المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدور حكم الهيئة الابتدائية والطعن من قبل المدعى عليها أريد أجوبة



راضي بمقسومي
20-01-2015, 07:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تم إيقاف بصمة الحضور والأنصراف من قبل الشركة وتقدمت بشكوى فحواها أنني أريد تمكيني من عملي وإعادتي وأن سبب إيقافي مجهول


وكان كآلآتي :

نقلي من المشروع للأدارة الرئيسية وعند حضوري تفاجئة أن قد حرر إقرار ينص على أنني قد تهجمت على مديري بالتهديد والوعيد وأني أطلب من الشركة العفو عني حيال هذا وهذا لم يكن مني ورفضت التوقيع على هذا ووأصر المدير على أني أوقع ويتم نقلي لمشروع آخر ولم أوقع وتمت المماطلة بي أسبوع وتم نقلي بعد تكرري عليهم ومن ثم مباشرتي للعمل الجديد وبعد 3 أيام تم رفضي بحجة أنه لايوجد مكان شاغر للموضفين الجدد وانا أعمل معهم من سنة و3 أشهر

وبعد ذلك طلبت من إدارة المشروع إعطائي خطاب بهذا وتم إعطائي خطاب ينص على إجتيازي المقابلة الشخصية ولايوجد شاغر

فتوجهت للإدارة ومنعت من الدخول على المدير ولم يصرف لي راتب هذا الشهر

وتوجهت لشكواهم وخلال الجلسة الثالثة تم إبلاغي بإنهاء خدماتي بالمادة 80 ماجاء بالفقرة 1 و3 و7 من المادة

ولم أستلم هذا الخطاب وطلب تقييده المحامي وتم التقييد

وإحيلت للهيئة الابتدائية وبعد المرافعات تم إحظار خطابات شهود وهم من مكفولين الشركة بواقعة الأعتداء وأن هناك مقطع فديو سجل بعض من ذلك وطلب التعويض بمتبقي العقد وقيمة الترافع والتقاضي وأن سبب فصلي غيابي المستمر والتعدي على مديري المباشر علمآ بإن لم تسجل حالة واحدة ضدي
و تم الحكم بإعادتي للعمل وصرف رواتبي من تاريخ الفصل ورد جميع طلبات المدعى عليها وتم إستنافهم والطعن بالحكم

علمآ بأن لحقني أضرار جسيمة من ذلك الفصل

أرجو من المختصين تثقيفي ماهو الرد المناسب لهذا الإستئناف ؟ وهل أستطيع أن أطلب

بهذا النص (في حالة عدم إعادتي للعمل والموافقة على حكم الهيئة الأبتدائية أرجو التعويض بمالحقني من أضرار وإن هذا الإستئناف يعد مماطلة لأأكثر


وجزاكم الله خير

RedEel
21-01-2015, 11:13 AM
من واقع تجربة حصلت لأحد الزملاء في العمل
في الإستئناف اذا المدعى عليه قدم لائحة استئناف بدون أدلة او مكرر لما جاء به في الهيئة الإبتدائية اطلب حكم مباشرة
اما بخصوص المادة 80 فمن حق صاحب العمل فصلك اذا ثبت ذلك سواء بشهود او غيره
وبخصوص توفير شهود من قبل صاحب العمل لابد من ذكر تاريخ اليوم والساعه التي تم الإعتداء فيها واذا استطعت اثبات العكس فالحكم في صالحك
مثلاً: اثبت في يوم الإعتداء انك كنت في احد المشاريع او كنت تراجع احد المستشفيات او الدوائر الحكومية هنا تسقط شهادة الشهود

والله يوفقك وينصرك في القضية ان كنت مظلوماً

RedEel
21-01-2015, 11:13 AM
من واقع تجربة حصلت لأحد الزملاء في العمل
في الإستئناف اذا المدعى عليه قدم لائحة استئناف بدون أدلة او مكرر لما جاء به في الهيئة الإبتدائية اطلب حكم مباشرة
اما بخصوص المادة 80 فمن حق صاحب العمل فصلك اذا ثبت ذلك سواء بشهود او غيره
وبخصوص توفير شهود من قبل صاحب العمل لابد من ذكر تاريخ اليوم والساعه التي تم الإعتداء فيها واذا استطعت اثبات العكس فالحكم في صالحك
مثلاً: اثبت في يوم الإعتداء انك كنت في احد المشاريع او كنت تراجع احد المستشفيات او الدوائر الحكومية هنا تسقط شهادة الشهود

والله يوفقك وينصرك في القضية ان كنت مظلوماً

RedEel
21-01-2015, 11:16 AM
وإن شاء الله يفيدوك المختصين بأمور القضاء

راضي بمقسومي
21-01-2015, 04:13 PM
السالفة ليش أكذب فيها
وأفتح على نفسي باب أنا في غنى عنه أنا ماأعتديت أصلآ

واحد من الشهود يقول شفتهم خارج الدوام على إني أطارده

والثاني يقول شفتهم داخلين أحد المكاتب التعامل بينهم محترم وفجأة خرج السعودي اللي هو انا وسمعت كلمة الدم وعلوم الرجال

وغير هذا المقطع الفديو ماشفته وليش المقطع هذا اللي يقولونه وثق بعض ماصار ليش ماوثق كل اللي صار طالما فيه فديو

والأخير إنه لما طلبو مني التوقيع على الأقرار رفضت وطلبت منهم تحويلها للشرطة لو إن مديري مشتكي علي

وغير هذا حولوني لمشروع آخر وباشرت

وبعد هذا إيقافي وخطاب الأنهاء جاء الجلسة الثالثة في مكتب العمل

ومديري قدم إستقالته وخرج من البلد بعد هذا كله

وإستئنافهم جاء مكرر نفس الموضوع إنه تم فصله بسبب غيابه وتهجمه وتهديده لمديره المباشر

وفالهيئة الأبتدائية تم رفض هذا الكلام والحكم عليهم لإنهم ماأتاحو لي الفرصة كي إبدي إعتراضي ولم يكن هناك محظر للحادثة المذكورة
والغياب مافيه ولا إنذار

وشكرآ أخوي على إهتمامك ومرورك الكريم

وأرجو من أهل الخبرة الرد على موضوعي

تكفون الوضع عندي صعيب

RedEel
22-01-2015, 01:23 PM
شوف وانا خوك اهم شي المادة 80 لا تثبت عليك نهائيا
لانه بصراحه فيه واحد عندنا بالعمل ضرب مديره بكوب الشاهي وكان هناك شهود
والهيئة الإبتدائية حكمت له بالرجوع للعمل لكن بعد الإستئناف حكمت الهيئة العليا بفصله بموجب المادة 80
اذا اتهموك بموجب المادة 80 فتأكد ان الهيئة العليا ستطلب الدليل الذي يثبت صحة ادعائهم
واهم شي انك تثبت ان المدعى عليه كاذب فيما يقوله او انه متناقض فيما يدعيه

abdulrahman L
24-01-2015, 01:27 PM
هل التسجيل الصوتي يعتد به في المحاكم والهيئات العمالية في المملكه ، أم هو ممنوع استخدامه اصلا ؟

RedEel
28-01-2015, 11:16 AM
حسب معرفتي لا يعتد به ويعتبر جريمه لانه ممكن يكون الصوت مقلد
الا اذا التسجيل تم بموجب كاميرا من كاميرات مراقبه بالمبنى