المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره ...



ابومازن11
17-12-2014, 02:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
قضيتي باختصار
اتفقت مع محامي للمرافعه عني وعن زميل لي في قضية معينه اتفقنا ع المبلغ واعطيته نصف المبلغ ولم نوقع عقد المهم
حضرنا الجلسه الاولى ولم يحضر الخصم
الجلسة الثانيه ابلغني في الصباح انه لا يستطيع الحضور فرفضت طلبه المهم حضرت الى المحكمة واخبروني اداري مكتب القاضي بانه لابد ان ايحضر او يحضر المدعي الثاني فاتصلت به وحضر بعد ساعه , قابل موكلنا محامي المدعى عليه وطلب منه الصلح فقلت له لا اريد الصلح لو اريد الصلح لما وصلنا الى المحكمة المهم سال المحامي محامي المدعى علية هل سوف تطلبون مهله لرد فقال نعم فقال لي سوف اذهب والقاضي سوف يعطيكم موعد جديد احضره للمكتب رفضت الا ان يبقى دخلنا ع القاضي فاعطاهم مهله لرد فخرج ووقع على المحضر وذهب ولم ياخذ موعد ولا شي المهم ذهبت الى مكتبة واخذت منه الوكالة زد على ذالك انه طلب مني طلبات يدعي انها تفيد القضية وفي الاخير اكتشفت انها ليست من اختصاصه بل من اختصاص المحكمه وزد ايضا اني اخبرته اني قد رفعت دعوى في لجنة المنازعات المالية فهل يجب ان اوقفها فقال لي لا ارفع في المحكمة المحكمة لا تهتم من اي لجنة اخري
ومع سير القضية طلب مني ايقاف القضية المرفوعه في لجنت المنازعات (( 3 شهور لكي اوقف القضيه في لجنة المنازعات ))
فاخرني هذا الموضوع كثيراَ
سوالي هل يحق لي ان ارفع عليه قضية واطالبة بمقدم الاتعاب ؟
واذا كان نعم فهل من صيغه لصحيفة الدعوى
وجزاكم الله خيرا

محمددره
17-12-2014, 04:41 PM
نعم يحق لك ان ترفع قضية على هذا المحامى حيث تنص (المادة السادسة والعشرون :
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.)
فالمفهوم من نص هذه المادة أن المحكمة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بأتعاب المحامي هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية .
- واما اذا كانت القضية قضية ادارية منظور امام احدى محاكم ديوان المظالم :
فهي من إختصاص محاكم ديوان المظالم وذلك وفقاً للقرار رقم 23569 والصادر بتاريخ 26/6/1435 والمثتمثل فى ( انه تختص محاكم الديوان بنظر النزاع بين المحامى وموكله حول تقدير اتعاب الدعاوى المنظورة لديها

محمددره
17-12-2014, 04:43 PM
وبالتالى يفهم من الرد السابق المرفق بالادلة انه يحق لك مطالبة المحامى باتعاب القضية التي قمت بدفعها له ... ولكن يجب عليك الانتباة الى المحكمة المختصة فى تلك المطالبة كما سلف ذكره
وفقنا الله واياك الى ما يحبه ويرضاه

ابومازن11
18-12-2014, 01:14 PM
وفقك الله استاذ محمد
يعني افهم من كلامك حفظك الله اني اتوجه الى المحكمة العامه وارفع على المحامي قضيه نصها اني اطالب بمقدم العقد الذي دفع له لعدم التزامة وحرصه على تادية عمله على اكمل وجه

محمددره
21-12-2014, 10:16 AM
لا بل تطلب من القضى ناظر القضية التي وكلت فيها هذا المحامى وتطلب استرداد المبلغ الذى قمت باعطائه اياه
وفقنا الله واياك الى ما يحبه ويرضاه

محمددره
21-12-2014, 10:17 AM
لا بل تطلب من القضى ناظر القضية التي وكلت فيها هذا المحامى وتطلب استرداد المبلغ الذى قمت باعطائه اياه
وفقنا الله واياك الى ما يحبه ويرضاه