المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تجدّيد العلامة التجاريّة وشطبها



طارق محمد اسماعيل
18-01-2015, 10:25 AM
المادّة الثالثة والعشرون:
لمالك العلامة التجاريّة أن يُقدّم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيّرة من مُدّة حمايتها ولمدة ستة أشهر تاليّة لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذيّة.

المادّة الرابعة والعشرون:
تُجدّد العلامة التجاريّة دون أي فحص جديد، ويُشهر عن تجدّيد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة.

المادّة الخامسة والعشرون:
للإدارة المُختصّة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجاريّة في الأحوال الآتيّة:
أ*- إذا لم يَقُم مالك العلامة التجاريّة باستعمالها مدة خمس سنوات متتاليّة، دون عذر مشروع.
ب*- إذا تمّ تسجيل العلامة التجاريّة بالمُخالفة للنظام العام أو الآداب العامّة.
جـ- إذا تم تسجيل العلامة التجاريّة بُناءً على غِشٍ أو بيانات كاذبة.
ويختصّ ديوان المَظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.

المادّة السادسة والعشرون:
يُشطَب تسجيل العلامة التجاريّة بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:
أ*- العلامات التجاريّة التي لم يتم تجدّيد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذيّة.
ب*- العلامات التجاريّة التي يمتلكها أشخاص طبيعيّون أو معنويّون وصدر من السُلطات المُختصّة قرار بحظر التعامل معهم.

المادّة السابعة والعشرون:
إذا شُطبت العلامة التجاريّة فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المُنتَجات نفسها أو الخدمات أو على مُنتَجات أو خدمات مُشابِهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، إلا إذا نصّ قرار الشطب على مدة أقل.

المادّة الثامنة والعشرون:
يُشهَر شطب تسجيل العلامة التجاريّة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة. ويُنتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المَظالم أو انتهاء مُدّة الحماية، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.