مشاهدة النسخة كاملة : الحمدلله رب العالمين
لا اعلم
28-12-2014, 02:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛ بداية أود أن أشكر جميع المساهمين والقائمين على هذا المنتدى الرائع ، كما أتمنى من سعادتكم الإفادة حول قضية قد تم رفعها ضد أحد أقربائي وهو صاحب شركة (مقاولات) من فبل أحد أصحابه (محامي) يمكن تلخيص مضمون الدعوى أنه قد تم توقيع عقد خدمات إستشارية1/1/2010 حول مشاريع للبنية التحتية ، أنه وفي حال رسو المناقصة يستحق الطرف الثاني (المحامي) جائزة مبلغ كذا .. على أنه لم يذكر في العقد من حيث التزاماته إلا تقديم الإستشارات اللازمة!!؟؟- والتي لابد أن تكون بطبيعتها استشارات هندسية- . وبعد فترة تم رسو المناقصة فعلا ولكن ليس للطرف الثاني يد بذالك حيث أنه لم يقدم أية استشارات متعلقة في هذا الموضوع اللهم إلا بعض الإهتمام وجلب الأخبار ليس إلا ، ، بعد رسو المناقصة بشهر تم توقيع عقدتقديم استشارات قانونية مع نفس الشخص 22/2/2011 مقابل أتعاب شهرية وتم الإلتزام من قبل الطرفين بهاوبعدها قام الطرف الأول بتوكيل الطرف الثاني نظاماً25/12/2011 لدى كاتب العدل بخصوص الشراء وقبول الإفراغ وبذل الثمن واستلام المثمن وحق التوقيع ، بعد ذالك قام الطرف الثاني برفع الدعوى ضد الطرف الاول صاحب الشركة في 21/3/2012 مطالباً بالمبالغ المستحقة له وفقا لعقد تقديم الإستشارات 1/1/2010 .
عبدالله الدالي
28-12-2014, 02:26 PM
إجابة سؤالك تتوقف على الاطلاع العقود
اعرضها على الموقع مع تجهيل البيانات
حتى تتم إفادتك بالوجه الصحيح
عرفات تركى
28-12-2014, 07:21 PM
أتفق مع مستشارنا /عبداللله الدالي
لكن بصفه عامه مدى الزام صاحب الشركه بالمبالغ يتوقف على قيام الطرف الأخر بواجباته المنصوص عليها فى العقد اذا اخل بها ولم يتنفذها لا يستحق والأصل بعدم تنفيذ الاتفاق يقع عبء الاثبات فيه على صاحب الشركه لوجود العقد ، والعقد هنا يعتبر الاصل ومن يخالف الأصل عليه عبء الاثبات
لا اعلم
28-12-2014, 07:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، كل الشكر والتقدير للأساتذة الكرام على مداخلتهم الكريمة ..
أود ان اشير هنا أن العقد الأول جاء مبهماً ولم توضح فيه التزامات الطرف الثاني حيث إن كل ماجاء فيه حرفياً : يقدم الطرف الثاني للطرف الأول الإستشارات اللازمة حول المشروع وحتى ترسيته ، وقد جاء في إدعائه أنه قد نفذ كامل إلتزامه وعلى أكمل وجه !! أليست البينة على من ادعى ؟ ولايخفى عليكم ان البينه هنا لابدأن تكون مخططات وتصاميم ورسومات ودراسات حيث ماذا يمكن أن يقدمه محامي من خدمات في مشاريع توليد الطاقة !! وهذا كله بخلاف العقد الثاني والذي تم توقيعه أصلاً "بعد رسو المناقصة" والذي موضوعه تقديم إستشارات قانونية حيث قد تمت صياغته بدقة ووضوح لكافة الإلتزامات (مع أن من صاغ العقدين هو الطرف الثاني ).
أكرر شكري لسعادتكم .
العقل المدبر
28-12-2014, 11:59 PM
كما ذكروا لك الاساتذه لابد من الاطلاع على العقد بين الطرفين
وبنسبه للسؤلك ماذا يمكن ان يقدم المحامي في الاستشارات الهندسية
اذا لم يحدد البند نوع الاستشاره موقف المحامي قوي
والاستشارات الازمة حول المشروع حتى ترسيته تشمل العديد من الاستشارات
ومن ظمنها الاستشارات القانونية
اهم نقطة في الموضوع طريق طرح المنافسة وترسيتها جميعها تتم بطرق ادارية قانونية
لا اعلم
29-12-2014, 12:40 AM
كما ذكروا لك الاساتذه لابد من الاطلاع على العقد بين الطرفين
وبنسبه للسؤلك ماذا يمكن ان يقدم المحامي في الاستشارات الهندسية
اذا لم يحدد البند نوع الاستشاره موقف المحامي قوي
والاستشارات الازمة حول المشروع حتى ترسيته تشمل العديد من الاستشارات
ومن ظمنها الاستشارات القانونية
اهم نقطة في الموضوع طريق طرح المنافسة وترسيتها جميعها تتم بطرق ادارية قانونية
بداية شكرا لمداخلتك الكريمة ،،
ان عدم تحديد البند وان كان يقوي موقف المحامي إلا أنه يضعف العقد حيث إن من اركان العقد المحل وبفقدان المحل يبطل العقد هذا أولا أما الاستشارات اللازمة قد تكون عديدة فهذا صحيح إلا أنه ليس هنالك إستشارات غير مادية (دراسات - مذكرات- مفاوضات - نصائح قانونية أو لوجستية -..) قد تمكن الطرف الأول من النجاح في المشروع وإن كان فأيضا مامدى مساهمتها في نجاح المشروع ومامدى قيمتها الحقيقية ، أما وإن كان الرد كذالك على أن الإستشارات قانونية لعدم إيضاحها فلماذا يقدم الطرف الثاني على إبرام عقد جديد موضوعه إستشارات قانونية مع تفنيد للمهام والإلتزامات وبعد رسو المناقصة وتحويل الأتعاب من جائزة إلى رسوم شهرية ؟؟
العقل المدبر
29-12-2014, 01:21 AM
بداية شكرا لمداخلتك الكريمة ،،
ان عدم تحديد البند وان كان يقوي موقف المحامي إلا أنه يضعف العقد حيث إن من اركان العقد المحل وبفقدان المحل يبطل العقد هذا أولا أما الاستشارات اللازمة قد تكون عديدة فهذا صحيح إلا أنه ليس هنالك إستشارات غير مادية (دراسات - مذكرات- مفاوضات - نصائح قانونية أو لوجستية -..) قد تمكن الطرف الأول من النجاح في المشروع وإن كان فأيضا مامدى مساهمتها في نجاح المشروع ومامدى قيمتها الحقيقية ، أما وإن كان الرد كذالك على أن الإستشارات قانونية لعدم إيضاحها فلماذا يقدم الطرف الثاني على إبرام عقد جديد موضوعه إستشارات قانونية مع تفنيد للمهام والإلتزامات وبعد رسو المناقصة وتحويل الأتعاب من جائزة إلى رسوم شهرية ؟؟
اخي الفاضل لايمكن ان تبطل العقد من تلقاء نفسك
لم تذكر بأن المحامي لم يلتزم بما في العقد .. اذا لم يطلب العمل قيام المحامي بعمل معين
فهو مستعد للقيام بالعمل متى تطلب ذلك
مثال . لو وقع مستشفى عقد مع طبيب لمده ثلاث شهور لاجراء عمليات معينه
والزم المستشفى بتقديم مرتب شهري او مقطوع للطبيب خلال مده العقد
ولم يكن هناك خلال هذه المدة مريض يحتاج لعملية يقوم بها الطبيب
هل نقول ان الطبيب لايستحق اي مبلغ لانه لم يقم بأي عملية ؟
متى كان الطرف الاخر جاهز ومستعد لاي عمل يطلب منه يستحق المبلغ
الموجود في العقد .. مالم يكن هناك شرط
وبنسبة للمحامي في هذه القضية
كما ذكرت لك اجراءات اعلان المنافسة حتى ترسيه المشروع جميعها اجراءات قانونية
تتطلب استشاري قانوني وليس استشاري هندسي
لا اعلم
29-12-2014, 02:25 AM
اخي الفاضل لايمكن ان تبطل العقد من تلقاء نفسك
لم تذكر بأن المحامي لم يلتزم بما في العقد .. اذا لم يطلب العمل قيام المحامي بعمل معين
فهو مستعد للقيام بالعمل متى تطلب ذلك
مثال . لو وقع مستشفى عقد مع طبيب لمده ثلاث شهور لاجراء عمليات معينه
والزم المستشفى بتقديم مرتب شهري او مقطوع للطبيب خلال مده العقد
ولم يكن هناك خلال هذه المدة مريض يحتاج لعملية يقوم بها الطبيب
هل نقول ان الطبيب لايستحق اي مبلغ لانه لم يقم بأي عملية ؟
متى كان الطرف الاخر جاهز ومستعد لاي عمل يطلب منه يستحق المبلغ
الموجود في العقد .. مالم يكن هناك شرط
وبنسبة للمحامي في هذه القضية
كما ذكرت لك اجراءات اعلان المنافسة حتى ترسيه المشروع جميعها اجراءات قانونية
تتطلب استشاري قانوني وليس استشاري هندسي
أكرر شكري وترحيبي بمداخلتك القيمة , سيدي الفاضل الإبطال الذي تمت الإشارة إليه أعلاه مستند فيه إلى أركان العقد وهي الرضا والمحل والسبب ونرى هنا إختلال في هذه الأركان ، ان العقد المشار إليه هو من عقود المعاوضة والذي بدوره يرتب التزامات متقابلة والذي يرتب قاعدة أخرى وهي الدفع بعدم التنفيذ والتي يستخدمها أحد طرفي العقد في حال عدم تنفيذ الإلتزام المقابل كما في عقد البيع فإلتزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام المالك بنقل الملكية ، بالنسبة للمثال السابق (الطبيب) فإنه قد يندرج في نطاق عقود الأجرة أو الإحتمالية بدليل الاجرة الشهرية وهي العنصر الجوهرية في عقد العمل ، وهذا بخلاف العقد المحدد الذي يبين لكل طرف ماله وماعليه فلو تم التعاقد مع مقاول على بناء منزل فهل مجرد استعداد المقاول للبناء يعطيه الحق بمطالبة المالك بتنفيذ التزامه ،وهل على المالك ان يرشده الى الية وطريقة البناء . وقد لايخفى عليك ان عقود المقاولة والإستشارات يتم صرف المستحقات بها وفقاً لمستخلصات معتمدة .
ان استعداد احد طرفي العقد للعمل متى طلب منه ذالك يعطيه الحق في المطالبة بالأجر فإنني أعتقد انها مناسبة في عقد العمل أكثر ولقد جاء ذكرها في نظام العمل السعودي ،
صحيح ان اجراءات المنافسة قد تحتاج مستشار قانوني ولكن اعتقد ان دوره هنا ثانوي حيث ان مثل هذا النوع من الاعمال يتم التقديم عليه بناء على خطوات وشروط نظامية مرسومة مسبقاٌ من قبل الجهات المختصة ، وهذا كله يمكن لو وقع أو صاغ العقد شخص أخر غير المحامي حيث هنا قد وقع في ماقد يسمى قانونا الخطأ غير المغتفر وهذا بخلاف لو من قام بالصياغة شخص اخر لايعلم بالخفايا والنزاعات المحتملة المستقبلية كما لو كان طبيب أو مقاول أوأي شخص اخر غير مؤهل نظاما تولى الصياغة .
konoz
29-12-2014, 06:49 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : موضوعك ( شيق ) تسأل وتجيب ولكن على العموم اولا : من قال بهذا ( ان عدم تحديد البند وان كان يقوي موقف المحامي إلا أنه يضعف العقد ) وأين قراءته ؟ ثانيا من قال بهذا ( إن من اركان العقد المحل وبفقدان المحل يبطل العقد ) العقد قائم وماهو محله الذي الذي فقد ؟ ثالثا : ماهي علاقة المحامي بهذا ( ليس هنالك إستشارات غير مادية (دراسات - مذكرات- مفاوضات - نصائح قانونية أو لوجستية - ) ان كانت لم تكتب ؟ رابعا : ماهي علاقة المحامي بهذ ( مامدى مساهمتها في نجاح المشروع ومامدى قيمتها الحقيقية ) يعني ان خسر المشروع ترجع على المحامي ههههه يأخي هذا محامي وليس مغسل وضامن الجنه خامسا : ماهذا ( أنه وفي حال رسو المناقصة يستحق الطرف الثاني (المحامي) جائزة مبلغ كذا ) عساكم عطيتوه الجائزه ههههههه ولكن الخلاصة ان الامر يتركز على العقد اما اسيتيفاء الالتزامات فهو شي اخر ويجب التفريق بينهما وفي النهايه ماهو ( الخطاء غير المغتفر ) وش جاب طاريه ؟ والله الموفق
لا اعلم
29-12-2014, 02:21 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : موضوعك ( شيق ) تسأل وتجيب ولكن على العموم اولا : من قال بهذا ( ان عدم تحديد البند وان كان يقوي موقف المحامي إلا أنه يضعف العقد ) وأين قراءته ؟ ثانيا من قال بهذا ( إن من اركان العقد المحل وبفقدان المحل يبطل العقد ) العقد قائم وماهو محله الذي الذي فقد ؟ ثالثا : ماهي علاقة المحامي بهذا ( ليس هنالك إستشارات غير مادية (دراسات - مذكرات- مفاوضات - نصائح قانونية أو لوجستية - ) ان كانت لم تكتب ؟ رابعا : ماهي علاقة المحامي بهذ ( مامدى مساهمتها في نجاح المشروع ومامدى قيمتها الحقيقية ) يعني ان خسر المشروع ترجع على المحامي ههههه يأخي هذا محامي وليس مغسل وضامن الجنه خامسا : ماهذا ( أنه وفي حال رسو المناقصة يستحق الطرف الثاني (المحامي) جائزة مبلغ كذا ) عساكم عطيتوه الجائزه ههههههه ولكن الخلاصة ان الامر يتركز على العقد اما اسيتيفاء الالتزامات فهو شي اخر ويجب التفريق بينهما وفي النهايه ماهو ( الخطاء غير المغتفر ) وش جاب طاريه ؟ والله الموفق
اعتذر عن الإجابة على كافة الاسئلة وذالك لسببين الاول انه لابد من ايضاح بعض الاساسيات القانونية قبل الدخول أو لتمكن من الدخول في التفاصيل وبالتالي لابد من الخروج عن سياق النص الأول ؛اما الثاني فهو طريقة طرح الأسئلة فهي ومع احترامي الشديد لك لاتعبر عن احترام متبادل .
لم اقرأ عبارة تحديد البند يقوي موقف المحامي ويضعف العقد لانني انا القائل ،المراد بمحل العقد مايقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وأثاره ويختلف المحل باختلا ف العقود فقد يكون المحل عيناً مالية كالمبيع في عقد البيع وقد يكون عملاً من الأعمال كعمل الأجير في الإجارة وقد يكون منفعة شيئ معين كمنفعة المأجور في عقد الإجارة، وهنالك شروط لا بد من توافرها في المحل وأهمها : 1/ وجود المحل : يختلف هذا الشرط بإختلاف العقود ففي عقد البيع مثلاً اتفق الفقهاء جملة على وجود المحل فلا يجوز بيع ما لم يوجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ماليس عندك ، ومنع بيع الزروع والثمار قبل ظهورها لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه .
2/ قابلية المحل لحكم العقد والمراد بحكم العقد الأثر المترتب على العقد ويختلف هذا بإختلاف العقود ففي عقد البيع مثلاً أثر العقد هو إنتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ويشترط فيه أن يكون مالاً متقوماً مملوكاً للبائع .
3/معلومية المحل للعاقدين : يشترط في المحل أن يكون معيناً ومعروفاً للعاقدين بحيث لايكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر ويحصل العلم بمحل العقد بكل مايميزه عن الغير وهذا متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلاً ولاإجارة إحدى هاتين الدارين .4/ القدرة على التسليم : يشترط في محل العقد أن يكون مقدور التسليم وهذا الشرط أيضاً محل إتفاق في عقود المعاوضة فالحيوان الضال الشارد لايصلح أن يكون موضوعاً لعقد البيع .
المحل في القوانين العربية : ورد ذكره في المادة 133 من التقنين المدني المصري (( إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً )) ويقابل هذا النص أغلب التقنيات المدنيةالعربية ومنها /السوري م 134 /الليبي م 133/ العراقي م 128 / اللبناني م 189-190 / ( مع مراعاة لتغير أرقام المواد فقط دون النص نتيجة لتطور التشريعات في تلك البلدان ) . والله أعلم
جلنار
08-01-2015, 07:33 PM
انا استفدت كتير من كلام هذا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.