جرحي عميق
17-01-2015, 08:22 PM
المستشار الشرعي والقانوني ابو محمد2 والسادة المستشارين الاعضاء
السلام عليكم ززوجزاكم الله خيرا وعلما ورفعة انه سميع عليم بذات الصدور..
1- صدر بحقي قرارا ابتدائي من مجلس التاديبي للمحاكمات العسكري بانهاء خدماتي بناء على المادة (130) من نظام العقوبات العسكري الصادر بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
2- تقدمت بطلب الاستئناف الى رئيس هيئة مجلس المحاكمات العسكري ورفض الموافقة بحجة انني اتصيد على اخطائهم وشرحت له انه حق نظامي وضمان للمتهم فطلب الانتظار وغدا موعد الرد.
3- اكتشفت بعد ذللك الاتي:
* السبت 1436/3/26 هـ 2015/01/17 م
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة العسكرية على مشروع (نظام التأديب العسكري والذي يضم ثلاثاً واربعين مادة)
**- نظام التأديب العسكري المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام. انتهى.
اسئلتى:
1- ارجو توضيح الحالة النظامية.
2- ارجو توضيح الاجراءات الواجب اتخاذها.. . حفظكم الله.
السلام عليكم ززوجزاكم الله خيرا وعلما ورفعة انه سميع عليم بذات الصدور..
1- صدر بحقي قرارا ابتدائي من مجلس التاديبي للمحاكمات العسكري بانهاء خدماتي بناء على المادة (130) من نظام العقوبات العسكري الصادر بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
2- تقدمت بطلب الاستئناف الى رئيس هيئة مجلس المحاكمات العسكري ورفض الموافقة بحجة انني اتصيد على اخطائهم وشرحت له انه حق نظامي وضمان للمتهم فطلب الانتظار وغدا موعد الرد.
3- اكتشفت بعد ذللك الاتي:
* السبت 1436/3/26 هـ 2015/01/17 م
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة العسكرية على مشروع (نظام التأديب العسكري والذي يضم ثلاثاً واربعين مادة)
**- نظام التأديب العسكري المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام. انتهى.
اسئلتى:
1- ارجو توضيح الحالة النظامية.
2- ارجو توضيح الاجراءات الواجب اتخاذها.. . حفظكم الله.