ttalat
12-01-2015, 11:42 AM
طلقت زوجتي عن طريق رساله بالهاتف وبدون عوض وبعد اسبوعين هددتني ان لم اتنازل عن حقي في رجعتها بالعده بالايذاء الشديد لان اهلها لهم نفوذ وذهبنا للقاضي وكتب بالصك انني طلقتها طلقه اولي بلا عوض واننا اتفقنا علي الا اراجعها بالعده وفي الافهام كتب ولم افهمه ان له حق الرجعه لاتفاقهما علي اسقاطه والصك صدر بعد 3 شهور من وقوع الطلاق وكنت قد سالت علماء كثيرين وافتوا بان الرجعه حق للزوج طول فتره العده وانها لاتسقط بالاسقاط وبالفعل ارجعتها قولا وبشهاده الشهود بعد اقل من شهر من وقوع الطلاق الا انها ترفض لان الصك كتب فيه لم افهمه ان له حق الرجعه لاتفاقهما علي اسقاطه بل افهمته انها بانت منه بينونه صغري ما الحل اذا كان الافهام يخالف القران والاجماع مع العلم ان فقره بل افهمته انها بانت منه بينونه صغري لم يقلها القاضي بالجلسه ولم اوقع عليها في محضر الجلسه بل اضافها القاضي بالصك فما الطريقه القانونيه لتعديل الصك