المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المدعى عليه لا يحضر الجلسات



فانتظروا الساعة
24-12-2014, 10:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء / صباح - الخير
اخواني
يقول صاحب القضية:
تقدمت بدعوى طلب تعويض ثابت بموجب صك شرعي .
فتم ارسال الطلب الأول للمدعى عليه وفي الجلسة الأولى كان الاعتذار مكتوبا في طلب الحضور بأن المدعى عليه لديه جلسة أخرى في نفس اليوم وفي مدينة ثانية ، فتم تحديد موعد جديد لجلسة ثانية وأرسل الطلب فتم رفض استلامه أو التوقيع عليه من المتواجدين في عنوانه سواء المكتب أو المنزل ، وتكرر ذلك لثلاث جلسات ، علما بأن القاضي أوقف خدماته ، ومع ذلك لم يحضر أو يحضر وكيلا عنه في أي جلسة ، وقد ذكر القاضي أنه سيصدر حكم غيابي عليه ، وقد سأل عن مقدار العوض المطلوب فلم يتم تحديده بمقدار مادي معين .
الاستفسارات: ــ
1 - هل يجب تحديد مقدار العوض المادي من المدعي ؟ أم يترك تقديره من القاضي ؟
2 - هل يمكن أن أطالب بعوض معنوي ؟ وماهي الصيغة والنوعية والمقدار؟
3 - إذا حكم القاضي غيابيا ، هل يوجد مدة محددة ويصبح الحكم واجب التنفيذ ، أم يبقى الحكم معلقا إلى أن يستلم المدعى عليه ص الصك ؟
وهناك بعض الاستفسارات باذن الله
شاكرا للجميع حسن تعاونهم

محمددره
25-12-2014, 11:05 AM
الاخ الكريم / فانتظروا الساعة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
- بداية احب ان اوضح لك امرا هاما فى مثل تلك القضية بانه نص نظام المرافعات الشرعية الجديد فى المادة (57/1 ) حيث نصت على
(1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة ( ) دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً )
- واما عن سؤالك ( 1 - هل يجب تحديد مقدار العوض المادي من المدعي ؟ أم يترك تقديره من القاضي ؟
فالافضل ان تطلب التعويض المادى وتطالب بمبلغ كبير , ولا تترك التعويض يقدره القاضى لانه من الممكن ان يكون تقديره اقل مما كنت تطلبه بكثيير
2 - هل يمكن أن أطالب بعوض معنوي ؟ وماهي الصيغة والنوعية والمقدار؟
فاسالك ( وما نوع القضية وموضوعها حتى تطالب بعوض معنوى او مادى , كما انه لكى نستطيع مساعدتك فى الصيغة والنوعية ومقدار التعويض نرجو كتابة المشكلة ونوعية العوض المعنوى الذى ستطالب به
3 - إذا حكم القاضي غيابيا ، هل يوجد مدة محددة ويصبح الحكم واجب التنفيذ ، أم يبقى الحكم معلقا إلى أن يستلم المدعى عليه ص الصك ؟
فنصت المادة ( 179/4 على "" إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله، وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية .... هذا اذا تم تبليغه وثبت تبليغة بالحكم ( ومدة الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم )
- واما اذا تعذر تبليغه فنصت المادة ( 179/5 على " إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية، ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة في هذا النظام " ... وبالتالى ليس امامه الا تقديم لائحة التماس اعادة نظر كون احد اسباب الالتماس هو اذا صدر الحكم غيابياَ

محمددره
25-12-2014, 11:24 AM
3 - إذا حكم القاضي غيابيا ، هل يوجد مدة محددة ويصبح الحكم واجب التنفيذ ، أم يبقى الحكم معلقا إلى أن يستلم المدعى عليه ص الصك ؟
اذا حكم القاضى غيابياً فيكون امام المدعي عليه مدة 30 يوماً من تاريخ العلم بالحكم , ولكن اذا مر على الحكم 30 يوماً دون تقديم اعتراض على الحكم فيكون الحكم مكتسبا القطعية وبالتالى يكون واجب النفاذ