المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انظمة عمل المرأة



دانة
23-10-2014, 08:56 PM
السلام عليكم و رحمة الله
لدي استفسارات عدة واتمنى الرد عليها فيما يخص انظمة العمل:
1)هل يجوز ان يكون مدير الموارد البشرية في شركة اجنبية من غير الجنسية السعوديه !!،وماذا لو ان موظف غير المسمى الوظيفي الخاص به في معاملات الشركة من مدير الى مدير موارد بشريه (هل يعتبر تزوير)
2)هل يحق للمسؤول الاجنبي اجبار الموظفه على اداء عرض تقديمي امام مدير الشركة و مجموعه من المدراء الاجانب و تهديدها بالفصل اذا لم تتمه بما انها في الفترة التجريبيه و احتساب انه اجتماع علما انه سيكون في مكان منعزل عن القسم الخاص بالنساء ويعتبر المكان غير مفتوح ولا يتوافق مع المادة السابعه من قوانين عمل المرأة ،بالاضافه لعدم اهميته وانه لن يعطل سير العمل ولم ينطبق هذا العرض التقديمي على الموظفين بل خصوا الموظفات فقط بهذا العرض .
3)هل يحق لمدير الموارد البشريه (غير سعودي الجنسيه) بإنذار الموظفة انذارا خطيا ويعتبره الانذار الاول لها .
4)الفترة التجريبيه للموظفه في القطاع الخاص و مدتها 3 اشهر،هل يحق لأي كان من المدراء سواء سعودي او غيره انهاء عقدها خلال هذه الفترة بدون سبب!! و من يحق له انهائه .!!

ابو محمد 2
27-10-2014, 09:59 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= لايسمح النظام بأن يكون مدير الموارد البشرية غير سعودي وستطبق على الاجنبي المدير والشركة المادة 38 غرامة 5000 الاف ريال للمرة الاولى.
= لا يعتبر مزور اذا هذا من حق الشركة اذا سكتت فهي موافقة على ذلك.
= إذا كان من طبيعة عملها عمل العرض وهي متحجبة فلا اشكال كون أن الجمع ليس كالفرد حتى تعتبر خلوة. والله أعلم وأحكم.
= ما خالف نظام عمل المرأة يجب ابلاغ مكتب التفتيش النسائي بمكتب العمل ليقوم بالاطلاع على ذلك وايقاع العقوبة مع اخذ التعهد على الشركة بعدم العودة.
= اذا كان مدير فسينذرها او سيتستر بمدير سعودي ولو واجهة.
= اما الفترة التجريبية فهي حق للطرفين اي منهما لم يرغب العمل فله الانهاء بلا الزام وفقاً للنظام.