المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارض مضى على خصومتها 10 سنوات وقيمتها 500 الف ههه



saadhs0a
14-12-2014, 09:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
او مشاركة في هذه المنتدى ارجو من الجميع التفاعل وابداء رائيهم الشرعي
قام شخص بدفع عربون لشراء ارض عن طريق مكتب عقاري وقبض البائع العربون ثم لم يتواصل المشتري مع البائع لعدة اشهر قام البائع ببيع الارض عن طريق مكتب آخر بنفس السعر.
قام المشتري الاول الذي دفع العربون برفع قضية وتم وقف الصك لدى كتابة العدل.
صرف القاضي النظر عنها وحكم لصالح البائع لعدم حيازته العين وتم رفع الايقاف وتمكن الذي بحوزته العين من بيع الارض.
المشتري الجديد قام بتجزئة الارض وشرع في البناء.
اقام من دفع العربون الاول دعوى على المالك العين الجديد وتم وقف الصك في كتابة العدل وتم وقف البناء حتى الانتهاء من النظر في القضية.
هل يجوز لمالك العين الطلب من القاضي ناظر القضية اعادتها 11 للقاضي الذي اصدر حكم فيها بموجب نظام المرافعات الشرعية (( 11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين))
شكرا على المشاركة

saadhs0a
15-12-2014, 11:41 AM
شي لا يصدق القاضي رفض التقيد بانظمة المرافعات الشرعية يعقل؟؟؟؟؟ ورفض إحالة الدعوى ورفض كذلك ادخال ملاك الأرض السابيقن؟؟؟

saadhs0a
15-12-2014, 03:05 PM
الاخوة الافاضل هل من تعليق ولو مجاملة لعضو جديد؟

ابو محمد 2
15-12-2014, 04:25 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= قام شخص بدفع عربون لشراء ارض عن طريق مكتب عقاري وقبض البائع العربون ثم لم يتواصل المشتري مع البائع لعدة اشهر قام البائع ببيع الارض عن طريق مكتب آخر بنفس السعر.
قام المشتري الاول الذي دفع العربون برفع قضية وتم وقف الصك لدى كتابة العدل.
صرف القاضي النظر عنها وحكم لصالح البائع لعدم حيازته العين وتم رفع الايقاف وتمكن الذي بحوزته العين من بيع الارض.
المشتري الجديد قام بتجزئة الارض وشرع في البناء.
= الحكم باقامة الدعوى على من بيده العين. ليس لصالح البائع كما فهمت أنت رعاك الله, هو توجيه وافهام للمدعي بأن يقيم دعواه على من بيده العين أي مالكها أو من استقرت في ملكه وما زالت تحت يده لم يبعها.
= ولكن السؤال الذي يطرح نفسه. هل اشترط البائع على المشتري الأول شرط بأنه إذا لم يحضر المتبقي من الثمن في مدة محددة فيكون في حل منه ويحق له الاحتفاظ بالعربون؟

saadhs0a
15-12-2014, 04:34 PM
شكرا على المشاركة أبو محمد لم أرى ما يثبت على أي منهم شروط ولكن المشتري سافر الى جدة ولم يتواصل معهم وتم بيع الأرض عن طريق مكتب ثاني فرفض المشتري الأول استلام العربون. ملاحظه الأرض تم تجزئتها الى ثلاث قطع وتم بناء جزء منها. ما هو الحكم فيها؟ شكرا مرة اخرى

ابو محمد 2
15-12-2014, 04:48 PM
= يجب في هذه الحالة أن يؤخذ بالعرف الدارج بمخاطبة اللجنة العقارية بالغرفة التجارية إن لم يثبت المشتري الأول بينة قوية أن التأخر بسبب البائع.
= وعندما ترد اللجنة العقارية بأن من حق البائع الأول بيع العقار لآخر بتراخي المشتري الأول وعدم تواجده أو مراجعته للبائع ليفرغ له ويسدد المتبقي من الثمن.
= كذلك نقطة هامة المكتب العقاري الأول لابد أنه قد أخذ موعد للإفراغ وابلغ به الطرفين البائع والمشتري فأيهما تأخر قامت عليه الحجة ..
والله أعلم وأحكم

saadhs0a
15-12-2014, 05:09 PM
ما شاء الله عليك خبرة في هذا المجال. ولكن الدعوى أقيمت على من بيده العين واحتمال يتم افراغ الأرض للمشتري الذي دفع العربون فهل في هذه الحالة يطالب من بيده العين اثبات من المشتري البينة انه لم يتاخر في اكمال باقي المبلغ.

راعي طلايب
15-12-2014, 07:46 PM
السلام عليكم

اذا لايوجد عقد بيع......فالقضيه ستنتهي كالاتي :

يحلف البائع ان المشتري تأخر ولم يستجيب وقام ببيعها لانه وقع عليه ضرر وحجب منفعه......والقول هنا ( في حالة عدم وجود عقد او شهود لدى المشتري ) للبائع مع يمينه.


كلامي اعلاه مبني على وقائع قضيه مشابهه 100%..............والله اعلم

saadhs0a
15-12-2014, 07:59 PM
السلام عليكم

اذا لايوجد عقد بيع......فالقضيه ستنتهي كالاتي :

يحلف البائع ان المشتري تأخر ولم يستجيب وقام ببيعها لانه وقع عليه ضرر وحجب منفعه......والقول هنا ( في حالة عدم وجود عقد او شهود لدى المشتري ) للبائع مع يمينه.


كلامي اعلاه مبني على وقائع قضيه مشابهه 100%..............والله اعلم
شكرا على المداخلة اتفق معك 100% ولكن القاضي طلب من المدعي رفع الدعوى على من يملك العين وهنا المشكلة حيث اصبح البائع خارج القضية, وكما ذكر أبو العضو أبو محمد 2 يجب ان ترفع الدعوى على من يملك العين ليست في صالح البائع. واحتمال في هذه الحالة ان يكسب القضية من ادعى ان اشترى الأرض ودفع العربون, ولكن حصل امر غريب من القاضي وهو ان القاضي رفض الالتزام باللوائح التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية؟؟

saadhs0a
16-12-2014, 06:31 AM
س24: ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس؟( )
ج: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في

الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: ﴿وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾( ).
يعني: كتب الشهادة أقرب إلى العدل، وأقوم وأضبط، وأبعد عن الريبة والشك؛ إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب، ووجدوا كل شيء مكتوباً، فالكتابة فيها ضبط للحقوق.
أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها، وليس فيها دين ولا فيها أجل، لا بأس بها.
مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة.
أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة؛ حتى لا ينسوا، ولهذا قال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾( ).. الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق.