المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اصدروا حكما بانهاء خدماتي بناء على نظام ملغي (ارجو سرعة الرد)



جرحي عميق
17-01-2015, 08:22 PM
المستشار الشرعي والقانوني ابو محمد2 والسادة المستشارين الاعضاء
السلام عليكم ززوجزاكم الله خيرا وعلما ورفعة انه سميع عليم بذات الصدور..
1- صدر بحقي قرارا ابتدائي من مجلس التاديبي للمحاكمات العسكري بانهاء خدماتي بناء على المادة (130) من نظام العقوبات العسكري الصادر بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
2- تقدمت بطلب الاستئناف الى رئيس هيئة مجلس المحاكمات العسكري ورفض الموافقة بحجة انني اتصيد على اخطائهم وشرحت له انه حق نظامي وضمان للمتهم فطلب الانتظار وغدا موعد الرد.
3- اكتشفت بعد ذللك الاتي:
* السبت 1436/3/26 هـ 2015/01/17 م

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة العسكرية على مشروع (نظام التأديب العسكري والذي يضم ثلاثاً واربعين مادة)
**- نظام التأديب العسكري المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام. انتهى.
اسئلتى:
1- ارجو توضيح الحالة النظامية.
2- ارجو توضيح الاجراءات الواجب اتخاذها.. . حفظكم الله.

عرفات تركى
17-01-2015, 08:30 PM
نامل عرض الحكم واحذف من الاسماء
حتى نستطيع افادتك

جرحي عميق
18-01-2015, 12:22 AM
نامل عرض الحكم واحذف من الاسماء
حتى نستطيع افادتك
المستشار القانوني/عرفات تركي اقدر سرعة تجاوبكم..... كيف ارسل النسخة لكم مع تاكيدي بعدم موافقتي على نشرها في الموقع لانه حتى وان حذفت الاسماء فستبقى معروفة للغالبية العظمى مما يعرضنا سواسية للمسائلة والاجراءات النظامية حسب نظام (نشر المعلومات والوثائق السرية.. )وما اريده ان يكون الاطلاع شخصي حتى تتضح الرؤيا للاستشارة.. . اكرر شكري واحترامي.

العقل المدبر
18-01-2015, 01:15 AM
اخي لم اطلع على مواد نظام المحاكمات العسكرية بتفصل او التعديل الذي ذكرته

ولاكن للتوضيح اذا صدر قانون ناسخ لما قبله يكون له اثار
ولاكن متى تبدا اثار هذا القانون او المادة الجديدة ؟

قد تبدا اثاره من نشره في الجريدة الرسمية ويوضح فيه ذلك
وقد يكون هناك مدة محددة مثل يطبق هذا النظام بعد 30 يوما من نشره

والعبره في وقت المحاكمة وليس وقت ارتكاب الفعل

جرحي عميق
18-01-2015, 10:31 PM
اخي لم اطلع على مواد نظام المحاكمات العسكرية بتفصل او التعديل الذي ذكرته

ولاكن للتوضيح اذا صدر قانون ناسخ لما قبله يكون له اثار
ولاكن متى تبدا اثار هذا القانون او المادة الجديدة ؟

قد تبدا اثاره من نشره في الجريدة الرسمية ويوضح فيه ذلك
وقد يكون هناك مدة محددة مثل يطبق هذا النظام بعد 30 يوما من نشره

والعبره في وقت المحاكمة وليس وقت ارتكاب الفعل

العقل المدبر اشكرك جدا... اما بالنسبة للتساؤلات التي اثرتها انت فقد اوردتها نصا في الاستشارة. وهنا الاجابات ..

1- ولاكن للتوضيح اذا صدر قانون (ناسخ لما قبله) يكون له اثار الاجابة:
نظام التأديب العسكري المادة الحادية والأربعون: يلغي هذا النظام ما يلي: أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
2- (ولاكن متى تبدا اثار هذا القانون او المادة الجديدة ؟)قد تبدا اثاره من نشره في الجريدة الرسمية ويوضح فيه ذلك وقد يكون هناك مدة محددة مثل يطبق هذا النظام بعد 30 يوما من نشره الاجابة:
المادة الثانية والأربعون: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام.
ملاحظة للعقل المدبر (لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى اللحظة)

3- والعبره في وقت المحاكمة وليس وقت ارتكاب الفعل
الاجابة:
وقت ارتكاب الفعل/ شعبان 1435هـ
وقت المحاكمة/ محرم 1436هـ

العقل المدبر
19-01-2015, 12:09 AM
اخي الفاضل اريد نص المادة التي طبقت عليك
ونص المادة الجديدة التي تقول انها تلغي المادة المطبقه عليك
بتواريخ .. مع تاريخ صدور القرار بطي قيدك

ألب ارسلان
21-12-2015, 12:19 PM
الاستاذ جرحي عميق
اولا النظام الذي تم محاكمتك به صحيح ولم يصدر النظام الجديد بعد .
ثانيا ما اشرت له من نظام هو مشروع نظام فقط ولم يقر من مجلس الشورى بعد.
ثالثا وزارة الداخلية درجات التقاضي فيها درجتان يعني مجلس تأديبي ابتدائي وبامكانك الاعتراض على الحكم وتذهب لمحكمة الاستئناف بالداخلية ولن يضيع حقك .
لكن اتمنى توضح ماهي مخالفتك كي نفيدك.

أمام
23-12-2015, 08:57 PM
المعتاد في كل نظام جديد انه لايسري باثر رجعي على الوقائع التي وقعت قبل نفاذه
وعليه فالعبره بوقت الواقعه وليس الحكم

وفقك الله