مشاهدة النسخة كاملة : طلب
علي النشمي
06-12-2014, 10:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا امكن تفسير الماده (234)نضام المرافعات قريتها لكن الفهم اشوي.
ابو محمد 2
07-12-2014, 01:11 PM
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ ـ دعوى المعاينة لإثبات الحال.
ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ج ـ دعوى المنع من السفر.
د ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ ـ دعوى طلب الحراسة.
و ـ الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلاً وتتم المعـاينة وإثبـات الحـالة وفق الــمـواد ( 112 ـ 116 ) .
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) .
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) .
ابو محمد 2
07-12-2014, 01:11 PM
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ ـ دعوى المعاينة لإثبات الحال.
ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ج ـ دعوى المنع من السفر.
د ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ ـ دعوى طلب الحراسة.
و ـ الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلاً وتتم المعـاينة وإثبـات الحـالة وفق الــمـواد ( 112 ـ 116 ) .
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) .
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) .
ابو محمد 2
07-12-2014, 01:13 PM
واضحة مالذي أشكل عليك فهمه؟
علي النشمي
07-12-2014, 08:52 PM
السلام عليكم
شكرأ لك استاذي الفاضل
علي النشمي
19-12-2014, 09:26 PM
السلام عليكم
لي عدة مشاركات امل ارد
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.