المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : د/ ناصر ارجوك ثم ارجوك الاطلاع وتوجيهي الله لا يفجعك لا في مالك ولا عيالك



saadhs0a
29-12-2014, 09:10 PM
هل هذه مذكرة دفاع مقنعة للقاضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم فضيلة الشيخ الدكتور/ ؟؟؟؟؟؟؟ حفظه الله ووفقه الى رفع الظلم والحكم بالعدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقام دعوى ضدي يدعي فيها أحقيته في تملك ارضي التي اشتريتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة واربعون الف وثمانمائة ريال صافي (2,840,800 ريال) من ؟؟؟؟؟؟؟؟ بموجب صك الكتروني رقم (27955/16) وتاريخ (5/9/1426هـ) الدارج عليها بالشراء ؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم الافراغ لي بتاريخ (21/8/1435هـ) وليس لي صلة بالمدعي ولم يسبق لي مقابلته.
للإحاطة لم تعد ارض كما يدعي وإنما مبنى سكني قمت ببنائه لعائلتي وكلفني بنائه حتى الان ثلاثمائة الف ريال (300,000 الف ريال) واوقفت إكمال البناء بموجب امر المحكمة.
بعد اطلاعي على الدعاوي السابقة التي اقامها المدعي على كل من ؟؟؟؟؟ مالك الارض السابق و ؟؟؟؟؟؟ التي باعتني الارض أتضح لي ما يلي:
سلم المدعي في (22/5/1426هـ) عربون بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال بشيك لشراء الارض من المدعى عليه على ان يكمل باقي المبلغ خلال اسبوعين. مضى ثلاثة اشهر ولم يكمل المدعي باقي المبلغ وبعد أن تعطلت مصالح ومنافع المدعى عليه ( بيعت الارض على مشتري آخر بنفس السعر وذلك يؤكد ان سبب بيع المدعى عليه الارض لم يكن بسبب عرض سعر اعلى ولكن بسبب عدم قدرة المدعي على اكمال المبلغ ) وتم الافراغ بتاريخ (5/9/1426هـ). وبمقارنة تاريخ عربون المدعى بتاريخ افراغ الصك يتضح مضي اكثر من ثلاثة اشهر قبل أن يبيع المدعى عليه الارض وليس اسبوعين أو شهرين.
أقام المدعي دعوى مالك الارض السابق؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم وقف الصك. وادخل ناظر القضية على من بيده العين في الدعوى. حكم فضيلة القاضي برد الدعوى على المدعي حيث ان البينة على المدعي واليمين على من انكر, وفي جلسة يوم السبت (19/2/1429هـ) حضر المدعي وتخلف المدعى عليهم, وفي الجلسة تراجع فضيلة القاضي عن حكمه الاول وحكم للمدعي على المدعى عليهم بتفريغ الارض (( استند القاضي في حكمه على افادة للعقارات ولم يعلم القاضي أن افادة ؟؟؟؟ للعقارات الكتابية لصالح المدعي كانت من اجل جلب نفع لهم وهو غنيمة السعي ومقداره 17,700 ريال, كذلك عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر)). كما ان الحكم على المدعى عليهم غيابيا حرمهم من تقديم الطعون التي تفند افادة مكتب العقار الكتابية التي كانت في صالح المدعي. تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بقرار رقم (341838) في (4/ 1434هـ).
اقام المدعي دعوى مرة أخرى على ؟؟؟؟؟؟؟ وتم النظر فيها من فضيلة , وحكم برد دعواه وصادقت محكمة الاستئناف على ذلك بقرار رقم (342012) وتاريخ (15/1/1435هـ).
أقام المدعي دعوى علي بصفتي مالك العين وتم وقف الصك ووقف بناء منزلي. وبالرجوع الى دعاويه السابقة على المدعى عليهم اتضح لي تناقض, وتراجع, وانكار المدعي في اقواله والبينة والشاهد على ذلك ما يلي:
(1) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى أن المدعى عليه أمهله اسبوعين وأقر بأن المهلة شهرين.
(2) دعوى نظرها القاضي وفيها وافق المدعي على قبول يمين المدعى عليه انه لم يقع البيع, وفي الجلسة الثانية تراجع المدعي عن قبول يمين المدعى عليه.
(3) صحيفة دعوى المدعي بخط يده ان مهلة اكمال المبلغ شهرين ليفند اقوال المدعى عليه بانها اسبوعين.
(4) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى مهلة اسبوعين, والشهرين, واكد انها غير مقيدة بمده.
(5) مستند قبض العربون, فيه استلام العربون بتاريخ 22/5/1426 هـ.
(6) صك الارض محل النزاع, فيه بيع الارض بتاريخ 5/9/1426 هـ بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر من استلام العربون.
كل صور الصكوك والمستندات المرفقة تؤكد تناقض, وتراجع, ونفي المدعي لكل اقواله وفي كل جلسات دعاويه. وتؤكد ان المدعى عليه لم يغير اقواله وأن مهلة اكمال المبلغ كانت اسبوعين ورغم ذلك منحه اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان يبيع الارض.
وعلى هذا الاساس لا اقبل الافادة المكتوبة من مكتب للعقارات التي سبق للمدعي احضارها, لأنها تجلب لهم نفع وهو غنيمة سعي الارض, وكذلك لوجود عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر. والاهم لا يوجد عقد بيع موثق وموقع بين المدعي والمدعى عليه يفيد "أن اكمال المبلغ غير مقيدا بمدة" كما اقر به المدعي وتم توثيقه في صك الدعوى التي حكم فيها القاضي.
ان تغيير المدعي اقواله وتناقضها تؤكد انه لا مصداقية له مطلقا ولا يؤخذ بأقواله, وينطبق عليه ما جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ؛ لَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾
اسالكم بالله الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ان تحكم في هذه الجلسة لأن تأجيل الحكم فيه ضرر علي ويؤدي الى ضياع حقوقي المالية, ومنها توقف بناء منزل اسرتي الذي يؤدي الى تلف ما تم تشييده. ولن اقبل التأجيل لأي عذر يحتج به المدعي فهو من اقام الدعوى ويجب ان يكون لديه البينة حاضرة على ما ادعى به, ويمكنه الاعتراض على الحكم اذا جاء في غير صالحه.
اطلب من فضيلتكم رد دعواه ورفع الايقاف عن صك ارضي ورفع الايقاف عن بناء منزل اسرتي واتخاذ اللازم حيال تعويضي بسبب دعواه التي سببت لي صدمة لا زلت اعاني منها صحيا وتلف مواد البناء وتأخير في البناء.
وفقكم الله الى رفع الظلم والحكم بالعدل

عرفات تركى
30-12-2014, 10:20 AM
السلام عليكم
اولا لم يتضح من المذكره هل انها لائحه اعتراضيه ام مذكره للقاضي (لانك ذاكر فى مضمون موضوعك انه تم الحكم )
ان كانت لائحه فانها توجه للقضاه الاستئناف ويجب كتابه منطوق الصك والحكم الخ
اذا كانت مذكره دفاع فانها توجه للقاضي نفسه
مثل موضوعك لا يحتاج اجتهاد منك افضل توكيل محام لبحث الاوراق وتقديم اللائحه اللازمه لأن مثل هذا الامور لا تتطلب مجازفه

saadhs0a
30-12-2014, 11:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا اخي عرفات هذه مذكرة دفاع للقاضي اشرح له فيها ان المدعي يغير أقواله وليس لديه بينه والعرف ان البينة على المدعي والناكر عليه يمين, اقام دعوى واحده على البائع والمشتري وصدر حكم غيابي لصالحه وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف, اقام دعوى على البائع تم رد دعواه حيث ان الدعوى تقام على من بيده العين. الغريب ان القاضي قبل دعواه وامر بوقف البناء وليس له حجه سوى عربون دفعه للبائع قبل عشر سنوات ولم يكمل البملغ فبيعت الأرض. السؤال هل مذكرة الدفاع مقنعة وتكفي للقاضي؟. جزاك الله خير

saadhs0a
30-12-2014, 11:23 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا اخي عرفات هذه مذكرة دفاع للقاضي اشرح له فيها ان المدعي يغير أقواله وليس لديه بينه والعرف ان البينة على المدعي والناكر عليه يمين, اقام دعوى واحده على البائع والمشتري وصدر حكم غيابي لصالحه وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف, اقام دعوى على البائع تم رد دعواه حيث ان الدعوى تقام على من بيده العين. الغريب ان القاضي قبل دعواه وامر بوقف البناء وليس له حجه سوى عربون دفعه للبائع قبل عشر سنوات ولم يكمل البملغ فبيعت الأرض. السؤال هل مذكرة الدفاع مقنعة وتكفي للقاضي؟. جزاك الله خير

عرفات تركى
30-12-2014, 11:30 AM
نعم تكفي
نامل التركيز على الشرط الذب ينه وبين البائع وهو دفع الثمن خلال اسبوعين وانت اضترين بعد ثلاث اشهر

عرفات تركى
30-12-2014, 11:31 AM
نعم تكفي
نامل التركيز على الشرط الذى بينه وبين البائع وهو دفع الثمن خلال اسبوعين وانت اشتريت بعد ثلاث اشهر

saadhs0a
30-12-2014, 11:39 AM
الله يوفقك اخي الفاضل تركي ويجعلك من اهل الجنة ويرزقك الصحة والعافية والذرية الصالحة . الذي اشترى الأرض من البائع قبل عشر سنوات امراة لان المدعي لك يكمل المبلغ للبائع على مدى ثلاثة اشهر. وانا قمت بالشراء من المراة قبل رمضان هذه السنة. لطفا وليس امرا اقرا ما بين الاقواس وتعرف انه في كل جلسة يغير أقواله موثق من القضاة في كل الجلسات. شكرا

ابو محمد 2
30-12-2014, 01:09 PM
أعانك الله أخي الكريم على ما أبتليت به لعلك تطلب إدخال من باعك في الجلسة القادمة ليدافع وتقوى حجتك كذلك في حال حكم للمدعي يحكم لك على البائع بتسليمك المبلغ الذي دفعته.

konoz
31-12-2014, 06:23 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الصك تاريخه (5/9/1426هـ) استلام العربون بتاريخ ( 22/5/1426 هـ ) صك الارض محل النزاع, فيه بيع الارض بتاريخ ( 5/9/1426 هـ ) فهل هذه التواريخ صحيحه لاأنه يظهر انه استلم العربون قبل استخراج الصك , وبيعت الارض في نفس يوم استخراج الصك . وعلى العموم ( ركز معاي شوي ) قل للقاضي ان الدعوى تتجه الى ( البائع ) الاصيل وليس اليك وعليك ان ترفض الدعوى لاأن مشتراك سليم ومتى ماثبت صحة بيعهم وثبوت الدعوى ضد البائع الاول وصدر حكم عليه ( يمكن الرجوع على من بيده الملك ) وعليك ان تتمسك بهذا وهذا فقط , اما الخوض في غير ماوضحت لك فلن يفيدك , وفقك الله .

حسن الحسن
03-01-2015, 12:30 AM
ان كنت ضامن الحكم لك مستقبلا وتخشى فقط من التاخير انصحك التوجه الى اقرب محكمه اداريه وارفع دعوى عدم التعرض لماتحت الحيازه واشرح ضررك وسيحكم لك خلال اقل من شهر بمواصلت البناء حتى تنتهي قضيتك

saadhs0a
05-01-2015, 07:50 PM
جزاكم الله خير جميعا على التفاعل والمشاركة

سؤال الى أبو محمد 2 حفظك الله قمت بعما مذكرة دفاع ارجوك ان تعطيني مراياتك من الناحية الشرعية جزاك الله خير


أقام المدعي دعوى علي بصفتي مالك العين, وتم وقف الصك وتم وقف بناء منزلي. وبالرجوع الى صور من صكوك ومستندات دعاوي المدعي, اتضح تناقض, وتراجع, ونفي اقواله امام القضاة, والبينة والشاهد على ذلك ما يلي:
1. ظن المدعي أن الارض تم بيعها بعد اسبوعين من تسليمه العربون للمدعى عليه, وعلى هذا الاساس أدعى أن مهلة اكمال المبلغ شهرين وليست اسبوعين, وذلك موثق في الصك رقم (226/4). غير أقواله مرة أخرى وأنكر أنه طلب مهلة شهرين واقسم بالله أنه لم يحصل تحديد مدة معينة لإكمال المبلغ والافراغ. وثقت اقواله في آخر جلسة نظرها القاضي بالصك رقم (226/4).

2. بعد معرفة المدعي أن الارض تم بيعها بعد مضي ثلاثة اشهر, وليس شهرين, غير أقواله بان اكمال المبلغ والافراغ غير مقيدا بمدة. وثق في الجلسة التي نظرها القاضي بصك رقم (35370498)

3. المهلة التي وافق عليها المدعى عليه لإكمال المبلغ والافراغ كانت (اسبوعين). ولم يغير اقواله ووثق ذلك في جميع جلسات الدعاوي التي اقامها المدعي. ورغم ذلك أمهله ثلاثة اشهر قبل ان يبيع الارض.
بعد مضي ثلاثة اشهر وتعطل مصالح المدعى عليه تم بيع الارض على مشتري آخر بنفس السعر وذلك يؤكد ان سبب بيع الارض لم يكن الطمع في سعر أعلى, ولكن بسبب عدم قدرة المدعي على اكمال المبلغ. والشاهد أن تاريخ استلام العربون من المدعي كان في (22/5/1426 هـ ) وتاريخ بيع الارض للمشتري كان في ( 5/9/1426 هـ).
(يزعم المدعي ان الاتفاق على اكمال المبلغ والافراغ "غير مقيدا بمدة" وبهذا الشرط يكون البيع بأَجَلٍ غير مُّسَمًّى يسدده متى شاء ثم تفرغ الارض باسمه). ليس لديه بينة على ذلك ولم يكتب عقد بيع بأَجَلٍ غير مُّسَمًّى موقع وموثق بشهود بينهم. والمدعي لم يقابل المدعى عليه ولم يحصل بينهم اتفاق بيع في مجلس ثم تفرقا.
واذا سلمنا جدلا انه حصل اتفاق بيع بواسطة مكتب للعقارات وان اكمال المبلغ والافراغ "غير مقيدا بمدة" كما زعم في الجلسة التي نظرها القاضي رغم تأكيد المدعى عليه ان مهلة اكمال المبلغ والافراغ اسبوعين.
فأنه يشترط في عقد البيع أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل، والجهالة في الأجل تبطل عقد البيع، عند الائمة الاربعة لأنه يؤدي إلى المنازعة الشديدة ما بين المتعاقدين. والمدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك في الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر؛ لأن المدة المجهولة يحصل فيها نزاع وخصومة، وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك فإنها ملغاة في الشرع. وبين الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم والشاهد الآية الكريمة{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...}. والمدعي لم يكتب عقد بيع مع المدعى عليه سواء بأَجَلٍ مُّسَمًّى أو بأَجَلٍ غير مُّسَمًّى ( وتلك بينة تشهد على بطلان دعواه ) والمدعي ينطبق عليه ما جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه, أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ﴿لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ؛ لَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾
اطالب رد دعواه ورفع الايقاف عن الصك والسماح بإكمال البناء, وعدم تأجيل الحكم في القضية لأي عذر يحتج به المدعي فهو من اقام الدعوى ويجب ان يكون لديه البينة حاضرة على ما ادعى به, ويمكنه الاعتراض على الحكم اذا جاء في غير صالحه. لأن في تأجيل الحكم ضرر علي ويؤدي الى ضياع حقوقي المالية, ومنها توقف بناء منزل اسرتي الذي يؤدي الى تلف مواد البناء وما تم تشييده.