المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقف تنفيذ العقوبة



الزغيبي
05-11-2009, 02:43 PM
مسائل قضائية
(9)
وقف تنفيذ العقوبة

قد يكون وقف تنفيذ العقوبة ، وإبقاؤها سيفاً مسلطاً على المحكوم عليه ـ في بعض الحالات ـ أثراً أبلغ في الردع من ايقاعها .
وقد تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة نظراً لما يظهر من أخلاق المحكوم عليه ، أو ماضيه ، أو سنه ، أو ظروفه الشخصية ، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة . وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي قد تترتب على سجنه نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتادي الاجرام ، والتي قد تزيد على الآثار الايجابية لسجنة .
ووقف تنفيذ العقوبة إحدى بدائل العقوبات ، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية ، ويمكن الأخذ به في العقوبات التعزيرية ، أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال له .
وعند اطلاعي على باب التعزير في بعض من كتب المذاهب الأربعة لم أجد ـ حسب بحثي ـ نصاً في وقف العقوبة ، لكن تعدد العقوبات التعزيرية ، وتنوعها ، واختلافها ، وإمكانية الزيادة عليها يحتمل ذلك .
وقد نص على وقف تنفيذ العقوبة في عدد من الأنظمة وغيرها الصادرة في المملكة ، فقد نصت المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على : (( أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، مالم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها.... )) . ونصت المادة السابعة والخمسـون من نظام الأسـلحة والذخـائر(83) عـلى أنه يجوز(( لديـوان المظالم ـ ولأسباب معتبرة .... وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها )) . ونصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرور(84) على أنه : (( يجوز للمحكمة المختصة ـ لاعتبارات تقدرها ـ وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها )) .
كما نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم (85) على أن (( للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه.... أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الايقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه . ويلغي الايقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تأريخ صيرورة الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً )) .
وكان ديوان المظالم قبل صدور هذه القواعد يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند اصدار الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة ، وفي عام 1401هـ صدرت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم(86) .
وعلى القول بالأخذ بوقف تنفيذ العقوبة ، فإنه مقتصر على الأحكام التعزيرية التي لم تحدد لها عقوبات من ولي الأمر . وأرى على القول به تقيده بأن يكون مقصوراً على من لم يسبق أن حكم عليه بأي عقوبة بدنية ، وأن يكون في العقوبات التعزيرية ؛ التي لا تزيد مدة السجن فيها على سنة واحدة ، وأن لا يصدر على المحكوم عليه بعد وقف تنفيذ العقوبة حكم بعقوبة بدنية أخرى خلال ثلاث السنوات التي تلي وقف تنفيذه ، وأن يسجل الحكم في صحيفة السوابق ، مع الإشارة إلى وقف تنفيذه ؛ على أن يمحى منها ، وتنقضي كافة الآثار المترتبة عليه ، ويعتبر كأن لم يكن بعد مضي ثلاث سنوات على ايقافه .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(83) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 ، والتأريخ 25/7/1426هـ .
(84) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 ، والتأريخ 26/10/1428هـ .
(85) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 ، والتأريخ 16/11/1409هـ .
(86) انظر : وقف تنفيذ العقوبة في المملكة العربية السعودية . عبدالفتاح خضر ،www.Kotobarabia.com .

ابوعبدالعزيز
05-11-2009, 03:07 PM
جزاك الله خيرا ...

ابن حزم
05-11-2009, 11:19 PM
شكراً لكم فضيلة الشيخ
حول نشركم لتلك البحوث المختصرة
والتي بحق تستحق الحفظ .

الروض المربع
06-11-2009, 01:34 AM
بارك الله فيك ونفع بك

الزغيبي
10-11-2009, 09:31 PM
أصحاب الفضيلة :
أبوعبدالعزيز
ابن حزم
الروض المربع
شكرا لكم .