المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره في حق الشراء بالشفعه ...لكن السعر فوق المنطق!!



الدوﻻر
09-12-2014, 10:50 PM
قضيتي بإختصار هي ان جدي خلف ارض ﻻوﻻده وبعد تقسيم اﻻرض كلن عرف نصيبه توفي عمي واﻻن ابنائه يريدون بيع اﻻرض التي تخصهم وهي في باطن ارض جدي وتحد ارضنا من جهتين فقلنا نحن اولى بالشراء من الغريب ...

فقال ادفعو لي مبلغ 50000 ريال واﻻ سابيع من شخص دفع لي 60000 وحقيقة اﻻمر ان انها مكيده من خارج العائله من احد المقتدرين ماليا ...

ولو نظرنا لسعر اﻻرض المقدر حسب مابيع من اراضي حولها فسعرها لن يتعدى ال 20000 ......

فنحن مستعدون لدفع 20000 او مايقدره الخبراء اﻻ ان ولد العم يصر ان يبيع ب 50000 فما الحل في هذه الحاله ..

علما ان هناك شرط على وكيل عمي الذي حضر القسمه ان ﻻيبيع اﻻ بعد ان يستاذن منا كوننا اﻻولى .....

ارجوكم اشيرو علي وافيدوني كيف اتخلص من هذه المكيده التي رسمت لنا وهل الشرع سيجبر ولد عمي بالبيع بسعر الارض المعقول الذي يقدره اهل الخبره ام ان الشرع يمنح ولد عمي حق رفع السعر الذي نعجز نحن عنه وقد يجد من المقتدرين من يدفع ...

طبعا اﻻرض زراعيه وبدون صك شرعي وعليها حجج فقط قديمه من عام 1320هجريه ...مالحل افيدونا جزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
10-12-2014, 12:17 PM
= يالطيب الشفعة هي أن يشتري مشترياً الارض بمبلغ مقدر وتأتي أنت أو أحدكم ويشفع ضد المشتري وفي مواجهته بقوله يا فلان أنا شافع ويشتريها بالثمن الذي دفعه .
= وفي حالتكم تريدون الارض باقل مما دفع فيها وهذا غير مقبول , فعليكم دفع المبلغ المدفوع ثمناً لها أي الـ 50000 الف .
= الشرع أو المحكمة لن تجبره بأن يبيع لكم بالثمن الذي تقدرون فالبيع والشراء يكون بالرضا والقبول أو أن تشفعوا والشفعة ستكون بالـ 60000 الف المدفوعة.
والله أعلم وأحكم

ممتاز مع مرتبة الشرف
10-12-2014, 05:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله
بعد اذن شيخنا ابو محمد
اذا كان الثمن المدفوع لها 60000 الف يجب عليكم دفع 60000 الف وليس 50000

الدوﻻر
10-12-2014, 05:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله
بعد اذن شيخنا ابو محمد
اذا كان الثمن المدفوع لها 60000 الف يجب عليكم دفع 60000 الف وليس 50000

يا اخي رفع السعر فيه ضرر علينا واشترطنا عند القسمه اﻻ يبيع اﻻ بعد اخبارنا وبسعر الاراضي المجاوره او ان يتم البيع عن طريق المحكمه لعدم التسبب في فتنه خاصه ان الرجل الذي يريد الشراء بيننا وبينه مشاكل وقضايا في المحكمه