع العلماء من فقهاء وأصوليون فيبتوا في مسألة معينة ويبدي كلٌ منهم رأيه صراحة وتتحد الفتاوى على حكم معين فيكون بذلك اجماعاً وهذا حجة وأصل معتبر عند جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً.
إجماع سكوتي : وهو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً ف مسألة معيّنة ويسكت بقية العلماء أو الباقون منهم في ذلك العصر أو غيره عن هذا الإجماع.
وللعلماء في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرهم على اعتباره بشروط وإن لم يعتبر فأقل أحواله أن يكون حجة يحتج به على الحكم الشرعي والله أعلم
شروط الاجماع :
لابد للإجماع من شروط يقوم به ويصبح بهذه الشروط حجة يعتمد بها ومن هذه الشروط :
1ـ لابد أن يكون الإجماع مبنياً على مستند صحيح من كتاب أو سنة
2ـ أن يتفق جميع المجتهدين على الحكم في زمن معين صراحة أو وجود إمارة على الرضا
3ـ أن يقع الاتفاق من من أهل الاجتهاد الموصوفين بالعدالة ومجانبة البدع
4ـ ثبوت صفة الاجتهاد في المجتهدين. [17]
وتُخرج هذه الشروط عدة أمور منها :
× لاعبرة بإجماع غير مستند على دليل من كتاب أو سنة بل يُحكى حكاية أو يُتوقع توقعاً وهمياً.
× ولاعبرة بإجماع طائفة معينة من العلماء أو تلاميذ شيخ أو إمام معين أو أصحابه كأصحاب مالك أو أصحاب أحمد أو غيرهم.
× أصحاب البدع المُكفرة لاعبرة بإجماعهم ولا خلافهم مثل إجماع الروافض في رفض إمامة الشيخين (أبو بكر وعمر).
× ولاعبرة باجماع من عوام الناس الذين لم تتوفر فيهم صفة الاجتهاد.