طارق محمد اسماعيل
18-01-2015, 10:29 AM
المادّة الثامنة والثلاثون:
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجاريّة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولّون مُراقبةِ مُنتَجاتٍ أو خدماتٍ مُعيَّنةٍ أو فَحصها فيما يختصّ بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صُنعها أو أدائها أو صفاتُها أو أي خاصّيّة أخرى، وذلك وِفقاً للإجراءات والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة التاسعة والثلاثون:
لا يجوز تسجيل العلامة التجاريّة الجماعيّة غير المُجدّدة لصالح الآخرين بالنسبة لمُنتَجات أو خدمات مُتطابِقَة أو مُتمَاثِلَة.
المادّة الأربعون:
تُطبّق أحكام هذا النظام على العلامات التجاريّة الجماعيّة فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصّة.
يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجاريّة جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولّون مُراقبةِ مُنتَجاتٍ أو خدماتٍ مُعيَّنةٍ أو فَحصها فيما يختصّ بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صُنعها أو أدائها أو صفاتُها أو أي خاصّيّة أخرى، وذلك وِفقاً للإجراءات والشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذيّة.
المادّة التاسعة والثلاثون:
لا يجوز تسجيل العلامة التجاريّة الجماعيّة غير المُجدّدة لصالح الآخرين بالنسبة لمُنتَجات أو خدمات مُتطابِقَة أو مُتمَاثِلَة.
المادّة الأربعون:
تُطبّق أحكام هذا النظام على العلامات التجاريّة الجماعيّة فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصّة.