المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف العضل



طارق محمد اسماعيل
18-01-2015, 10:07 AM
العضل في اللغة هو المنع أو الحجب أو الإعاقة
وفي الشرع : هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ الأكبر أو الخال أو العم البنت من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام وجود الأسباب المنطقية لذلك المنع لدى ولي الأمر وهو نوع من أنواع الظلم و يكون المنع هنا بناء على تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية لدى الوالد كالرغبة في التحصل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأن ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.
كان العربُ قبل الإسلام يُعانون من أضرارِ الجاهليَّة وأَوْضَارِها، كشأن سائر الجاهليَّات المحيطة بهم، ومن ذلك ما كان عليه أهلُ الجاهليَّة من عضل النِّساء، فكانت المرأةُ فيهم إذا مات زوجُها، جاء وليُّه فألقى عليها ثوبًا، فإنْ كان له ابنٌ صغير أو أخ، حبسها حتَّى يَشِبَّ فيتزوجها، أو تَموت فيرثها، فإن هي انفلتَتْ فأتت أهلَها، ولم يُلقِ عليها ثوبًا، نَجَت، فإذا مات الرجلُ، كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من أهلها، إن شاء بعضُهم تزوجها، وإن شاؤوا زوَّجُوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها.
فكانوا يعضلونها حتَّى يرثوها أو يزوجوها ممن أرادوا، فيرث امرأةَ الميت مَن يرث مالَه، واليتيمة كانت تكون عند الرجل فيحبسها حتَّى تموتَ أو تتزوج بابنه، وإذا غضب الرجلُ على زوجته، طلَّقها ثم راجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، هكذا دون حدٍّ، أو يتركها معلقة، لا هي بذات زوج ولا هي بمطلقة.
ولما بَزَغَ فجرُ الإسلام، الدين الخاتم، أنزل الله - تعالى - قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
* في البداية أوضح المحامي حمود العنزي معنى العضل قائلاً: العضل هو امتناع الأولياء عن تزويج مولياتهم من الشدة والحبس والتشديد والتضييق والتأثير المؤلم بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشتها، وإذا عضل ولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، ويشترط ليأمر القاضي بالتزويج ان يكون الرجل كفئا كأن يكون مستقيما في الدين وذا خلق وله مصدر رزق معلوم.
واضاف: من صور العضل إذا طلقت المرأة وبانت بينونة صغرى ورغب زوجها في العودة بعقد جديد ورغبت هي في ذلك أيضا وقام وليها بمنعها من ذلك سبب غير صحيح كالعناد مثلا، كذلك يمتنع ولي اليتيمة من تزويجها طمعا في مالها أو تجارتها وصورة أخرى عن امتناع الولي إذا طلب مهرا كثيرا وكان الخاطب كفئا لكنه غير قادر على ذلك.
وعليه فإننا نجد أن أسباب العضل قد تكون بسبب العناد أو الطمع في المال أو التجارة أو من أجل حبسها لخدمته «الولي»

kamo2015
29-01-2015, 11:07 AM
هل يعتبر منع البنت من تزويج شخص كفء صاحب خلق ودين ورزق معلوم فقط تم الرفض من قبل اهلها بسبب انه كان خاطب باختها وتم الطلاق منها بسبب انه كانت اوضاعه الماديه فى السابق غير جايده لاكمال الزواج والان اصبحت جيده فجاء لخطبه البنت نفسها فوجدها متزوجه فتقدم الشاب لخطبه اختها الثانيه فتم الرفض من اهلها علما بان الاخت الثانيه موافقه وفقط الاهل رافضين فهل يمكن رفع دعوى عضل على وليها ؟؟؟؟؟ اجيبوني جزاكم الله خيرا