المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجرائم والعُقوبات



طارق محمد اسماعيل
18-01-2015, 10:28 AM
المادّة الثالثة والأربعون:
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشدّ، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تزيد على سنة وبغرامةٍ لا تَقِلُّ عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من زوّر علامة مُسجَّلة أو قلّدها بطريقةٍ تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القَصد علامةٌ مُزوّرة أو مُقلّدة.
ب– كل من وَضع بسوء القصد على مُنتَجاته أو استعمل فيما يتعلّق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ج – كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع مُنتَجات عليها علامة مزوَّرَة أو مُقلَّدة أو مَوضوعةٌ أو مُستَعمَلةٍ بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

المادّة الرابعة والأربعون:
مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامةٍ لا تَقِلُّ عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين:
أ – كل من استعمل علامة غير مُسجّلةٍ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المَادّة (الثانيّة) من هذا النظام.
ب – كل من دوَّن بغير حق على علاماته أو أوراقه التجاريّة بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

المادّة الخامسة والأربعون:
يُعاقَب العائد بعُقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعُقوبة المُقرّرة للمُخَالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمُدّة لا تَقِلُّ عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستّةِ أشهُر، ومع نشر الحُكم على نفقة المُخَالِف وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة السادسة والأربعون:
يُعدّ عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حُكم عليه في مُخَالَفة من المُخَالَفات المَنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مُخَالَفَة أخرى مُمَاثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحُكم عليه نهائياً في المُخَالَفة السابقة. وتُعدّ مُخَالَفَات مُتَمَاثِلَة المُخَالَفَات المَنصوص عليها في المادّتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

المادّة السابعة والأربعون:
تسقط دعوى الحق العام بمُضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المُخَالَفَة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المُحَاكمة، ولا يترتّب على سقوط دعوى الحق العام أي مساسٍ بالحقوق الخاصة.

المادّة الثامنة والأربعون:
يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجةً ارتكاب إحدى المُخَالَفَات المَنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسئول عن هذه المُخَالَفَة بالتعويض المُنَاسِب عمّا لحقه من ضرر.

المادّة التاسعة والأربعون:
يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة أن يَستصّدِر – بُناءً على عريضةٍ مشفوعةٍ بشهادةٍ رسميّةٍ دالةٍ على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المَظالم باتخاذ الإجراءات التحفّظيّة اللازمة، وعلى الأخصّ:
أ ) عمل مَحضَر حَصر ووَصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تُستخدم أو تكون قد استُخدمت في ارتكاب المُخَالَفَة والمُنتَجات المحليّة والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وُضعت عليها العلامة التجاريّة موضوع المُخَالَفَة.
ب ) توقيع الحجز على الأشياء المُشَار إليها في الفقرة (أ) على ألا يوُقّع الحجز عليها إلا بعد أن يُقدّم الطالب تأميناً يُقدّره ديوان المَظالم تقديراً أوليّاً لتعويض المَحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المُنازعة في كفايّة التأمين الذي قدّمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذيّة، ويجوز أن يَشمل الأمر الصادر من ديوان المَظالم نَدب خبير أو أكثر لمعاونةِ الجِهِة التي تُحدّدها اللائحة التنفيذيّة.

المادّة الخمسون:
تُعتبر الإجراءات التحفّظيّة التي اتخذها مالك العلامة التجاريّة كأن لم تكن إذا لم يتبعُها رفع دعوى مدنيّة أو جنائيّة على من اتُخِذّت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المَنصوص عليها في المادّة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.

المادّة الحاديّة والخمسون:
للمُدّعى عليه أن يتّخِذُ إجراءات مُطَالَبة المُدّعى السيئ النيّة بالتعويض الذي قد يُستحّق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادّة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام. وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الميعـاد المَنصوص عليه في المادّة (الخمسين) من هذا النظام. إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المُتعلّقة بالعلامة التجاريّة، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز ألا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المُقرّر له دون رفعها ما لم يتضمن الحُكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

المادّة الثانية والخمسون:
يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة. ويجوز لديوان المَظالم أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ وأن يأمر عند– الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حالة الحُكم بالبراءة.

المادّة الثالثة والخمسون:
يختص ديوان المَظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنيّة والجنائيّة والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المُقرّرة لمُخَالَفَة أحكامّه.

المادّة الرابعة والخمسون:
تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائيّة لمُخَالَفات أحكّام هذا النظام.

محمد الذويبي
19-01-2015, 08:22 AM
اخوي الاستاذ طارق اول شي اشكرك على موضوعك وجعله الله في ميزان حسناتك
ابغا اعرف يااستاذ طارق عن هذه المادّة السابعة والأربعون:
تسقط دعوى الحق العام بمُضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المُخَالَفَة دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المُحَاكمة، ولا يترتّب على سقوط دعوى الحق العام أي مساسٍ بالحقوق الخاصة.


انا لدي حكم صادر غيابي من هيئة الرقابه والتحقيق او ديوان المضالم والحكم في قظيه تزوير وحكم علي سنه والف ريال غرامه ولم انفذ الحكم الى الان والحكم صادر من 1430 فهل يسقط بمضي خمس سنوات

عرفات تركى
19-01-2015, 10:51 AM
معنى المادة سالفه البيان التى أشار إليها المستشار/طارق أنه يسقط الحق فى اقامة الدعوى سواء بالتحقيق فيها أو اجراء المحاكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ حدوث الواقعه المخالفه
أما موضوع حكمك الغياب لك الحق فى تقديم استئناف عليه لصدوره غيابى فى مواجهتك