saadhs0a
29-12-2014, 09:10 PM
هل هذه مذكرة دفاع مقنعة للقاضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم فضيلة الشيخ الدكتور/ ؟؟؟؟؟؟؟ حفظه الله ووفقه الى رفع الظلم والحكم بالعدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقام دعوى ضدي يدعي فيها أحقيته في تملك ارضي التي اشتريتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة واربعون الف وثمانمائة ريال صافي (2,840,800 ريال) من ؟؟؟؟؟؟؟؟ بموجب صك الكتروني رقم (27955/16) وتاريخ (5/9/1426هـ) الدارج عليها بالشراء ؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم الافراغ لي بتاريخ (21/8/1435هـ) وليس لي صلة بالمدعي ولم يسبق لي مقابلته.
للإحاطة لم تعد ارض كما يدعي وإنما مبنى سكني قمت ببنائه لعائلتي وكلفني بنائه حتى الان ثلاثمائة الف ريال (300,000 الف ريال) واوقفت إكمال البناء بموجب امر المحكمة.
بعد اطلاعي على الدعاوي السابقة التي اقامها المدعي على كل من ؟؟؟؟؟ مالك الارض السابق و ؟؟؟؟؟؟ التي باعتني الارض أتضح لي ما يلي:
سلم المدعي في (22/5/1426هـ) عربون بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال بشيك لشراء الارض من المدعى عليه على ان يكمل باقي المبلغ خلال اسبوعين. مضى ثلاثة اشهر ولم يكمل المدعي باقي المبلغ وبعد أن تعطلت مصالح ومنافع المدعى عليه ( بيعت الارض على مشتري آخر بنفس السعر وذلك يؤكد ان سبب بيع المدعى عليه الارض لم يكن بسبب عرض سعر اعلى ولكن بسبب عدم قدرة المدعي على اكمال المبلغ ) وتم الافراغ بتاريخ (5/9/1426هـ). وبمقارنة تاريخ عربون المدعى بتاريخ افراغ الصك يتضح مضي اكثر من ثلاثة اشهر قبل أن يبيع المدعى عليه الارض وليس اسبوعين أو شهرين.
أقام المدعي دعوى مالك الارض السابق؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم وقف الصك. وادخل ناظر القضية على من بيده العين في الدعوى. حكم فضيلة القاضي برد الدعوى على المدعي حيث ان البينة على المدعي واليمين على من انكر, وفي جلسة يوم السبت (19/2/1429هـ) حضر المدعي وتخلف المدعى عليهم, وفي الجلسة تراجع فضيلة القاضي عن حكمه الاول وحكم للمدعي على المدعى عليهم بتفريغ الارض (( استند القاضي في حكمه على افادة للعقارات ولم يعلم القاضي أن افادة ؟؟؟؟ للعقارات الكتابية لصالح المدعي كانت من اجل جلب نفع لهم وهو غنيمة السعي ومقداره 17,700 ريال, كذلك عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر)). كما ان الحكم على المدعى عليهم غيابيا حرمهم من تقديم الطعون التي تفند افادة مكتب العقار الكتابية التي كانت في صالح المدعي. تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بقرار رقم (341838) في (4/ 1434هـ).
اقام المدعي دعوى مرة أخرى على ؟؟؟؟؟؟؟ وتم النظر فيها من فضيلة , وحكم برد دعواه وصادقت محكمة الاستئناف على ذلك بقرار رقم (342012) وتاريخ (15/1/1435هـ).
أقام المدعي دعوى علي بصفتي مالك العين وتم وقف الصك ووقف بناء منزلي. وبالرجوع الى دعاويه السابقة على المدعى عليهم اتضح لي تناقض, وتراجع, وانكار المدعي في اقواله والبينة والشاهد على ذلك ما يلي:
(1) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى أن المدعى عليه أمهله اسبوعين وأقر بأن المهلة شهرين.
(2) دعوى نظرها القاضي وفيها وافق المدعي على قبول يمين المدعى عليه انه لم يقع البيع, وفي الجلسة الثانية تراجع المدعي عن قبول يمين المدعى عليه.
(3) صحيفة دعوى المدعي بخط يده ان مهلة اكمال المبلغ شهرين ليفند اقوال المدعى عليه بانها اسبوعين.
(4) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى مهلة اسبوعين, والشهرين, واكد انها غير مقيدة بمده.
(5) مستند قبض العربون, فيه استلام العربون بتاريخ 22/5/1426 هـ.
(6) صك الارض محل النزاع, فيه بيع الارض بتاريخ 5/9/1426 هـ بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر من استلام العربون.
كل صور الصكوك والمستندات المرفقة تؤكد تناقض, وتراجع, ونفي المدعي لكل اقواله وفي كل جلسات دعاويه. وتؤكد ان المدعى عليه لم يغير اقواله وأن مهلة اكمال المبلغ كانت اسبوعين ورغم ذلك منحه اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان يبيع الارض.
وعلى هذا الاساس لا اقبل الافادة المكتوبة من مكتب للعقارات التي سبق للمدعي احضارها, لأنها تجلب لهم نفع وهو غنيمة سعي الارض, وكذلك لوجود عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر. والاهم لا يوجد عقد بيع موثق وموقع بين المدعي والمدعى عليه يفيد "أن اكمال المبلغ غير مقيدا بمدة" كما اقر به المدعي وتم توثيقه في صك الدعوى التي حكم فيها القاضي.
ان تغيير المدعي اقواله وتناقضها تؤكد انه لا مصداقية له مطلقا ولا يؤخذ بأقواله, وينطبق عليه ما جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ؛ لَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾
اسالكم بالله الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ان تحكم في هذه الجلسة لأن تأجيل الحكم فيه ضرر علي ويؤدي الى ضياع حقوقي المالية, ومنها توقف بناء منزل اسرتي الذي يؤدي الى تلف ما تم تشييده. ولن اقبل التأجيل لأي عذر يحتج به المدعي فهو من اقام الدعوى ويجب ان يكون لديه البينة حاضرة على ما ادعى به, ويمكنه الاعتراض على الحكم اذا جاء في غير صالحه.
اطلب من فضيلتكم رد دعواه ورفع الايقاف عن صك ارضي ورفع الايقاف عن بناء منزل اسرتي واتخاذ اللازم حيال تعويضي بسبب دعواه التي سببت لي صدمة لا زلت اعاني منها صحيا وتلف مواد البناء وتأخير في البناء.
وفقكم الله الى رفع الظلم والحكم بالعدل
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم فضيلة الشيخ الدكتور/ ؟؟؟؟؟؟؟ حفظه الله ووفقه الى رفع الظلم والحكم بالعدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقام دعوى ضدي يدعي فيها أحقيته في تملك ارضي التي اشتريتها بمبلغ وقدره مليون وثمانمائة واربعون الف وثمانمائة ريال صافي (2,840,800 ريال) من ؟؟؟؟؟؟؟؟ بموجب صك الكتروني رقم (27955/16) وتاريخ (5/9/1426هـ) الدارج عليها بالشراء ؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم الافراغ لي بتاريخ (21/8/1435هـ) وليس لي صلة بالمدعي ولم يسبق لي مقابلته.
للإحاطة لم تعد ارض كما يدعي وإنما مبنى سكني قمت ببنائه لعائلتي وكلفني بنائه حتى الان ثلاثمائة الف ريال (300,000 الف ريال) واوقفت إكمال البناء بموجب امر المحكمة.
بعد اطلاعي على الدعاوي السابقة التي اقامها المدعي على كل من ؟؟؟؟؟ مالك الارض السابق و ؟؟؟؟؟؟ التي باعتني الارض أتضح لي ما يلي:
سلم المدعي في (22/5/1426هـ) عربون بمبلغ وقدره خمسمائة الف ريال بشيك لشراء الارض من المدعى عليه على ان يكمل باقي المبلغ خلال اسبوعين. مضى ثلاثة اشهر ولم يكمل المدعي باقي المبلغ وبعد أن تعطلت مصالح ومنافع المدعى عليه ( بيعت الارض على مشتري آخر بنفس السعر وذلك يؤكد ان سبب بيع المدعى عليه الارض لم يكن بسبب عرض سعر اعلى ولكن بسبب عدم قدرة المدعي على اكمال المبلغ ) وتم الافراغ بتاريخ (5/9/1426هـ). وبمقارنة تاريخ عربون المدعى بتاريخ افراغ الصك يتضح مضي اكثر من ثلاثة اشهر قبل أن يبيع المدعى عليه الارض وليس اسبوعين أو شهرين.
أقام المدعي دعوى مالك الارض السابق؟؟؟؟؟؟؟؟ وتم وقف الصك. وادخل ناظر القضية على من بيده العين في الدعوى. حكم فضيلة القاضي برد الدعوى على المدعي حيث ان البينة على المدعي واليمين على من انكر, وفي جلسة يوم السبت (19/2/1429هـ) حضر المدعي وتخلف المدعى عليهم, وفي الجلسة تراجع فضيلة القاضي عن حكمه الاول وحكم للمدعي على المدعى عليهم بتفريغ الارض (( استند القاضي في حكمه على افادة للعقارات ولم يعلم القاضي أن افادة ؟؟؟؟ للعقارات الكتابية لصالح المدعي كانت من اجل جلب نفع لهم وهو غنيمة السعي ومقداره 17,700 ريال, كذلك عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر)). كما ان الحكم على المدعى عليهم غيابيا حرمهم من تقديم الطعون التي تفند افادة مكتب العقار الكتابية التي كانت في صالح المدعي. تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بقرار رقم (341838) في (4/ 1434هـ).
اقام المدعي دعوى مرة أخرى على ؟؟؟؟؟؟؟ وتم النظر فيها من فضيلة , وحكم برد دعواه وصادقت محكمة الاستئناف على ذلك بقرار رقم (342012) وتاريخ (15/1/1435هـ).
أقام المدعي دعوى علي بصفتي مالك العين وتم وقف الصك ووقف بناء منزلي. وبالرجوع الى دعاويه السابقة على المدعى عليهم اتضح لي تناقض, وتراجع, وانكار المدعي في اقواله والبينة والشاهد على ذلك ما يلي:
(1) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى أن المدعى عليه أمهله اسبوعين وأقر بأن المهلة شهرين.
(2) دعوى نظرها القاضي وفيها وافق المدعي على قبول يمين المدعى عليه انه لم يقع البيع, وفي الجلسة الثانية تراجع المدعي عن قبول يمين المدعى عليه.
(3) صحيفة دعوى المدعي بخط يده ان مهلة اكمال المبلغ شهرين ليفند اقوال المدعى عليه بانها اسبوعين.
(4) دعوى نظرها القاضي , وفيها نفى مهلة اسبوعين, والشهرين, واكد انها غير مقيدة بمده.
(5) مستند قبض العربون, فيه استلام العربون بتاريخ 22/5/1426 هـ.
(6) صك الارض محل النزاع, فيه بيع الارض بتاريخ 5/9/1426 هـ بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر من استلام العربون.
كل صور الصكوك والمستندات المرفقة تؤكد تناقض, وتراجع, ونفي المدعي لكل اقواله وفي كل جلسات دعاويه. وتؤكد ان المدعى عليه لم يغير اقواله وأن مهلة اكمال المبلغ كانت اسبوعين ورغم ذلك منحه اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان يبيع الارض.
وعلى هذا الاساس لا اقبل الافادة المكتوبة من مكتب للعقارات التي سبق للمدعي احضارها, لأنها تجلب لهم نفع وهو غنيمة سعي الارض, وكذلك لوجود عداوة دنيوية مع المدعى عليه لبيعه الارض بواسطة مكتب آخر. والاهم لا يوجد عقد بيع موثق وموقع بين المدعي والمدعى عليه يفيد "أن اكمال المبلغ غير مقيدا بمدة" كما اقر به المدعي وتم توثيقه في صك الدعوى التي حكم فيها القاضي.
ان تغيير المدعي اقواله وتناقضها تؤكد انه لا مصداقية له مطلقا ولا يؤخذ بأقواله, وينطبق عليه ما جاء ذكره في الحديث النبوي الشريف عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
﴿ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ؛ لَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾
اسالكم بالله الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ان تحكم في هذه الجلسة لأن تأجيل الحكم فيه ضرر علي ويؤدي الى ضياع حقوقي المالية, ومنها توقف بناء منزل اسرتي الذي يؤدي الى تلف ما تم تشييده. ولن اقبل التأجيل لأي عذر يحتج به المدعي فهو من اقام الدعوى ويجب ان يكون لديه البينة حاضرة على ما ادعى به, ويمكنه الاعتراض على الحكم اذا جاء في غير صالحه.
اطلب من فضيلتكم رد دعواه ورفع الايقاف عن صك ارضي ورفع الايقاف عن بناء منزل اسرتي واتخاذ اللازم حيال تعويضي بسبب دعواه التي سببت لي صدمة لا زلت اعاني منها صحيا وتلف مواد البناء وتأخير في البناء.
وفقكم الله الى رفع الظلم والحكم بالعدل