المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار في قضية الخلع



ابولينا
02-11-2009, 08:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسأل الله ان يجزاكم خير الجزاء على هذا المنتدى الرائع وهذه المواضيع المفيده .

احبتي في الله سؤالي هو كاتالي :-

* شقيقتي تريد أن توكلني للمطالبة بخلعها من زوجها وحضور الجلسات لدى القاضي نيابة عنها فهل هذه المسألة مسموح بها .

* هل جميع قضايا الخلع ينظر فيها ام لابد من توفر أسباب مقنعة مع العلم ان سبب مطالبتنا بالخلع هو كره أختي لزوجها ولا تجد عليه عيوب في دينه .

* أختي وزوجها كانا شريكين في منزل وقام زوج أختي بوهب نصيبه من المنزل هبة
صريحة صحيحة كما هي مدونة في عقد المنزل لأختي فأصبح المنزل بالكامل ملكا لها

ولاكن بشرط أنهما إذا افترقا ان ترجع نصيبة ( هذا الشرط شفوي وليس مدون في عقد
المنزل )

فهل للزوج الحق بطلب نصيبة من المنزل في حال مطالبتنا بالخلع .

*** أحبتي في الله والله أني لم أعرف المحاكم في قضايا تخصني وبفضل من الله ولم

أجلس أمام قاضي في حياتي فلا أعلم اين اجد المحكمة الخاصة بهذه القضية مع العلم اني

من سكان الرياض وماهي الإجراءات والمستندات المطلوبة للمطالبة بالخلع وهل فعلا

القضاة كما نسمع شرسين في التعامل مع الناس وانهم يطولون في اجراءات القضايا

وبذات قضايا الخلع .


أفيدونا اسأل الله ان لايحرمكم الأجر والمثوبة .

ابوعبدالعزيز
02-11-2009, 12:51 PM
أخي الكريم إليك الجواب :
لا يوجد اي مانع في أن توكلك اختك في قضية طلبها الخلع من زوجها البته إذا توفرت فيك الأهلية لذلك . وهذا أمر مسموح به تماما
وبالفعل فإن جميع قضايا الخلع ينُظر فيها ويكفي الزوجه سببا ومبررا أن تقول للقاضي أنها كرهت زوجها ولا ترغب البقاء معه .. حيث يحكم لها بالخلع إن رفض الزوج الطلاق وترد عليه مهره .

‏روى البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه‏!‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أتردين عليه حديقته‏)‏‏؟‏ قالت‏:‏ نعم‏
أما ما يتعلق بنصف البيت الذي وهبها زوجها ايه ... فانتبه .. فهذه مسألة خلافيه بين العلماء
ولك مراجعتها في كتب الفقه (( حكم الرجوع في الهبه ))
ولك تحياتي

ابولينا
02-11-2009, 09:12 PM
عزيزي ... ابوعبدالعزيز

اسأل الله ان يجزاك خير الجزاء على الإفادة وان لايحرمك الأجر .

عزيزي ... قولك المسألة فيها خلاف بالنسبة للرجوع في الهبة .. يعني هل من الممكن ان يحكم القاضي بإرجاع المهر بالإضافة الى نصف المنزل ؟؟

على هذا القول كيف يكون الحكم إذا بعنا المنزل ومن ثم تقدمنا بالقضية فهل يحكم ايضا بإعطاءه نصيبه من ثمن المنزل ؟؟

هل لصاحب الدعوى مناقشة القاضي في الأدلة الشرعية وإلا يقتصر على إظهار الحجة فقط .


تقبل تحياتي

ابوعبدالعزيز
02-11-2009, 09:26 PM
اخي الفاضل ...
اذا حكم القاضي بالخلع فيعطى الزوج مهره أما الهبة مسألة مختلف فيها وهذا يعتمد على اجتهاد القاضي ..
والخص لك مسألة الرجوع في الهبة وحكم ذلك فيما يلي :
اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء الموهوب ولهم في ذلك أقوال:

الأول: عدم جواز الرجوع إلا لأب فيما وهب ولده، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في المذهب ومقابل المشهور عند الشافعية، وفي المشهور عندهم يلحق سائر الأصول بالأب في جواز الرجوع.

وألحق المالكية الأم بالأب بشرط أن يكون الابن غير يتيم، وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع مطلقاً.

وحجة هذا القول ما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبت إلا فيما يهب الوالد لولده)، فالحديث نص في عدم جواز رجوع غير الأب في هبته لولده.

وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، وفي رواية أخرى: (ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه).

الثاني: يصح الرجوع للواهب في هبته بعد القبض إذا لم يصح لم يمنع مانع من موانع الرجوع ولكنه يكره تنزيها، وهذا مذهب الحنفية.

واستدلوا بقوله تعالى: { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا }النساء-86، والتحية هنا تفسر بالهدية بقرينة قوله "أو ردوها" لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في الأعراض كالتحية.

واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها) أي يعوض، فقد جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض.

وقال الكاساني: إن الرجوع في الهبة مروي عن عمر وعثمان وعلي ابن عمر وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-، ولم يرد خلافه عن غيرم فكان إجماعاً.

واستدلوا: بأن العوض المالي قد يكون مقصوداً من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه، وقد يهب له طعماً في المكافأة والمجازاة عرفاً وعادة، فالموهوب لأجله مندوب إليه شرعاً.

وقد لا يحصل ذلك المقصود من الأجنبي وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع، لأنه يعدم الرضا والرضا في هذا الباب كما هوشرط للصحة فهو شرط للزوم كما في البيع إذا وجد المشتري في المبيع عيباً لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهو السلامة فكذا هذا.

واشترط الحنفية في صحة الرجوع للواهب التراضي أو التقاضي حتى لا يصح الرجوع بدون واحد منهما.

وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه، وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء أو الرضا.

ولم يشترط الحنفية الإفراز في الشائع، لأن الشيوع لا يمنع من الرجوع في الهبة.
واخيرا اخي المسألة اجتهادية وللقاضي ان يحكم بما يراه صوابا حسب اجتهاده
ولك تحاتي

ابولينا
02-11-2009, 09:31 PM
شكر الله جهودك ونفع بك .

عزيزي .. إذا ماهي فائدة المحامي او الوكيل في هذه المسألة هل له ان يناقش القاضي في الأدلة او ان يقتصر عمله على متابعة القضية فقط .


اريد منك العذر والسموحة على ازعاجك .

تقبل تحياتي

ابوعبدالعزيز
02-11-2009, 11:41 PM
الوكيل أخي الكريم ... حسب ما تنص عليه وكالته ومنطوقها ... يعني اذا كُتب في الوكالة حق المرافعة وتقديم البيانات والادلة والطعن في الشهود وحق الاقرار والانكار والصلح واقامة الدعاوى والرد وتقديم الاعتراضات ...... الخ
المقصود حسب ما تنص عليه الوكالة .
حياك الله

مجدي
31-01-2010, 04:01 PM
فائدة المحامي هي مثل الفائدة التي تجنيها الان من نصحنا لك يا اخي ابو لينا واكثر
يفهم ان زوجك اختك وهب ما وهب بقصد عدم التصرف فيه بدليل انه اشترط على زوجته ارجاعه له اذا افترقا اي تطلقا (هبة مشروطة) لا يجوز التصرف فيها، الطلاق للخلع عبارة عن اتفاق بين طرفين وقد يشمل ذلك الاتفاق استرداد الجزء الموهوب اضافة الى المهر او احدهما او دون ذلك لان الاصل هو ما اتفق عليه الطرفان
والله اعلم بالصواب

ابولينا
31-01-2010, 06:54 PM
اخي مجدي ... جزاك الله خير على تفاعلك ولا حرمك الله الأجر

عزيزي ... قد كتب في عقد المنزل انه هبه صريحة صحيحه بدون مقابل والان لو ارادت شقيقتي بيع المنزل فلها حق التصرف فيه بدون شك فكيف يحق له استرداده غفر الله لك .

مجدي
01-02-2010, 08:34 AM
نعم يا اخي المستندات التي تحت حوزت اختك تجيز لها بيع البيع طالما انه مسجل باسمها لان الهبة احدى التصرفات الناقلة للملكية لكن (انتبه للكن هذه) اختك لا تنكر الشرط الذي تم بينها وبين زوجها بان ترد اليه الجزء الموهوب اذا افترقوا وانها قبلت بذلك، لذلك يخشى ان يكون اقرارها سببا للابطال اي تصرف في الجزء الموهوب، يعني الفيصل اقرار او انكار اختك لهذا الشرط (عرفت) لكن يبدو من مكاتباتك ان اختك لا تنكر الشرط وموافقتها عليه لذلك وان تصرفت في الجزء الموهوب فان تصرفها يكون باطل لمخالفته شرط الهبة ويسترد زوجها الجزء الموهوب حتى وان كان في ايدي ثالث لان ما بني على باطل باطل
وان عدت عدنا

ابولينا
01-02-2010, 08:10 PM
اخي مجدي .. جزاك الله خير على مجهودك ورأيك .

على مايبدو أن المسألة ترجع الى ترجيح القاضي واجتهاده كما تفضل وذكر ابو عبدالعزيز فلا يمكن الجزم بأن الواهب له الحق في الرجوع في هبته من عدمها ... اسأل الله ان يصلح الحال .

ابولينا
01-02-2010, 08:39 PM
اخي مجدي .. جزاك الله خير على مجهودك ورأيك .

على مايبدو أن المسألة ترجع الى ترجيح القاضي واجتهاده كما تفضل وذكر ابو عبدالعزيز فلا يمكن الجزم بأن الواهب له الحق في الرجوع في هبته من عدمها ... اسأل الله ان يصلح الحال .

ابن البدر
01-02-2010, 09:10 PM
هل يؤثر كون الشرط قبل الهبه أو حال الهبة..؟
بمعنى انه وان اشترط على الموهوب له قبل الهبه شرطاً وقبله "الشرط" الموهوب له .
ثم حال الهبة وبحسب المكتوب في عقد المنزل انه هبه صريحة صحيحه بدون مقابل فهل بهذا النص يعتبر الواهب قد تنازل عن شرطه " السكوت عند الحاجة الى بيان بيان".؟

ابولينا
27-03-2010, 11:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا احبابي لدي سؤال وارجوا إفادتي غفر الله لكم :-

طبعا انا وكلت محامي بالمرافعه عن شقيقتي بخصوص الفسخ وتمت القضية وحضرنا قرابة الخمس جلسات مع فضيلة القاضي وتم تعيين الحكمين لمحاولة الإصلاح على ثلاثة امور وهي الرجوع للزوج اوالطلاق بعوض او بغير عوض ولم يتوصل الحكمين لنتيجه وكلا مصر على شروطه , ثم تم الرفع للقاضي بالنتيجه وعقدت الجلسه الأخرى والتي كان في إعتقادي ان تكون النطق بالحكم ولاكن للأسف اخبرنا القاضي بأنه سوف يتم تعيين حكمين من المحكمه واخذنا موعد للجلسه وعند حضورنا للموعد تفاجئنا بأن الذي كان مستلم القضيه ملازم قضائي وانه نقل الى مكتب اخر وان القضيه سوف يستلمها القاضي نفسه وان علينا الحظور للموعد القادم فسؤالي :- هل القاضي سوف يقوم بمتابعة القضيه من حيث انتهت او سوف يبتدئها من جديد مع العلم ان مكتب القاضي يوجد به مجموعه من الملازمين القضائيين واعتقد انهم تحت التدريب او ماشابه ذلك .

وسوف اقوم بإدراج المستجدات في القضيه لتعم الفائده وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .


جزاكم الله خير

ابولينا
28-03-2010, 08:30 AM
عفوا .. هناك سؤال اخر

انا لا ادري لماذا القاضي لم يطلب عقد النكاح ليتأكد من المهر ولاكن الحاصل انه سئل زوج شقيقتي فأعطاه مبلغ غير صحيح وقامت شقيقتي بإنكار هذا المبلغ ووضعت هي ايضا مبلغ ولاكنها ليست متأكدة منه .

فهل يأخذ القاضي بما اقرت به شقيقتي في ذمتها .

ابولينا
29-04-2010, 07:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احببت ان انقل لكم ماحدث بأختصار :-
حضر القاضي -الصدقي- وبداء في مناصحة شقيقتي واخذ اسباب طلب الفسخ ومن ثم توجه الى الزوج ونصحه بأن يطلق هذه المراءة وأن الحياة الزوجية التي لايكون فيها سكن فهي عذاب وطلب منه ان يطلقها ، رفض الزوج وقام القاضي بالإستماع لكلامه وطلباته وطلب القاضي منه صورة عقد النكاح وكان القاضي يقوم بكتابة جميع ماذكر في محضر الضبط واحال المعاملة الى هيئة النظر .

نستنتج مما ذكرنا الأتي :-
- كل الجلسات التي سبقت وهي مايقارب الأربع جلسات وضعت في الفرامة للأسف .
- كانت الجلسة في منتهى الهدوء والأنضباطية وكان القاضي مسيطر على المجلس سيطرة تامة ولم يسمح لأكثر من شخص الكلام في نفس الوقت وكانت اسئلته واضحة وصريحه ودقيقه وكان يطالب كذلك بأجوبة مختصره ودقيقه ولم يسمح لأحد ان يغلط بلفظة او يتعدى حدود الأدب .
- القاضي السابق - الملازم القضائي - وجدناه هو الذي يطبع المحضر .
- الجلسات الماضية كانت في منتهى الفوضوية واصبح مجلس القضاء كأنه ملاهي اطفال من كثرة الإزعاج والألفاظ البذيئة وكان الملازم القضائي في غاية الضعف والشتات .

بصراحة انا متضايق من تأخير البت في الحكم ولاكن وبصراحة انا سعيد جدا جدا واصبحت نفسيتي مرتاحه من بعد ما استلم القضية القاضي - الصدقي - .

اسأل الله لنا ولكم التوفيق والستر في الدارين ، وسوف اكتب مايستجد معنا ولا تبخلوا علينا بدعواتكم اولا وبمقترحاتكم ، وجزاكم الله خير .

ابولينا
06-07-2010, 12:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احبتي في الله ها نحن نتواصل معكم بمسيرة قضيتنا لمن له نصيحة او مشوره فلايبخل علينا بها

تم حضور موعد هيئة النظر وقاما الشيخين بأخراج الجميع من المكتب ماعدا الزوج والزوجة وظلوا

قرابة الساعة وخرج الجميع وهم في حالة غضب شديدة ... المهم بعد الموعد بأسبوعين تقريبا خرج

لنا قرار الهيئة برأي التفريق بينهم على عوض وقدره 20000ريال وعادة المعاملة للقاضي .

طبعا في هذه الحاله قام الزوج بأدخال وسطاء للصلح بيننا بأن يقوم بتطليق شقيقتي على ان تتنازل

عن حقها الخاص في قضية الأعتداء عليها فوافقنا على ذلك بشرط ان يكون الطلاق غير رجعي ..

الحاصل أن الرجل ذهب لمحكمة الأنكحة وطلب ان يطلقها بالثلاث فرفض القاضي ذلك وقال ان هذا

لايجوز ولاكن هناك طريقة انك تطلقها بعوض ليكون حق الرجوع بيد الزوجة لابيد الزوج .. وفعلا

تم ذلك وصدر الصك بأنه طلقها على عوض قدره الف ريال وانها قد بانت منه بينونتا صغرى وانه

لايحل له ارجاعها إلا برضاها وبعقد جديد مستوف الأركان والشروط وان عليها العدة على حالها .

وفعلا قمنا بالتنازل عن الحق الخاص وانتهت قضية الطلاق ولله الحمد ، ولازالت قضية المنزل التي

رفعها ضدنا منظوره لدى القاضي وسوف يكون متابعتها على الرابط

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2332

واشكر جميع من اشار علي وافادني بنصحه وجزاكم الله خير الجزاء .