طارق محمد اسماعيل
28-01-2015, 09:41 AM
لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع ، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع.
175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة .
175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة ( 234 ) .
175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى .
175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة .
175/1 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة .
175/2 الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في المادة ( 234 ) .
175/3 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على الحكم في الدعوى .
175/4 تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى ، على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة .